الإثنين 27 يناير 2025
رئيس مجلس الإدارة
محمد ابراهيم نافع
رئيس التحرير
محمد الصايم
القرارات الوزارية

بالمستندات| للمعلمين المعينين بقرارات 53 و 74 و 244 الراغبين في تعديل العلاوات ننشر الأوراق المطلوبة للتعديل

الأحد 09/يوليو/2017 - 12:54 م
السبورة

 تنشر "السبورة" المستندات الخاصة بالمعلمين المعينين بقرارات 53 و 74 و 244 الراغبين في تعديل العلاوات ننشر الأوراق المطلوبة للتعديل

 

 

وذلك لعلاوات سنوات المعلم المساعد وهى علاوات 2008 و 2009 و علاوة 2010 للقرارات 53 و 74 و 244 ، واحتساب تلك العلاوات على مربوط الدرجة وليس على أساسى المرتب لان المعلمي المساعد اول درجة وظيفية يسكن عليها المعلمين طبقا لقانون كادر المعلمين رقم 155 لسنة 2007 وتعديلاته والذى تعادل الدرجة التالتة التخصصية .

 

الاستناد للقرارات 164 و القرار 165 لوزير التربية والتعليم واللذان يقران بان درجة معلم مساعد تعادل الدرجة التخصصية.

 

- قرار المستشار القانونى لوزارة التربية والتعليم والذى اقر بحق المعلم المساعد فى احتساب العلاوات على اساسى الراتب وذلك لان تلك الوظيفة تعادل الدرجة الثالثة التخصصية

- ثانيا قرارات وزارة المالية لعلاوات 2008 ، و 2009 و 2010 والتى تقر بحق المذكورين فى تقاضى العلاوات على اساسى الراتب بدون حد أدنى او اقصى وبالتالى حقهم فى الحصول على العلاوات على الاساسى وليس مربوط الدرجة.

 

- أن القرارات المذكورة كانوا يتقاضون راتب ولهم اساسى فى 2008 وليس كما تدعى المديرية انهم كانوا لايتقاضون راتب وليس لهم اساسى وبالتالى تحسب العلاوة على الاساسى وليس مربوط الدرجة.

 

- عقد المعلم المساعد للقرارات المذكورة والذى تم تعيينهم فيه على درجة معلم مساعد فى 15 / 3 / 2008.

 

- فتوى الجهاز المركزى للتنظيم والاجارة والتى تقر ان المعلم المساعد تعيين اساسى ويستحق المعلم بموجبها كل الحقوق والعلاوات يتم احتسابها على اساسى المرتب وليس على مربوط الدرجة.

 

- قرار محافظ المنيا الموجه لمديرية التربية والتعليم باحتساب العلاوات على الاساسى وليس مربوط الدرجة وجاء بعد اعادة العرض على التنظيم والادارة بالقاهرة