بالمستندات| للمعلمين المعينين بقرارات 53 و 74 و 244 الراغبين في تعديل العلاوات ننشر الأوراق المطلوبة للتعديل
تنشر "السبورة" المستندات الخاصة بالمعلمين المعينين بقرارات 53 و 74 و 244 الراغبين في تعديل العلاوات ننشر الأوراق المطلوبة للتعديل
وذلك لعلاوات سنوات المعلم المساعد وهى علاوات 2008 و 2009 و علاوة 2010
للقرارات 53 و 74 و 244 ، واحتساب تلك العلاوات على مربوط الدرجة وليس على أساسى
المرتب لان المعلمي المساعد اول درجة وظيفية يسكن عليها المعلمين طبقا لقانون كادر
المعلمين رقم 155 لسنة 2007 وتعديلاته والذى تعادل الدرجة التالتة التخصصية .
الاستناد للقرارات 164 و القرار 165 لوزير التربية والتعليم واللذان يقران
بان درجة معلم مساعد تعادل الدرجة التخصصية.
- قرار المستشار القانونى لوزارة التربية والتعليم والذى اقر بحق المعلم
المساعد فى احتساب العلاوات على اساسى الراتب وذلك لان تلك الوظيفة تعادل الدرجة
الثالثة التخصصية
- ثانيا قرارات وزارة المالية لعلاوات 2008 ، و 2009 و 2010 والتى تقر بحق
المذكورين فى تقاضى العلاوات على اساسى الراتب بدون حد أدنى او اقصى وبالتالى حقهم
فى الحصول على العلاوات على الاساسى وليس مربوط الدرجة.
- أن القرارات المذكورة كانوا يتقاضون راتب ولهم اساسى فى 2008 وليس كما
تدعى المديرية انهم كانوا لايتقاضون راتب وليس لهم اساسى وبالتالى تحسب العلاوة
على الاساسى وليس مربوط الدرجة.
- عقد المعلم المساعد للقرارات المذكورة والذى تم تعيينهم فيه على درجة
معلم مساعد فى 15 / 3 / 2008.
- فتوى الجهاز المركزى للتنظيم والاجارة والتى تقر ان المعلم المساعد تعيين
اساسى ويستحق المعلم بموجبها كل الحقوق والعلاوات يتم احتسابها على اساسى المرتب
وليس على مربوط الدرجة.
- قرار محافظ المنيا الموجه لمديرية التربية والتعليم باحتساب العلاوات على
الاساسى وليس مربوط الدرجة وجاء بعد اعادة العرض على التنظيم والادارة بالقاهرة