بالمستندات..لايجوز للموجه الفنى ولا لمدير المدرسة إتخاذ هذه الإجراءات مع المعلم
الأحد 02/أبريل/2017 - 09:12 م
ينشر موقع "السبورة"، الاجراءت التى لايجوز اتحاذها مع المعلم:
1- تحميل المدرس فوق نصابة القانوني الذي نصت عليه المادة رقم 22 من اللائحة التنفيذية لقانون الكادر 155 لسنة2007 وتعديلاته..
2- الغاء الاشراف على المادة بالنسبة لاقدم معلم فى المدرسة ( تحفيض النصاب بمقدار حصتين نظير الاشراف على المادة ) الذي نصت عليه المادة رقم 22 من اللائحة التنفيذية لقانون 155 وتعديلاته ..
3-لايحق للموجه العام بالمديرية او وكيل الوزارة او الوزير نفسه او اى مسئول ايا كان منصبه وموقعه تحميل المدرس فوق نصابة القانوني الذي نصت عليه المادة رقم 22 من اللائحة التنفيذية للقانون 155 لسنة 2007 واخر تعديلاته ، و طبقا لبطاقات الوصف الوظيفى للمعلمين الصادرة بالقرار الوزارى 164لسنة2016، والتى تعتبر جزء اصيل من اللائحة التنفيذية لقانون 155 لسنة 2007.
4- لايحق لاى مسئول ايا كان منصبه وموقعه سواء كان الموجه العام بالمديرية او وكيل الوزارة او الوزير نفسه ان يقوم بالغاء الاشراف على المادة بالنسبة لاقدم معلم فى المدرسة ( تحفيض النصاب بمقدار حصتين نظير الاشراف على المادة ) الذي نصت عليه المادة رقم 22 من اللائحة التنفيذية للقانون 155 لسنة 2007 واخر تعديلاته ، لان ذلك مخالفة مالية ادارية تستوجب المسائلة القانونية.
5-لا احد يملك الغاء قانون 155 او اى مادة منه الا بقانون مثله والمختص هنا هو مجلس النواب فقط هو من يملك تلك الصلاحية ، اما اى قرار وزارى او توصية فلاتسطيع الغاء او ايقاف العمل باى مادة من قانون 155 لسنة 2007 واخر تعديلاته او لائحته التنفيذيه
6- على المدرس المتضرر ان يستلم جدول معتمد ومختوم ويفيد بحصوله على اكثر من نصابه القانونى كدليل على صدق كلامه او بمايفيد بالغاء اشراف المادة فى المدرسة ويتقدم بشكوى الى الجهات التاليةباولوية الترتيب ( مدير الادارة التعليمية التابع لها . ش.ق المحافظة التابع لها . وكيل وزارة التربية والتعليم التابع لها . النيابة الادارية التابع لها ..الخ ) وسوف ياخد المتسبب جزاء رادع لمخالفتة واجبات عمله الوظيفية ومخالفته القوانين والقرارات واللوائح المنظمة لسير العمل .