الجمعة 20 سبتمبر 2024
رئيس مجلس الإدارة
محمد ابراهيم نافع
رئيس التحرير
محمد الصايم
القرارات الوزارية

ننشر الدمغات تم صدور قانون بوقف العمل بها في وزارة التربية والتعليم

الأحد 21/أغسطس/2016 - 10:57 ص
السبورة

تنشر "السبورة" الدمغات تم صدور قانون بوقف العمل بها في وزارة التربية والتعليم وهي كالتالي :

صدور القانون رقم 143 لسنة 2006 الخاص بتعديل بعض أحكام قانون ضريبة الدمغة
الصادر بالقانون رقم 111 لسنة 1980 والمتضمن .
أولاً : إلغاء الدمغات الواردة بالمادة 40 من القانون رقم 11 لسنة 1980 قدرها 90 قرش دمغة نوعية ـ 100 قروش تنمية موارد وهى :
1- الدمغة النوعية على الشهادات الصادرة من الجهات الحكومية عدا الشهادات الدراسية .
2- الدمغة النوعية على الشهادات كالمصدق على التوقيعات فيها بمعرفة جهة حكومية أو شركة قطاع عام .
3- الدمغة النوعية على الاقرارات المقدمة من أصحاب الشأن إلى أى جهة مثل قرارات طلاب المنازل فى استمارات التقدم للإمتحانات العامة ـ إقرارات تعهد الحافظ على العدد والآت عند التقدم للإلتحاق بمدارس التعليم الفني .
ثانياً : إلغاء الدمغات الواردة بالمادة 53 من القانون رقم 111 لسنة 1980 وهى ضريبة الدمغة النوعية وقدرها 40 قرش ( 30 دمغة + 10 تنمية موارد ) على الشيكات بكافة أنواعها وأيا كانت قيمتها .
ثالثاً : إلغاء الدمغات الواردة بالمادتين 54 و 55 من القانون رقم 111 لسنة 1980 قدرها 40 قرش ( 30 دمغة + 10 تنمية موارد ) وهى :
1- دمغة ايصال أو مخالصة .
2- دمغة التوقيع على المرتبات والأجور والمكافآت والمساعدات وخلافه .
3- دمغة الفاتورة .
رابعاً : إلغاء الدمغات الواردة بالمادة 95 من القانون رقم 111 لسنة 1980 ومنها ضريبة الدمغة النوعية على التلاميذ المستجدين مبالمدارس الخاصة أو المعاهد الخاصة فى جمع مراحل التعليم المختلفة وقدرها 3.10 ( 30 جنيه دمغة + 10 قروش تنمية موارد ) .