هل يجوز للمعلم أن يطلع على تقرير الكفاءة السنوى؟ وهل يجوز لمدير المدرسة كتابة الدرجة الخاصة بالمعلم والتقدير دون اطلاع المعلم عليه؟
الثلاثاء 16/أغسطس/2016 - 07:06 م
ينشر موقع السبورة الاجابة الواردة من جمال علام مدير إدارة التوجيه المالي والإداري بمديرية التربيه والتعليم بكفر الشيخ بالنسبة لتقرير الكفاءة الذي يخص المعلم السنوي، هل يحق لمدير المدرسة كتابة الدرجة الخاصة بالمعلم والتقدير دون اطلاع المعلم عليه او تسليمه نسخة من التقرير بعد ذلك على اساس انه سري ولايجوز للمعلم ان يطلع عليه نهائياً.
وجائت الاجابة كالتالى:
"نص المادة (25) من قرار مجلس الوزراء رقم 428لسنة 2013 باصدار اللائحة التنفيذية للباب السابع من قانون التعليم الصادر بالقانون رقم 139 لسنة 1981 المضاف بمقتضي القانون رقم 155 لسنة 2007 المعدل بالقانون 93 لسنة 2012 علي الاتي :
تقوم الادارة الخاصة باعلان العامل الذي تنطبق عليه أحكام هذه اللائحة بالبيان المقدم عن أدائه أوتقرير تقويم أدائه وله ان يتظلم منه خلال عشرين يوما من تاريخ علمه الي اللجنة التي يشكلها المحافظ المختص طبقا للفقرة الاخيرة من المادة (80) من قانون التعليم وترفع اللجنة توصياتها بشأن فحص التظلمات للمحافظ خلال ثلاثين يوما من تاريخ تقديمه
وفي جميع الاحوال يجب البت في التظلم خلال ستين يوما من تاريخ تقديمه بقرار بصدر من المحافظ
والخلاصة : انه يجب علي ادارة المدرسة تسليم جميع العاملين بها معلمين وخلاف المعلمين بصورة من تقويم الاداء فور اعتماده
وعلي كل منهم التظلم كما اوضحنا اذا كان رافض المرتبة التي حصل عليها بالتقرير
ويبدأ تقديمه للتظلم من بعد علمه بالتقرير وليس بصدورة بمعني انه لو تاخر تسليم او اعلام صاحب الشأن بالتقرير الخاص به مهما كانت المدة من حقه فور علمه التظلم
ولا يحق لاحد منعه من تقديم التظلم بحجة انقضاء المده لان المدة تبدء من تاريخ علم المعلم وليس من تاريخ اعتماده".