بالمستندات| ننشر شروط ترقية المعلمين فى قانون التعليم الجديد
الثلاثاء 07/يونيو/2016 - 12:45 ص
المادة 81
يشترط للترقية الى
المنصوص عليها فى المادة 71 من هذا القانون الآتى:1- استيفاء اشتراطات شغل الوظيفة المرقى اليها على النحو المبين ببطاقة الوصف الخاصة بها.
- قضاء ست سنوات على الاقل فى ممارسة العمل الفعلى فى الوظيفة الادنى مباشرة.
3-
الحصول على شهادة الصلاحية لمزاولة الوظيفة المرقى اليها وتشمل اجتياز
الاختبارات التى تقيس مكون الثقافة والمهارات العامة، ومكون المعارف
المتخصصة، مهما كان تخصص المعلم، واجتياز الاختبارات التى تقيس تمكن المعلم
فى مجال تخصصه الاكاديمى، وذلك طبقا لما تحدده الاكاديمية المهنية
للمعلمين.
4- الحصول على تقرير تقويم آداء بمرتبة فوق متوسط على الاقل فى السنتين السابقتين مباشرة للنظر بالترقية.