عاجل.. ننشر نص قرار رئيس الوزراء بشأن تجريم الدروس الخصوصية.. والجزاءات التى وردت بالقرار
الجمعة 06/مايو/2016 - 08:59 م
ردا على مطالبات المعجبين بصفحة "فيسبوك السبورة" بشأن قانونية الدروس الخصوصية التى يتلقها الطلاب من قبل المدرسين خارج المدرسة أو داخلها، ننشر نص قرار رئيس الوزراء رقم 428 لسنة 2013، الخاص بهذا الموضوع.
أولا :نص قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 428 لسنة 2013 باصدار اللائحة التنفيذية للباب السابع من قانون التعليم الصادر بالقانون رقم 139 لستة 1981 المضاف بمقتضي القانون رقم 155 لستة 2007 المعدل بالقانون رقم 93 لسنة 2012 المادة (5) لوزير التربية والتعليم أو المحافظ المختص احالة أي من شاغلي الوظائف المنصوص عليها بقانون التعليم الي التحقيق اذا ارتكب أية مخالفة تأديبية ومن بينها اعطاء الدروس الخصوصية داخل أو خارج المدرسة أو في أي منشأة أخري عامة أو خاصة وفي هذه الحالة يكون التصرف في التحقيق سواء بالحفظ أو بتوقيع الجزاء المناسب أو الاحالة الى المحاكمة التأديبية بقرار من الوزير أو المحافظ المختص بحسب الاحوال
ثانيا:نص القرار الوزاري رقم(592) بتاريخ 17 / 11 / 1998 بشأن الدروس الخصوصية
المادة الآولي: يحظر على أي من هيئات الاشراف والتدريس في جميع مدارس مراحل التعليم قبل الجامعي بما في ذلك مدارس التعليم الخاص أو العاملين بالمديريات أو الادارات التعليمية وأجهزة الوزارة المختلفة عرض أو قبول أو القيام باعطاء درس خاص لأي طالب أو لمجموعة من الطلاب في أية مادة من مواد الدراسة وذلك فيما عدا مجموعات التقوية التي تتولي المدارس تنظيمها في اطار القواعد العامة المقررة في هذ الشأن.
المادة الثانية: يكون مديرو المديريات والادارات التعليمية ومديرو المدارس ونظارها مسئوليين مسئولية كاملة عن متابعة هذا القرار واتخاذ الاجراءات اللازمة بشأنها.