هام وعاجل.. بالمستندات| تعرف على قواعد صرف بدل المعلمين والحرمان من البدل طبقا لقرار وزارة المالية
الأربعاء 20/يناير/2016 - 12:10 ص
حددت وزارة المالية قواعد صرف بدل المعلم والحالات التى يحرم منها عند الحصول على البدل طبقا للقرار رقم 446 والتى جاءت مواده توضح كيفية حساب بدل المعلم وحالات المنع.
المادة الاولى: يمنح بدل المعلم لشاغلى وظائف التعليم الموجودين بالخدمة او الذين سيعينون مستقبلا الذين يقومون بالتدريس او بالتوجية الفنى او بالادارة المدرسية والاخصائيين الاجتماعيين والنفسيين واخصايين التكنولوجيا والصحافة والاعلام وامناء المكتبات.
المادة الثانية: يحسب بدل المعلم بنسبة 50 % من الاجر الاساسى المستحق للعامل فى 30 / 6 من العام المالى السابق للاستحقاق او عند التعيين بالنسبة لمن يعيد بعد هذا التاريخ بدون حد ادنى او اقصى ولا يعتبر هذا البدل جزء من الاجر الاساسى ولكن يعتبر جزء من الاجر المتغير.
المادة الثالثة: يصرف بدل المعلم للمعلمين المؤقتين المتعاقد معهم فى تاريخ العمل بالقانون 155، والذين يباشرون اعمال التعليم لحين التعاقد معهم لشغل وظيفة معلم مساعد حين تتوافر فيهم شروط شغل الوظيفة.
المادة الرابعة: (وتلك المادة هى التى تحدد حالات حرمان المعلمين من صرف بدل المعلم)
لايصرف بدل المعلم للمعلمين فى الحالات الاتية:
1- المعلم المعار داخل البلاد او خارجها للعمل فى وظائف غير المنصوص عليها
2- المعلم الموجود ولكن فى اجازة خاصة بدون مرتب
3- المعلم الذى لاتقاضى مرتبه فى الداخل من العاملين الموجودين بالخارج فى اجازات خاصة او اجازات او منح دراسية او بعثات طول مدة الاجازة او البعثة او المنحة.
وعند عودة المعلم واستلامة العمل بالداخل يتم صرف البدل ومن تاريخ استلامة للعمل بعد العودة من الخارج او الاعارة او الاجازة او المنحة او البعثة.
هذا القرار المعمول به من سنة 2007 ولم يصدر حتى الآن قرار يلغيه، وبالتالى هو المعنى بصرف البدل والحرمان منه.