الأربعاء 03 يوليو 2024
رئيس مجلس الإدارة
محمد ابراهيم نافع
رئيس التحرير
محمد الصايم
أخبار التعليم

التربية والتعليم تكشف عن عقوبة الغش في امتحانات الثانوية العامة 2024.. تصل إلي الحبس والغرامة

الأحد 23/يونيو/2024 - 11:21 ص
عقوبة الغش في امتحانات
عقوبة الغش في امتحانات الثانوية العامة 2024

خلال امتحانات الثانوية العامة 2024، أعلنت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني أن أعضاء فريق مكافحة الغش الإلكتروني في غرفة العمليات المركزية التابعة للوزارة تمكنوا من ضبط 5 حالات غش إلكتروني خلال امتحانات الثانوية العامة 2024 في مادة اللغة العربية، الذي أداه طلاب الثانوية العامة اليوم السبت، في أول أيام امتحانات المواد المضافة للمجموع.

 

تعددت الأدوات المستخدمة في امتحانات الثانوية العامة 2024 للغش الإلكتروني بين الهواتف المحمولة، وكروت الفيزا، وسماعات الأذن.

 

أعلنت وزارة التربية والتعليم أن الحالات التي تم ضبطها خلال امتحانات الثانوية العامة 2024 في مادة اللغة العربية كانت كالتالي:

- في لجنة بإدارة القنايات التعليمية بمحافظة الشرقية، تم ضبط طالبة تحاول الغش الإلكتروني باستخدام الهاتف المحمول ونشر أجزاء من أسئلة الامتحان على مواقع التواصل الاجتماعي.

- في لجنة بإدارة دكرنس بمحافظة الدقهلية، ضُبط طالب يحاول الغش باستخدام الهاتف المحمول ونشر أجزاء من أسئلة الامتحان.

- في لجنة بإدارة البداري بمحافظة أسيوط، تم ضبط طالب يحاول الغش الإلكتروني باستخدام الهاتف المحمول ونشر أجزاء من أسئلة الامتحان.

- في لجنة بمحافظة السويس، حاول طالب الغش الإلكتروني باستخدام سماعة أذن.

- في لجنة بإدارة البلينا التعليمية بمحافظة سوهاج، ضُبط طالب يحاول الغش باستخدام سماعة أذن وكارت فيزا، وتم اكتشافه من خلال كاميرا المراقبة المثبتة داخل اللجنة الامتحانية.

 

وأكدت وزارة التربية والتعليم أنه تم التحفظ على الأدوات المستخدمة خلال امتحانات الثانوية العامة 2024 واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة ضد الطلاب المعنيين. كما تم تطبيق القرار الوزاري رقم 43 لسنة 2018 بشأن تنظيم حالات إلغاء الامتحان والحرمان منه، بالإضافة إلى القانون رقم 205 لسنة 2020 المتعلق بمكافحة الإخلال بأعمال الامتحانات.

 

جدير بالذكر أن طلاب الثانوية العامة على علم بأن عقوبة الغش في امتحانات الثانوية العامة 2024 قد تصل إلى الحرمان من الامتحان في جميع المواد لمدة عامين، وذلك وفقًا لأحكام القانون والقرار الوزاري المذكورين. وفيما يلي توضح " السبورة " تفاصيلهما:


المادة"1"

مع عدم الإخلال بأية عقوبة أشد منصوص عليها في قانون آخر، يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنتين ولا تزيد علي 7 سنوات وبغرامة لا تقل عن 100 ألف جنيه ولا تزيد علي 200 ألف جنيه كل من طبع أو نشر أو أذاع أو روج بأى وسيلة أسئلة الامتحانات وأجوبتها أو أي نظم تقييم في مراحل التعليم المختلفة المصرية والأجنبية بقصد الغش أو الإخلال بالنظام العام للامتحانات.

ويعاقب علي الشروع في ارتكاب أى من الأفعال المنصوص عليها في الفقرة الأولي بالحبس مدة لا تقل عن سنة وبغرامة لا تقل عن 10 آلاف جنيه ولا تزيد علي 50 الف جنيه أو بإحدى العقوبتين.

ويحكم بحرمان الطالب الذي يرتكب غشًا أو شروعًا فيه أو أي فعل من الأفعال المنصوص عليها في الفقرتين السابقتين من أداء الامتحان في الدور الذي يؤديه والدور الذي يليه من العام ذاته، ويعتبر راسبًا في جميع المواد.وفي حالة الامتحانات المعادلة، يُحرم الطالب من أداء امتحانات المواد اللازمة للمعادلة وفقا للنظام المصري دورين متتاليين، وفي جميع الأحوال يحكم بمصادرة الأشياء المضبوطة محل الجريمة.

 

مادة "2"

مع عدم الاخلال باحكام قانون الطفل المشار اليه يعاقب بغرامة لا تقل عن 5 آلاف جنيه ولا تزيد علي 10 آلاف جنيه كل من حاز بلجان الامتحانات أثناء انعقادها دون مقتض أيا من أجهزة الهواتف المحمولة أو غيرها من أجهزة الاتصال أو الإرسال أو الاستقبال السلكية أو اللاسلكية أو أيا من أجهزة التقنية الحديثة أيا كان نوعها   بقصد الغش او المساعدة فى ارتكاب الافعال المنصوص عليها فى المادة "1" من هذا القانون، وتقضي المحكمة بمصادرة الأجهزة المضبوطة.


مادة "3"

يلغي القرار بقانون رقم 101 لسنه 2015 في شأن مكافحة أعمال الإخلال بالامتحانات.


مادة "4"

ينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية، ويٌعمل به من اليوم التالي لتاريخ نشره.