الإثنين 23 سبتمبر 2024
رئيس مجلس الإدارة
محمد ابراهيم نافع
رئيس التحرير
محمد الصايم

المهن التعليمية تطالب التعليم الفني بتقليص مدة المعلم المساعد إلى عام والسماح بتغيير المسمى الوظيفى لكل معلم

الثلاثاء 05/مايو/2015 - 01:25 م
السبورة

التقي اليوم خلف الزناتى، رئيس لجنة تسيير الأعمال، الدكتور محمود يوسف وزير التعليم الفنى، حيث فدم له مذكرة تضمنت مطالب أعضاء النقابة العاملين بوزارة التعليم الفني.

ونصت المذكرة علي ضرورة قيام الوزراة بالتنبية علي جميع المديريات والإدارات وديوان الوزارة بضرورة خصم كل مستحقات النقابة وتوريد الشيكات شهريًا للنقابات الفرعية، وتوريد نسبة 5% من إجمالى العقود للنقابة العامة، بدءًا من العام الحالى تنفيذًا للقانون 79 لسنة 1969.

وأشارت النقابة خلال بيان أصدرته إلى ضرورة ضم مدة الخدمة السابقة فى العمل بالأجر أو التعاقد للمعلمين، ومخاطبة المالية ورئاسة الوزراء بسرعة إصدار قرار بإلغاء شروط الأعباء الوظيفية للمعلمين، والتأكيد على حق المعلم المساعد فى النقل بين المحافظات والإجازات، وتخصيص هيئة الأبنية قسم خاص بمبانى التعليم الفنى لخصوصيته فى كل شىء، واستكمال المدارس الفنية التى توقف استكمالها.

وأوضحت النقابة بأن المطالب تضمنت تقليص مدة المعلم المساعد إلى عام واحد فقط لأن هناك منهم من عمل بالأجر والعقد المؤقت لمدة أربعة وخمسة أعوام، وتعيين الـ5% إعاقة وإعادة توزيع الإداريين على المدارس بدلًا من قيام المعلم بمهام الإدارى، والسماح بتغيير المسمى الوظيفى لكل معلم بما يتناسب مع مؤهله بدون تعقيدات، وتوحيد مرتبات المعلمين المساعدين مع الأخذ فى الاعتبار المحافظات النائية، وحصولهم على بدل منطقة نائية إضافى على المرتب.

وأضافت نقابة المهن التعليمية أنه من الضروري الاهتمام بالتعليم المزدوج "مبارك كول" واستكماله فى كل المحافظات، بالإضافة إلى تخصيص ميزانية للتنمية المهنية للمعلمين، لافتة إلى أن إجمالى عقود ومستخلصات البناء والتعديلات والترميمات بين هيئة الأبنية التعليمية بمدينة نصر، وذلك لتوريد نسبة 1% للنقابة العامة طبقًا للقانون.

ولفتت إلى وجوب التنبيه على العاملين فى مجال التعاقد مع المؤسسات والمطابع الأميرية – موافاة النقابة بصورة من العقود، حتى تتمكن النقابة من تحصيل مستحقات النقابة من هذه المطابع – أو تحصيل حساب النقابة عند التعاقد، وموافاة النقابة ببيان ذلك التحصيل طبقًا للقانون 79 لسنة 1969.

وشددت على أهمية تطبيق المادة رقم 58 فقرة (ج) من القانون، وذلك بعد التعليمات الواردة من الإدارة المركزية لامتحانات الدبلومات الفنية تفيد لصق طابع دعم المشروعات التعليمية على الاستمارة المؤمنة مما يترب عليه عدم الاعتداد بدمغة النقابة فئة (2 جنيه)، الأمر الذى يخالف قانون النقابة رقم 79 لسنة 1969.