تعرف علي اسس وقواعد وحساب ضم مدد الخبرة العملية والعلمية
الأحد 18/يناير/2015 - 06:38 م
تعرف علي اسس وقواعد حساب مدد الخبره العمليه
س : كيف يمكن حساب مدد الخبره العلميه والعمليه وماهى اهم الموانع لضم هذه المدد ؟
تحسب مدد الخبره العلمية والعمليه وتضاف اليه العلاوات المقرره نتيجة لذلك الى مرتب العامل فى تاريخ التعيين الفرضى فى حالة ارجاع اقدميته الى تاريخ سابق على تاريخ التعيين الفعلى نتيجة ضم خدمه عامه او خدمه عسكريه
العامل الذى يقدم مسوغات تعيين ولايذكر فى الاستماره المعده لبيان مدة الخدمه السابقه اية بيانات عن هذه المده اولم يقدم اصلا هذه الاستماره يسقط حقه نهائيا فى حساب مدة الخبره السابقه ولايتوقف ذلك على تنبيه الجهه الاداريه
مدد الخبره السابقه التى كانت تحت نظر الجهه مثل العامل الذى كان يعمل بعقد مؤقت وكذلك الطبيب عن سنة الامتياز تضم دون حاجه الى ذكرها فى الاستماره المخصصه لهذا الغرض
فى حالة تقديم العامل الاستماره الخاصه باثبات مدة الخبره وتقديم المستندات الداله عليها وثبت للجهه الاداريه صورية هذه المستندات وعدم صحتها فان العامل فى هذه الحاله يكون قد ادخل الغش على جهة الاداره ويصرف النظر عن حساب هذه المده مع عدم الاخلال بالمسئوليه التاديبيه
ان التعيين عن طريق التشغيل الحكومى يتنافى مع حساب مدد الخبره باعتبار ان التعيين تم فى تاريخ موحد وحساب اى مدد يخل بمبدا المساوة
س : مامدى جواز جواز ضم مدد خبره عمليه التى قضت باليوميه المؤقته او بالقطعه اوبالساعه او بالاجر نظير عمل ؟
هذه المدد لايجوز ضمها طبقا للفقره الثانيه من الماده رقم 27 من القانون 47 لسنة 78 والقرار رقم 5547 لسنة 83 والقرار رقم 71 لسنة 88 المعدل لاحكام القرار ذكرت فيها المدد التى يجوز ضمها على سبيل الحصر وليس من بينها هذه المدد لعدم انضباطها
س : ماهى اهم حالات حساب مدد الخبره العلميه ؟
فى ضوء فتوى الجمعيه العموميه لقسمى الفتوى والتشريع بمجلس الدوله بجلستها فى 21/3/84 و4/11/98 تكون حالات حساب مدد الخبره العلميه على النحو التالى
1- حملة المؤهلات فوق المتوسطه - يشغلون الوظائف التى تتطلب تاهيلا علميا متوسطا اوفوق متوسط ببطاقة وصفها
2- حملة المؤهلات العليا - قبل التعيين بالنسبه للعاملين المعينين بوظائف الدرجه الرابعه وكانوا حاصلين قبل التعيين على مؤهلات عليا فان مدد خبرتهم الزائده عن المده المتطلب توافرها لشغل الوظيفه تحسب متى قررت لجنة شئون العاملين ان هذه الخبره المكتسبه علميا بالمؤهل العالى الحاصل عليه قبل التعيين تتفق مع طبيعة عمل الوظيفه المعين بها بالمؤهل المتوسط اوفوق المتوسط وذلك متى توافرت باقى الشروط المقرره بقرار لجنة شئون الخدمه المدنيه رقم 2 لسنة 80