السبت 23 نوفمبر 2024
رئيس مجلس الإدارة
محمد ابراهيم نافع
رئيس التحرير
محمد الصايم
أخبار مدارس

اليوم بدء تلقي تظلمات الثانوية في 27 مركزا ب100 جنيه للمادة

الخميس 17/يوليو/2014 - 11:49 ص
السبورة

أعلن محمد سعد ورئيس عام امتحانات الثانوية العامة، أنه تم فتح الباب أمام الطلاب للتقدم بالتظلمات على نتيجة الثانوية، اليوم الخميس، بعد إعلانها بشكل رسمى فى المدارس أمس.

وخصصت الوزارة 27 مركزا بمديريات التعليم فى المحافظات لتلقى تظلمات الطلاب.

وحددت الوزارة مجموعة من الإجراءات التى يتبعها الطالب وولى أمره طبقا للقرار رقم 294 لسنة 2014، وهى كالتالى.

1ـ أن يتوجه الطالب إلى أحد البنوك الوطنية، لسداد 100 جنيه عن كل مادة يرغب فى التظلم فيها، توضع تحت حساب صندوق دعم وتمويل المشروعات التابع للوزارة.

2ـ يتوجه ولى الأمر والطالب للمديرية التعليمية التابع لها أو لمقر لجنة النظام والمراقبة التابع لها الطالب، لتقدم بطلب التظلم حاملا بطاقة الرقم القومى للتأكد من شخصيته، مع إرفاق إيصال السداد مع الطلب.

3ـ يتضمن طلب التظلم الإطلاع على كراسة الإجابة على أن يتولى مندوب لجنة النظام والمراقبة بالتنسيق مع رئيس اللجنة، إجراءات الإطلاع، بالإضافة إلى تحديد موعدا للطالب بتاريخ الإطلاع على ورقة الإجابة.

4ـ حضور الطالب وعدم اصطحاب موبايل أو مدرس المادة أو نموذج الإجابة.

يقوم مندوب اللجنة بالتنسيق مع رئيس اللجنة بتحديد موعدا وتسليم الطلبات إلى لجنة النظام والمراقبة

تقوم اللجنة بتسليم الطالب صورة كراسة إجابته فى المادة أو المواد المتضرر فيها وتسلميه النموذج الذى سيدون فيه ملاحظاته بخط اليد فى إطار وجود أجزاء من الإجابة غير مقدرة، وعدم صحة جمع الجزئيات لدرجات الأسئلة.

5ـ تبدأ لجنة النظام والمراقبة عملها فور تلقى الطلبات باستخراج أصول كراسات الإجابة.

وقالت الوزارة أنه فى حالة تعديل درجات الطالب تتخذ اللجنة الآتى: تبدأ بإخطار الطالب على عنوانه بموجب خطاب مسجل بعلم الوصول بهذا التعديل، بالإضافة إلى أن يقوم الطالب بكتابة نموذج طلب استرداد من المديرية التابع لها ويسترد رسم الإطلاع بإحدى طريقتين.

الأولى: إرسال الحوالة البريدية الخاصة بالاسترداد عن طريق البريد على العنوان الموضح بنموذج طلب الاسترداد

الثانية: من مقر لجنة النظام والمراقبة التابع لها الطالب فى الموعد الذى تحدده اللجنة.

بدء مواعيد التظلمات من التاسعة صباحا، ومن يتخلف عن الموعد المحدد ليس من حقه حق التقدم بطلب الاطلاع مرة أخرى.