السبت 21 سبتمبر 2024
رئيس مجلس الإدارة
محمد ابراهيم نافع
رئيس التحرير
محمد الصايم
أخبار الجامعات

ورشة "الدستور " بحلوان توصي ..اضافة مادة مستقلة للحريات الاكاديمية ..وتفسير لاستقلال الجامعات

الجمعة 20/سبتمبر/2013 - 12:16 م
السبورة

قال الدكتور وائل كامل الاستاذ بجامعة حلوان ورشة العمل التي اقيمت بجامعة حلوان بعنوان " رؤية ومقترحات أعضاء هيئة التدريس فى مواد التعليم بالدستور" وشارك فيها أعضاء هيئة تدريس من كليات جامعة حلوان وهيئة تدريس من جامعات الاسكندرية ودمنهور وعين شمس اوصت بـ ,
اوصت بـ * المادة رقم 18 إضافة كلمة القومية والدولية و تكفل الدولة تكافؤ الفرص لكل مواطن الحق فى التعليم وفقا لمعايير الجودة (القومية والدولية) فى جميع مراحل التعليم (وتكفل الدولة تكافؤ فرص الحصول علية ) وهو مجانى بمراحلة المختلفة وتعمل الدولة على مد الإلزام الى مراحل أخرى

- تستبدل جملة تشرف الدولة على التعليم بكل مراحلة المختلفة ب تشرف الدولة على الآليات الإجرائية والتمويلية الضامنة لإستدامة منظومة التعليم وجودته وفقا للمعايير الأقليمية والدولية .

- تستبدل جملة تلتزم بتخصيص نسبة كافية لة من الموازنة العامة للدولة ب تلتزم بتخصيص نسبة لا تقل عن 2.5% من إجمالى الناتج القومى

اضاف وائل ان الورشة اوصت ايضا بضرورة فصل المرتبات عن ميزانية التعليم والبحث العلمى لتدخل فى أجور الجهاز الادارى للدولة دون المساس بكادراتها الخاصة.

- يعاد الجزء المحذوف من تلك المادة فى الدستور المعطل السابق والخاصة بالاهتمام بالتعليم الفنى والتى تنص على

تهتم الدولة بالتعليم الفنى وتشجعة

تضاف فقرة

يختص المجلس الأعلى للجامعات بوضع إستراتيجية التعليم والبحث العلمى والميزانية المطلوبة لتنفيذها

* مادة 19

اضافة تفسير لاستقلال الجامعات والربط مع المجتمع وتطبيق البحوث لتصبح

الجامعات والمجامع العلمية واللغوية ومراكز البحث العلمى مستقلة (تعليميا وبحثيا وإداريا , وماليا لإدارة الممتلكات , وتعمل على تنمية مواردها , والربط مع سوق العمل, وتكفل الدولة الإستغلال الأمثل للبحوث والدراسات العلمية بما يخدم إحتياجات المجتمع) .

* مادة 20 تضاف كلمة الفنون

اللغة العربية والتربية الدينية والوطنية والتاريخ (والفنون) مواد أساسية فى التعليم ما قبل الجامعى.

* مادة 21 الخاصة بالقضاء على الأمية تفتقد المدى الزمنى المحدد فضلا عن عدم تحديد الجهاز المختص بالتنفيذ

* عودة المادة رقم 43 من دستور 71 التى تنص على

لا يجوز إجراء اى تجربة طبية او علمية على اى انسان بغير رضاة بما لا يتعارض مع المعاهدات الدولية.

* مادة 49 تضاف جملة بنهاية المادة لتكفل الضمان الحقيقي لحرية البحث العلمى

تكفل الدولة حرية والبحث العلمى والإبداع الأدبي والفنى والثقافى وتوفر وسائل التشجيع اللازمة لتحقيق ذلك (ولا يضار اى مواطن بسبب إبداعة الفنى او الثقافى ما لم يهدد عملة الامن القومى للدولة)

* التأكيد على ان الجامعات الحكومية هى ملك للدولة ولا يجوز المساس بها أو تغيير صفتها المملوكة للدولة

* إضافة مادة جديدة تشير الى اهتمام الدولة بالتعليم والبحث العلمى وجعلة من اولويات اهتماماتها من حيث تسهيل الاجراءات وتوفير الموزنات المالية له

* إضافة مادة مستقلة للحريات الاكاديمية فى باب الحقوق والحريات لا فى باب المقومات تنص على

الحريات الأكاديمية مكفولة وهى ضمان لاستقلال الجامعات