ننشر أهم مواد اللائحة التنفيذية للخدمة المدنية وتشمل الترقيات وتسوية المؤهلات ورصيد الأجازات
تنشر "السبورة" أهم مواد اللائحة التنفيذية لقانون 81 لسنة 2016 المعروف بقانون «الخدمة المدنية»، والتى وافق عليها مجلس الوزراء بعد أن أجرى مجلس الدولة تعديلاته على المسودة النهائية للائحة، والتى اشتملت على 196 مادة تنظم أوضاع العاملين بالجهاز الإدارى للدولة.
و التى منها المادة «35» وتنص على إطلاق مدد الإعارات للعاملين بالجهاز الإدارى دون تحديد حد أقصى، وتنص المادة «33» على أن يكون الندب 4 سنوات إلى كل جهة حكومية ينتهى بعدها ويعود الموظف إلى جهته الأصلية، كما نصت «39» على حصول الموظفين المتميزين علمياً على حافز أكبر ونسبة من الأجر الوظيفى، ويرتفع كلما حصل على درجة علمية أعلى، وكذلك الموافقة على أن تكون إجازة الحج للمسلمين ولغير المسلمين لمدة شهر كامل، حيث يكون الحج للمسلمين إلى الأراضى المقدسة وللمسيحين إلى بيت المقدس.
ونصت مادة أخرى على أن تكون الترقيات للعاملين بالدولة على أسس الكفاءة والاختيار من الرئيس المباشر وليس بالأقدمية، كما تنص إحدى المواد الأخرى على تخفيض ساعات العمل للموظفة الأنثى التى تعانى من إعاقة، ولديها شهادة تأهيل معاقين، حيث تخفض ساعات العمل لديها ساعة واحدة يومياً، ويحق لها الانصراف مبكراً قبل انتهاء مواعيد العمل الرسمية بـ60 دقيقة، وكذلك ينطبق بند اللائحة على من لديه أبناء معاقون، وكذلك الموظف المعاق ومن لديه ابن معاق تخفض ساعات عمله الرسمى 60 دقيقة.
وتنص اللائحة التنفيذية، على زيادة مدة «الإجازة الاعتيادية للمعاقين» إلى 45 يوماً بدلاً من 21 يوماً، التى كانت ضمن قانون 47 لسنة 1978 وقانون الخدمة المدنية، واللذين تم إلغاؤهما، فى حين تنص مادة أخرى على زيادة عدد أيام الإجازة الاعتيادية للعاملين بالجهات الحكومية النائية لتكون 36 يوماً بدلاً من 21 يوماً، وزيادة أشهر إجازات العاملة المرضع عقب ولادتها إلى 4 أشهر بدلاً من 3 أشهر.
وتنص مادة أخرى على أن تكون التعيينات فى الحكومة عن طريق الإعلان المركزى من مجلس الوزراء وليس الجهات الحكومية، كما كان الوضع قبل ذلك فى قانونى 47 و18، قبل إلغائهما.
وحول تقييم أداء الموظف، تقول المادة 67 من اللائحة إن نظام التقييم يشتمل على محور أو أكثر للتقويم مثل تقويم الموظف لذاته، وتقويم الموظف من مرؤوسيه، ومن الرئيس المباشر، ومن زملائه فى ذات الإدارة، والموظف من جمهور المتعاملين مع الوحدة، والأداء العام للوحدة التى يعمل بها، وذلك حسب طبيعة عمل كل وحدة ونشاطها، وكل ذلك استناداً إلى معايير موضوعية، منها: السلوك، الالتزام، الجودة، التميز، الإبداع، الإنجاز، القدرة على تحمل المسئولية.
وحين تضع السلطة نظاماً لتقويم أداء الموظف وبالنسبة لشاغلى الوظائف القيادية ووظائف الإدارة الإشرافية، يضاف إلى المعايير المنصوص عليها فى الفقرة السابقة مجموعة من المعايير تشتمل على القـدرة على التخطيط والتنظيم، والقدرة على الإشراف، والرقابة والتوجيه، وإدارة الأزمات، والقدرة على اتخاذ القرار، والنتائج المحققة، وذلك كله وفقاً للدليل الإرشادى الذى يضعه الجهاز ويصدر به قرار من الوزير المختص.
وحول شروط نقل الموظفين من جهة حكومية لأخرى، تقول اللائحة فى مادتها 99 أن تكون الوظيفة المنقول إليها شاغرة وممولة فى موازنة الوحدة، أو أن يُنقل الموظف بالمستوى الوظيفى، أو يُنقل على إحدى الوظائف التى يوفرها الجهاز بالتنسيق مع وزارة المالية، وأن يستوفى الموظف اشتراطات شغل الوظيفة المنقول إليها، وأن يكون النقل بناءً على طلب الموظف، أو بناءً على طلب الوحدة المنقول منها أو الوحدة المنقول إليها تحقيقاً للمصلحة العامة.
وأن تسمح حاجة العمل بالوحدة المطلوب النقل منها، بالنقل، فضلاً عن موافقة الوحدة المنقول إليها، وألا يُفوّت النقل على الموظف دوره فى الترقية إلا إذا كان بناءً على طلبه، وألا يقل مستوى الوظيفة المنقول إليها الموظف عن مستوى وظيفته الأصلية.
ونصت المادة 105 على عدم جواز استخدام النقل كوسيلة لجزاء الموظف، وتقول المادة 106 إنه على الوحدة نقل الموظف من ذوى الإعاقة داخل الوحدة، بناءً على طلبه، إلى أقرب مكان عمل من محل إقامته، ما دام يوجد بهذا المكان وظيفة تناسب حالته.
وحول تخفيض ساعات العمل اليومية، تقول المادة 131، إنه يحق تخفيض ساعات العمل للموظف ذى الإعاقة، والموظف الذى لديه ولد من ذوى الإعاقة، وذلك بموجب قرار يصدر من المجلس الطبى المختص بهذه الإعاقة، وللموظفة التى ترضع طفلها وحتى بلوغه العامين، وللموظفة الحامل اعتباراً من الشهر السادس للحمل.
وتقول المادة 146 إنه يجوز للسلطة المختصة منح الموظف المقيد بإحدى الكليات أو المعاهد أو المدارس إجازة دون أجر لمدة يومين على الأكثر فى الأسبوع.
وحول إثبات «عدم اللياقة الصحية»، إذا ثبت وفقاً للمادة 178، عدم لياقة الموظف للخدمة صحياً بقرار من المجلس الطبى المختص، يتعين على إدارة الموارد البشرية أن تعرض الأمر على السلطة المختصة أو من تفوضه لإصدار قرار بإنهاء خدمته، ولا يجوز للسلطة المختصة إنهاء خدمة الموظف لعدم اللياقة الصحية قبل نفاد إجازاته المرضية والاعتيادية ما لم يطلب إنهاء خدمته دون انتظار انتهاء إجازاته، وفى جميع الأحوال تنتهى خدمة الموظف إذا ثبت عدم لياقته الصحية لإدمانه المخدرات.
وحول وضعية الموظف المُعار، فعند إعارة أحد الموظفين تبقى وظيفته خالية، ويجوز شغلها إذا كانت مدة الإعارة سنة فأكثر، وعند عودة الموظف يشغل وظيفته الأصلية إذا كانت خالية أو أية وظيفة خالية من مستوى وظيفته أو يبقى فى وظيفته الأصلية بصفة شخصية على أن تسوى حالته فى أول وظيفة تخلو من نفس مستوى وظيفته، وفى جميع الأحوال تعود للموظف المعار كافة مميزات الوظيفة التى كان يشغلها قبل الإعارة، وذلك اعتباراً من تاريخ عودته من الإعارة وتسلم العمل.
وعن استحقاق الموظف الحصول على مقابل نقدى مقابل عن رصيد الإجازة الاعتيادى، تقول المادة 187، إنه يستحق الموظف عند انتهاء خدمته مقابلاً عن رصيد إجازاته الاعتيادية الذى تكون قبل العمل بأحكام هذا القانون ولم يستنفدها قبل انتهاء خدمته، ويحسب المقابل النقدى على أساس الأجر الأساسى مضافاً إليه العلاوات الخاصة التى كان يتقاضاها حتى تاريخ العمل بالقانون، وتعد إدارة الموارد البشرية بالوحدة بياناً تفصيلياً من واقع ملف خدمة الموظف وسجل إجازاته محدداً به رصيد الإجازات المتبقى له وقيمة المقابل النقدى عنها، على أن يعتمد هذا البيان من السلطة المختصة خلال خمسة عشر يوماً من إعداده ويرسل إلى الإدارات المعنية لتنفيذه، وتسلم صورة منه إلى الموظف مرفقاً بها إخطار بمواعيد الصرف، ويتم صرف المقابل النقدى وفقاً للنظام الذى يصدر به قرار من وزير المالية فى هذا الشأن.
وحول التعيين تقول المادة 189: يعين فى أدنى الدرجات على بند الأجور الثابتة بالباب الأول (أجور) على وظائف واردة بموازنة الوحدة كل من مضى على نقله على بند (أجور موسمين) على الباب الأول ثلاث سنوات وذلك بعد دراسة الجهاز ووزارة المالية وبتوافر الشروط، وهى أن يكون التعاقد قد أبرم قبل 30/6/2016، واستيفاء شروط شغل الوظائف التى سيتم التعيين عليها، وأن يكون التعيين على وظائف شاغرة وممولة بموازنة الوحدة، وموافاة الجهاز بصور رسمية من جميع العقود المبرمة منذ بداية التعاقد، وموافاة الجهاز باستمارات الصرف عن فترة التعاقد كاملة، على أن تكون موقعة من المراقب المالى للوحدة، ويسرى حكم هذه المادة على العمالة المؤقتة المتعاقد معها بعد 30/4/2012 وحتى 30/6/2016 على بند أجور موسميين بالباب الأول.
وحول إعادة تعيين الموظف، يجوز للسلطة المختصة وفقاً للمادة 190 إعادة تعيين الموظف المعين قبل العمل بأحكام القانون والحاصل على مؤهل أعلى أثناء الخدمة، وذلك بأن يكون الموظف قائماً بالعمل عند التقدم بطلب تسوية حالته الوظيفية، وأن يكون الموظف مُستوفياً لشروط شغل الوظيفة المعاد التعيين عليها وأن تكون إعادة التعيين على وظائف شاغرة وممولة بموازنة الوحدة.
وتتضمن الشروط عدم طلب الإعلان عن شغل الوظيفة التى خلت بإعادة التعيين لمدة ثلاث سنوات، وأن يكون إعادة التعيين فى بداية مجموعة الوظائف المُعاد التعيين عليها، وأن يتقاضى الموظف الأجر المقرر للوظيفة المعاد التعيين عليها ولا يحق له الاحتفاظ بالأجر الذى كان يتقاضاه قبل إعادة تعيينه.