بالمستندات| تعرف علي ضوابط ترحيل الإجازات وفقا لقرارات "التنظيم والإدارة"
قال الناشط التعليمي جمال علام اقسم بالله ما يحدث هو تهريج في تهريج وخير دليل علي تقهقرنا للخلف ما هذا الهراء والكلام الفارغ ان صح نسب ذلك للزملاء مدير الشؤن المالية ومدير عام ادارة شمال التعليمية بمحافظة بور سعيد ما ذكر بهذه النشرة مخالف للكتاب الدوري رقم (9) لسنة 2016 الصادر عن الجهاز المركزي للتنظيم والادارة ونلخص ماورد بالكتاب الدوري وليس اجتهاد لنا في الاتي :
(1) الفترة من 20/1/2016 الي 31/12/2016 تعامل كما كان سابقا بالقانون 47 لسنة 78 ويحصل الموظف علي اجازنة العارضة والاعتيادية ومن لم يحصل علي الاجازة الاعتيادي ترحل ولا ترحل العارضة كما هو معلوم
(2) الفترة من 1/1/2017 الي 30/6/2017 خــــــــــــــــــــــط احمــــــــــــــــــــــر لا يجوز لاحد الاقتراب منها او التحدث بخصوصها الا الجهاز المركزي للتنظيم والادارة
(3) ستبدء السنة المالية العادية طبقا للقانون الجديد من 1/7/2017 الي 30/6/2018 = ويبدء منها تطبيق عدم الترحيل للرصيد الا الثلث والثلث مشروط بالتقدم بالطلب من الموظف ورفض جهة العمل
وهذه الخلاصة وباذن الله نتحدي بها من يقول بخلاف ذلك مع العلم اننا ننقل ما فهمنا ولخصناه نحن نحسن النقل في هذا الموضوع ولا نجتهد لان الاجتهاد هنا وطبيب قانون الخدمة المدنية ليس وزير التربية والتعليم ولا شيخ الازهر او وزير العدل نفسه هو الجهاز المركزي للتنظيم والادارة طبقا لما نص عليه بالقانون نفسه