السبت 23 نوفمبر 2024
رئيس مجلس الإدارة
محمد ابراهيم نافع
رئيس التحرير
محمد الصايم
القرارات الوزارية

رسميا | "التنظيم والإدارة" تعلن الحد الأدنى للمرتبات بعد تطبيق قانون الخدمة المدنية

الجمعة 18/نوفمبر/2016 - 06:22 م
السبورة

أكد المستشار محمد جميل رئيس الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة أن قانون الخدمة المدنية رقم 81 لسنة 2016 لن يؤدي إلى نقص أجور ومرتبات العاملين بالجهاز الإداري للدولة.

 

وأوضح جميل أنه في حالة إكتشاف أي موظف بأن مرتبه قد نقص بسبب تطبيق قانون الخدمة المدنية ووفق لما هو وارد بجداول الأحور الملحقة بهذا القانون فعليه التقدم بطلب للجهة الإدارية التي يتبعها من أجل القيام بتعديل راتبه وفق لما جاء بقانون الخدمة المدنية رقم 81 لسنة 2016.

 

وشدد رئيس الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة أنه في جميع الحالات فإن الأجر الوظيفي لأي موظف لا يمكن أن يقل عما هو وارد بكل جدول من الجداول الملحقة بقانون الخدمة المدنية.

 

وكشف المستشار محمد جميل بأن الأجر الوظيفي لأي موظف يحسب كالتالي:-

 

الاجر الأساسي المستحق له في 30/6/2015.

 

العلاوات الخاصة التي لم تضم للأجر الوظيفي حتى 1/7/2015.

 

العلاوة الاجتماعية المقررة بالقانون رقم 118 لسنة 1981 لجميع العاملين بالدولة وبفئة موحدة ستة جنيهات شهرياً.

 

العلاوة الاجتماعية المقررة بالقانون رقم 113 لسنة 1982 بفئة أربعة جنيهات شهرياً.

 

فئات علاوة الحد الأدني المقررة بقرار رئيس مجلس الوزراء رقم 22 لسنة 2014.

 

ما يعادل نسبة 100 % من الأجر الأساسي في 30/6/2015.