السبت 23 نوفمبر 2024
رئيس مجلس الإدارة
محمد ابراهيم نافع
رئيس التحرير
محمد الصايم
منوعات

"حماية المستهلك " : احالة أكاديمية "حماة المستقبل " للنيابة لتضليلها للطلاب

السبت 29/أكتوبر/2016 - 10:55 ص
اللواء عاطف يعقوب
اللواء عاطف يعقوب

اكد عاطف يعقوب، رئيس جهاز حماية المستهلك، أن الجهاز أحال "أكاديمية بناة المستقبل" للنيابة العامة، وذلك لأن الأكاديمية تعلن عن منحها درجة الماجستير والدكتوراه المهنية في العديد من التخصصات واعتماد تلك الدرجات من عدة جامعات ومراكز أجنبية دون وجود منهج دراسي معتمد.

 

جاء ذلك في إطار جهود جهاز حماية المستهلك لصون مصالح المستهلكين تنفيذًا لبنود القانون رقم 67 لسنة 2006 بشأن حماية المستهلك، ومكافحة كافة الممارسات السلبية بالأسواق من غش وتدليس وفي ضوء مكافحة الجهاز لظاهرة الإعلانات المضللة كأحد الحقوق الأساسية للمستهلك.

 

وأوضح "يعقوب"، أن الجهاز - من خلال مرصده الإعلامي ،  رصد على شبكة الإنترنت إعلان أكاديمية تدعي بناة المستقبل عن منح درجة الماجستير والدكتوراه المهنية في العديد من التخصصات، واعتماد تلك الدرجات من عدة جامعات ومراكز أجنبية دون وجود منهج دراسي معتمد.

 

وخاطب الجهاز المجلس الأعلى للجامعات للإفادة عما إذا كانت الأكاديمية مصرح لها بتقديم التعليم الجامعي أو الدراسات العليا بمنح درجتي الماجستير والدكتوراه من عدمه، وأفاد المجلس الأعلى للجامعات بأنه لم يسبق معادلة الماجستير والدكتوراه المهنية التي تمنحها أكاديمية "بناة المستقبل" عن طريق أمانة المجلس الأعلى للجامعات، ولم تتقدم الأكاديمية بطلب المعادلة ولم تحصل على أي ترخيص بمزاولة العملية التعليمية، وبذلك تكون الأكاديمية أمدت المستهلكين بمعلومات غير صحيحة، وتعمدت تضليلهم وإدخال الخداع عليهم.

 

وأشار "يعقوب"، إلى أنه بمراجعة المادة الإعلانية تبين مخالفتها لنص المواد (24،6،1) من قانون حماية المستهلك رقم 67 لسنة 2006 التي تنص أنه يجب على كل مورد أو معلن إمداد المستهلك بالمعلومات الصحيحة عن طبيعة المنتج وخصائصه وتجنب ما قد يؤدي إلي خلق انطباع غير حقيقي أو مضلل، والمواد(4،1) من القانون 101 لسنة 1992 بشأن إنشاء الجامعات الخاصة والذي ينص على أن الدرجات العلمية التي تمنحها الجامعات الخاصة تعادل الدرجات العلمي التي تمنحها الجامعات الحكومية المصرية والمادة 113 من قانون 82 لسنة 2002 بشأن حقوق الملكية الفكرية وقانون قمع الغش والتدليس والمادة 336 من قانون العقوبات رقم 58 لسنة 1973 الخاصة بواقعة النصب.

 

وأكد "يعقوب"، تصدي الجهاز لهذه النوعية من الإعلانات التي تستخدم استمالات إقناعية غير حقيقية في الترويج لنشاطها بالمخالفة للقانون، مشددًا على ضرورة تقنين آليات عرض وإنتاج المواد الإعلانية، وسن اللوائح والتشريعات مغلظة العقوبة نحو التصدي لأي ثمة تجاوز أو خرق من هذه الإعلانات للكرامة الشخصية للمواطن أو لقيمنا الدينية وأعرافنا الاجتماعية الأصلية.

 

وطالب "يعقوب" المستهلكين بمعاونة " الجهاز" من خلال من خلال الاهتمام بالإبلاغ عن أية شكاوى لديهم كي يتمكن من اتخاذ الإجراءات ضد المخالفين وضبط الأسواق، مشيرًا إلى تعدد وسائل إرسال الشكاوى للجهاز سواء من خلال الخط الساخن 19588، أو مكاتب البريد المنتشرة في جميع أنحاء الجمهورية.

 

وأوضح أن الجهاز أعد استمارة مجانية في هذه المكاتب يمكن للمستهلك إرسال شكواه من خلالها دون تحميله أية أعباء مالية – أو عن طريق جمعيات حماية المستهلك المنتشرة بالمحافظات، أو من خلال الموقع الإلكتروني للجهاز www.cpa.gov.eg، أو عبر التطبيق الإلكتروني المتاح على الهواتف الذكية.