الجمعة 22 نوفمبر 2024
رئيس مجلس الإدارة
محمد ابراهيم نافع
رئيس التحرير
محمد الصايم
القرارات الوزارية

التخطيط : تطبيق الحد الأدنى والأقصى للأجور في قانون الخدمة المدنية "المُعدّل"

الأحد 13/مارس/2016 - 12:29 ص
السبورة

قال  طارق الحصري  مستشار وزير التخطيط والإصلاح الإداري بالدولة إن الحكومة انتهت من تعديلات قانون الخدمة المدنية والذي رفوض، المعروف بالقانون رقم 18 لسنة 2015.

بحيث من المنتظر الإعلان رسمياً عن تطبيق القانون بعد التعديل في ثوبه الجديد خلال شهرين من الآن، وذلك بعد أن يتم نشر قرار تطبيقه بالجريدة الرسمية عقب موافقة النواب على بنوده.

 

وفيما يتعلق بالمواد التي اشتمل عليها مشروع القانون الجديد، فقد أعلن “الحصري” رسمياً اعتماد القانون على بند مستحدث ينص على تطبيق الحد الأدنى والأقصى لأجور الموظفين بالجهاز الإداري بالدولة، مشيراً إلى أن هذا البند لم يشتمل عليه قانون الخدمة المدنية المرفوض، أو قانون العاملين القديم.

 

وتابع مستشار وزير التخطيط والإصلاح الإداري بالدولة، أن مشروع القانون الجديد، يتضمن أيضاً مادة تلزم الجهات الإدارية بالرد على تظلم الموظف ضد تقرير الكفاية، على أن يتم الرد خلال 15 يوماً، بالإضافة إلى استحداث مادة جديدة تقضي بتخفيض سلطة الرئيس المباشر فيما يخص الجزاءات، بحيث يمنح القانون الرئيس توقيع 3 أيام فقط جزاء للموظف كحد أقصى خلال العام.

 

وأضاف الحصري أن القانون الجديد لم يشتمل على التقييم بنظام الـ360 درجة، وإنما تم استبدال هذا البند بمادة تتيح للموظف تقيم نفسه والرئيس المباشر وجهة العمل، ويتم ذلك من خلال جهة محايدة “مركز معلومات ودعم القرار لرئاسة الوزراء”.