الثلاثاء 12 نوفمبر 2024
رئيس مجلس الإدارة
محمد ابراهيم نافع
رئيس التحرير
محمد الصايم
أخبار الجامعات

جابر نصار لـ "السبورة ": العقوبات الجديدة بالحبس والغرامة لاتطبق علي الطلاب في حالات الغش المنفردة

الخميس 01/ديسمبر/2016 - 01:05 ص
السبورة

أكد الدكتور جابر نصار رئيس جامعة القاهرة ، ان قرار رئيس جمهورية عبدالفتاح السيسي بالقانون رقم 101 لسنة 2015بشأن العقوبات الجديده الخاصه بالغش وتسريبات الامتحانات يطبق علي الجامعات الحكومية والخاصة والاهلية والازهر والتربية والتعليم لان القرار صدر بعد الاطلاع على الدستور وعلى قانون العقوبات وعلى القانون رقم 49 لسنة 1972 بشأن تنظيمات الأزهر والهيئات التي يشملها وعلى القانون رقم 49 لسنة 1972 بشأن تنظيم الجامعات وعلى القانون رقم 139 لسنة 1981 بشأن التعليم وعلى القانون رقم 12 لسنة 2009 بشأن الجامعات الخاصة والأهلية

كشف رئيس جامعة القاهرة في تصريحات خاصة لـ " السبورة " ان العقوبات الجديدة بالحبس والغرامة لا تطبق علي الطلاب وقد كان القانون واضحا ، بحيث تطبق علي حالات الغش الجماعي أو تسريب الامتحانات داخل او خارج اللجان كما ذكرت المادة الاولي منه " بمنع عدم الإخلال بأية عقوبة منصوص عليها في أي قانون آخر يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنة وبغرامة لا تقل عن عشرين ألف جنيه ولا تجاوز خمسين ألف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين، وكل من طبع أو نشر أو أذاع، أو روج بأية وسيلة أسئلة أو أجوبة امتحانات تتعلق بمراحل التعليم المختلفة ، العامة أو الخاصة ، وكان ذلك أثناء عقد لجان الامتحانات بقصد الغش أو الإخلال بالنظام العام للامتحان سواء تمت الجريمة داخل لجان الامتحان أو خارجها وعاقب بذات العقوبة كل من ساهم بأية وسيلة في ارتكاب جريمة وفي جميع الأحوال بحكم بمصادرة الأشياء المضبوطة متخيل الجريمة"

اضاف نصار ، الجريمة هنا تم تحديدها وهي الترويج أو الطبع أو النشر أو الاذاعة بأي وسيلة الاسئلة والاجوبة ، مشيرا انه علي المؤسسات السابق ذكرها تطبيق هذا القانون ومن يخالف سيعرض نفسه للمسائلة القانونية

اوضح ، ان الطالب في أي مرحلة من مراحل التعليم قبل الجامعي أو الجامعي في حالة ضبطة متلبسا بالغش بأية وسيلة من وسائل الغش لايعد مرتكبا للجريمة الواردة في هذا القانون مالم يثبت قيامه بتجاوز حالة الغش الشخصية الي الترويج او النشر أو الاذاعة بما يعني تحول فعل الغش من مجرد غش شخصي الي ترويج لغش جماعي داخل اللجنة او خارجها ، مشيرا الي ان هذا القانون يعني بالاساس المواقع الالكترونية اوغيرها التي تؤدي الي الترويج لغش جماعي عن طريق نشر أوطبع أو اذاعة اسئلة واجوبة الامتحانات

قال رئيس جامعة القاهرة لـ " السبورة " ، أن هذا القانون ينظم جريمة جنائية عقوبتها الحبس او الغرامة أو احداهما ن ولا يكون ذلك الا بابلاغ النيابة العامة حال ارتكاب الجريمة فهي المنوط بها التحقيق في الجرائم واحالتها الي المحكمة ، ولذلك يجب علي جهة ينطبق عليها هذا القانون في حالة ارتكاب أحد هذه الجريمة ان تتخذ الاجراءات الرسمية لابلاغ النيابة العامة

اشار جابرنصار ان طالب الجامعة في حالة ضبطه متلبسا بالغش منفردا لايخضع لهذا القانون الجديد وانما يطبق عليه قواعد الغش التي نصت عليها مواد قانون تنظيم الجامعات ومواده 91 و92 و93

الطالب لا يحمل بطاقته الجامعية والهوية الشخصية أو كان اسمه غير وارد ضمن قوائم الأسماء الأساسية يراجع بخصوصه إدارة الكلية ولا يحق لرئيس القاعة أو أحدالمراقبين التصرف بشأنه وفي حال تعذر معرفة أمر الطالب خلال وقت قصير يتقدم الطالب إلى الامتحان شرطياً ويبلغ قسم الامتحانات بأمره فتحجب درجته لحين التأكد من وضع ،ويحظر على الطلاب الكلام أثناء الامتحان أو القيام بأي عمل فيه اخلال بنظام الامتحان، أو إذا قام بتسهيل النقل لزميله، وفي حال المخالفة ينذرالطالب المخالف، وإذا كرر الطالب المخالفة يُخرج من قاعة الامتحان ويعد امتحانه لاغياً في المقرر الذي ارتكب فيه المخالفة ويعطى درجة الصفر. [المادة 93– أ من قانون تنظيم الجامعات]. وتحجب درجته إلى أن تُصدر لجنة الانضباط فيالجامعة العقوبة الخاصة به.

اضاف ان العقوبات تضمنت انه في حالة العثور مع الطالب على ما له علاقة بالمقرر موضوع الامتحان يخرج من قاعة الامتحان ويعد امتحانه لاغياً في المقرر الذي ارتكبت فيه المخالفة ويحال إلى لجنة الانضباط، وفيحال ثبوت المخالفة يحرم من دخول امتحان المقررات التي تليه ويعطى فيها درجة الصفر،وللعميد أو من ينوب عنه أو رئيس القاعة أن يفتش الطالب أو يأمر بتفتيشه إذا وجدت قرائن قوية تدعو على الاشتباه بأن في حيازة ذلك الطالب ما له علاقة بالمقرر موضوع الامتحان. [المادة 93 – ب من قانون تنظيم الجامعات].

قال نصار ان هذه هي بعض حالات الغش التي يعاقب عليها الطالب:

أ‌- إذا عثر مع الطالب على ما له علاقة بالمقرر موضوع الامتحان سواء استفاد منه أم لم يستفد، يعاقب بالحرمان من الامتحان في دورتين امتحانيتين.

ب‌- الطالب الذي يحاول الغش بأي صورة كانت (النقل، الكتابة على المقعد، أوراق صغيرة، الكلامأثناء الامتحان...)، يعاقب بالحرمان من الامتحان حتى دورتين امتحانيتين.