الجامعة العالمية فى مصر تضم 10 كليات
كل ما تريد معرفته عن الجامعة العالمية فى مصر وكلياتها وموقعها ومؤسسها والاتفاقيات الدولية
اصدر الرئيس عبدالفتاح السيسى قرارا جمهوريا بإنشاء الجامعة العالمية فى مصر ومقرها التجمع الخامس محافظة القاهرة، والجامعة العالمية فى مصر هى احدث الجامعات التى تنضم الى الجامعات الخاصة بالقرار الجمهوري ﺭﻗﻢ 216 ﻟﺴﻨﺔ 2024 ﺒﺸﺄﻥ ﺇﻨﺸﺎﺀ ﺠﺎﻤﻌﺔ ﺨﺎﺼﺔ ﺒﺎﺴﻡ ﺍﻟﺠﺎﻤﻌﺔ ﺍﻟﻌﺎﻟﻤﻴﺔ ﻓﻲ ﻤﺼﺭ
اهم المعلومات وكليات الجامعة العالمية فى مصر
هى جامعة خاصة مصرية مقرها التجمع الخامس محافظة القاهرة، وتضم 10 كليات ﻭﻟﻠﺠﺎﻤﻌﺔ ﺇﻨﺸﺎﺀ ﻜﻠﻴﺎﺕ ﻭﻤﻌﺎﻫﺩ ﻋﻠﻴﺎ ﻤﺘﺨﺼﺼﺔ، ﻭﻭﺤﺩﺍﺕ ﺒﺤﺜﻴﺔ ﺃﺨﺭﻯ ﺒﻌﺩ ﺍﺘﺨﺎﺫ الاجراءات وهذه الكليات هى
1- ﺍﻟﻁﺏ البشرى ، ﻋﻠــﻰ ﺃﻥ ﻴﻜــﻭﻥ ﺒـﺩﺀ ﺍﻟﺩﺭﺍﺴــﺔ ﺒﻜﻠﻴــﺔ ﺍﻟﻁـﺏ ﺍﻟﺒــﺸﺭﻯ ﻤﻘﺭﻭﻨﹰــﺎ ﺒﺈﻨـﺸﺎﺀ ﻭﺘﺸﻐﻴل ﺍﻟﻤﺴﺘﺸﻔﻰ ﺍﻟﺠﺎﻤﻌﻲ ﻭﺒﻌﺩ ﻤﻭﺍﻓﻘﺔ ﻤﺠﻠﺱ ﺍﻟﺠﺎﻤﻌﺎﺕ ﺍﻟﺨﺎﺼـﺔ ﻋﻠـﻰ ﺍﻟﻤﻨـﺸﺂﺕ ﻭﺒﺭﻨﺎﻤﺞ ﺍﻟﺘﺸﻐﻴل.
٢- ﻁﺏ ﺍﻷﺴﻨﺎﻥ.
٣- ﺍﻟﻌﻼﺝ ﺍﻟﻁﺒﻴﻌﻲ.
٤- ﺍﻟﺼﻴﺩﻟﺔ.
٥- ﺍﻟﻌﻠﻭﻡ ﺍﻹﺩﺍﺭﻴﺔ ﻭﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻴﺔ.
٦- ﺍﻹﻋﻼﻡ.
٧- ﺍﻟﻬﻨﺩﺴﺔ.
٨- ﻋﻠﻭﻡ ﺍﻟﺤﺎﺴﺏ ﻭﺍﻟﺫﻜﺎﺀ ﺍﻻﺼﻁﻨﺎﻋﻲ
٩- ﺘﻜﻨﻭﻟﻭﺠﻴﺎ ﺍﻟﻌﻠﻭﻡ ﺍﻟﺼﺤﻴﺔ ﺍﻟﺘﻁﺒﻴﻘﻴﺔ.
10- ﺍﻟﻁﺏ ﺍﻟﺒﻴﻁﺭﻱ.
الاتفاقيات الدولية لـ الجامعة العالمية فى مصر
وقعت الجامعة عدد من الاتفاقيات الكبرى فى الولايات المتحدة الأمريكية وبريطانيا فى مختلف التخصصات
من هو مؤسس الجامعة العالمية فى مصر ؟
مؤسس الجامعة العالمية فى مصر الدكتور صلاح عبدالغفار منصور احد رواد التعليم الخاص ورئيس مجلس ادارة رئيس مجلس إدارة معاهد النيل العليا بمدينة المنصورة الذى تأسس عام 2005 وقد حصل معهد النيل العالي للهندسة والتكنولوجيا ببرامجه الهندسية الثلاثة على الإعتماد الأكاديمي الدولي من هيئة الأبت الامريكية وهي برنامج هندسة الإتصالات والإلكترونيات، برنامج الهندسة المدنية، وبرنامج الهندسة المعمارية، وهو من مواليد محافظة الدقهلية وعمل لسنوات طويلة فى امريكيا بعد تخرجه من الجامعة
الدكتور صلاح عبدالغفار منصور مؤسس الجامعة العالمية فى مصر،يؤمن بأستشراف المستقبل والتحديد المبكر لأهم ملامحة ومتغيراته والقدرة على مبادارتة والتخطيط له يعد واحدًا من اهم مصادر النجاح والتميز الذين يمكن أن تحققة المؤسسة التعليمية الناجحة وذالك لانها تمارس صناعة الطالب الذى هو أداة المجتمع فى مستقبلة القادم، وما لم تنجح البرامج المقدمة للطلاب فى إكسابهم القدرة على التعامل مع المتغيرات المتسارعة والتحولات المتلاحقة فإن مؤسسات التعليم ستظل تعمل خارج الزمن، وسيظل الطلاب يتلقون تعليمًا متهالكًا يخفق فى اقناعهم بقدرتهم ويقفون معه عاجزين عن فهم مستجداتعصرهم فضلًا عن التفاعل معها والتأ ثير فيها
السبورة تنشر نص القرار الجمهورية بأنشاء الجامعة العالمية فى مصر
ﻗﺮﺍﺭ ﺭﺋﻴﺲ جمهورية ﻣﺼﺮ ﺍﻟﻌﺮﺑﻴﺔ ﺒﻌﺩ ﺍﻻﻁﻼﻉ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺩﺴﺘﻭﺭ
ﻭﻋﻠﻰ ﺍﻟﻘﺎﻨﻭﻥ ﺍﻟﻤﺩﻨﻰ
ﻭﻋﻠﻰ ﻗﺎﻨﻭﻥ ﺘﻨﻅـﻴﻡ ﺍﻟﺠﺎﻤﻌـﺎﺕ ﺍﻟـﺼﺎﺩﺭ ﺒﺎﻟﻘـﺎﻨﻭﻥ ﺭﻗـﻡ49 لسنة 1972 ﻭﻻﺌﺤﺘﻪ ﺍﻟﺘﻨﻔﻴﺫﻴﺔ ؛ﻭﻋﻠﻰ ﻗﺎﻨﻭﻥ ﺍﻟﺠﺎﻤﻌﺎﺕ ﺍﻟﺨﺎﺼﺔ ﻭﺍﻷﻫﻠﻴﺔ ﺍﻟﺼﺎﺩﺭ ﺒﺎﻟﻘﺎﻨﻭﻥ ﺭﻗﻡ 12 ﻟـﺴﻨﺔ 2009، ﻭﻻﺌﺤﺘﻪ ﺍﻟﺘﻨﻔﻴﺫﻴﺔ ؛ ﻭﻋﻠﻰ ﻗﺎﻨﻭﻥ ﺇﻨﺸﺎﺀ ﺼﻨﺩﻭﻕ ﺘﻜﺭﻴﻡ ﺸﻬﺩﺍﺀ ﻭﻀﺤﺎﻴﺎ ﻭﻤﻔﻘﻭﺩﻯ ﻭﻤﺼﺎﺒﻲ ﺍﻟﻌﻤﻠﻴـﺎﺕ ﺍﻟﺤﺭﺒﻴﺔ ﻭﺍﻹﺭﻫﺎﺒﻴﺔ ﻭﺍﻷﻤﻨﻴﺔ ﻭﺃﺴﺭﻫﻡ ﺍﻟﺼﺎﺩﺭ ﺒﺎﻟﻘﺎﻨﻭﻥ ﺭﻗﻡ 16 ﻟﺴﻨﺔ 2018 ؛ ﻭﻋﻠﻰ ﻗﺎﻨﻭﻥ ﺇﻨﺸﺎﺀ ﺼﻨﺩﻭﻕ ﺭﻋﺎﻴـﺔ ﺍﻟﻤﺒﺘﻜـﺭﻴﻥ ﻭﺍﻟﻨﻭﺍﺒـﻎ ﺍﻟـﺼﺎﺩﺭ ﺒﺎﻟﻘـﺎﻨﻭﻥ ﺭﻗﻡ ١ ﻟﺴﻨﺔ 2019 ؛ ﻭﻋﻠﻰ ﻁﻠﺏ ﺠﻤﺎﻋﺔ ﺍﻟﻤﺅﺴﺴﻴﻥ ﻹﻨﺸﺎﺀ ﺠﺎﻤﻌﺔ ﺨﺎﺼﺔ ﺒﺎﺴـﻡ ﺍﻟﺠﺎﻤﻌـﺔ ﺍﻟﻌﺎﻟﻤﻴـﺔ ﻓﻲ ﻤﺼﺭ ، ﻭﺒﻨﺎﺀﻋﻠﻰ ﻤﺎ ﻋﺭﻀﻪ ﻭﺯﻴﺭ ﺍﻟﺘﻌﻠﻴﻡ ﺍﻟﻌﺎﻟﻲ ﻭﺍﻟﺒﺤﺙ ﺍﻟﻌﻠﻤﻲ ؛ﻭﺒﻌﺩ ﻤﻭﺍﻓﻘﺔ ﻤﺠﻠﺱ ﺍﻟﻭﺯﺭﺍﺀ ؛
ﻗـــــــﺮﺭ:
المادة الأولى
ﺘﻨﺸﺄ ﺠﺎﻤﻌﺔ ﺨﺎﺼﺔ ﺘﺤﺕ ﺍﺴﻡ "ﺍﻟﺠﺎﻤﻌﺔ ﺍﻟﻌﺎﻟﻤﻴﺔ ﻓﻰ ﻤﺼﺭ" ﺘﻜﻭﻥ ﻟﻬـﺎ ﺸﺨـﺼﻴﺔ ﺍﻋﺘﺒﺎﺭﻴﺔ ﺨﺎﺼﺔ، ﻭﻴﻜﻭﻥ ﻤﻘﺭﻫﺎ ﻤﻨﻁﻘﺔ ﺍﻟﺠﻤﻌﻴﺔ ﺒﺎﻟﺘﺠﻤﻊ ﺍﻟﺨﺎﻤﺱ ﺒﻤﺩﻴﻨﺔ ﺍﻟﻘﺎﻫﺭﺓ ﺍﻟﺠﺩﻴﺩﺓ ﺒﻤﺤﺎﻓﻅﺔ ﺍﻟﻘﺎﻫﺭﺓ، ﻭﻻ ﻴﻜﻭﻥ ﻏﺭﻀﻬﺎ ﺍﻷﺴﺎﺴﻲ ﺘﺤﻘﻴﻕ ﺍﻟﺭﺒﺢ.
المادة الثانية
ﻻ ﻴﺠﻭﺯ ﻟﻠﺠﺎﻤﻌﺔ ﺍﻟﺒﺩﺀ ﻓﻲ ﻤﻤﺎﺭﺴﺔ ﻨﺸﺎﻁﻬﺎ ﻓﻲ ﺍﻟﻜﻠﻴﺎﺕ ﻗﺒل ﺍﺴـﺘﻜﻤﺎل ﻤﻘﻭﻤﺎﺘﻬـﺎ ﺍﻟﺒﺸﺭﻴﺔ ﻭﺍﻟﻤﺎﺩﻴﺔ ﻭﺜﺒﻭﺕ ﺼﻼﺤﻴﺘﻬﺎ ﻟﺤﺴﻥ ﺃﺩﺍﺀ ﺍﻟﻌﻤﻠﻴﺔ ﺍﻟﺘﻌﻠﻴﻤﻴﺔ ﻭﺍﻟﺒﺤﺙ ﺍﻟﻌﻠﻤﻲ، ﻭﺘﻨﻔﻴﺫ ﺍﺘﻔﺎﻗﻴﺎﺕ ﺍﻟﺘﻌﺎﻭﻥ ﺍﻟﺘﻲ ﺃﺒﺭﻤﺘﻬﺎ ﻤﻊ ﺍﻟﺠﺎﻤﻌﺎﺕ ﺍﻟﺩﻭﻟﻴﺔ ﺫﺍﺕ ﺍﻟﺴﻤﻌﺔ ﺍﻟﻤﺘﻤﻴﺯﺓ.ﻭﻴﺼﺩﺭ ﺍﻟﺘﺼﺭﻴﺢ ﺒﺒﺩﺀ ﺍﻟﺩﺭﺍﺴﺔ ﻓﻰ ﺍﻟﺠﺎ ﻤﻌﺔ ﺒﻤﻭﺠﺏ ﻗﺭﺍﺭ ﻤﻥ ﺍﻟﻭﺯﻴﺭ ﺍﻟﻤﺨـﺘﺹ ﺒﺎﻟﺘﻌﻠﻴﻡ ﺍﻟﻌﺎﻟﻲ ﺒﻌﺩ ﻤﻭﺍﻓﻘﺔ ﻤﺠﻠﺱ ﺍﻟﺠﺎﻤﻌﺎﺕ ﺍﻟﺨﺎﺼﺔ ﻭﺒﻌﺩ ﺴﺩﺍﺩ ﺭﺴﻡ ﺘـﺭﺨﻴﺹ ﻤﻘـﺩﺍﺭﻩ ٥% ﻤﻥ ﺍﻟﻤﻭﺍﺯﻨﺔ ﺍﻟﻤﻌﺘﻤﺩﺓ ﻟﻠﺠﺎﻤﻌﺔ ﺍﻟﻤﻘﺭﺭ ﺒﻤﻭﺠﺏ ﻗﺎﻨﻭﻥ ﺇﻨﺸﺎﺀ ﺼﻨﺩﻭﻕ ﺭﻋﺎﻴﺔ ﺍﻟﻤﺒﺘﻜـﺭﻴﻥ ﻭﺍﻟﻨﻭﺍﺒﻎ ﺍﻟﻤﺸﺎﺭ ﺇﻟﻴﻪ، ﻜﻤﺎ ﻴﻔﺭﺽ ﺭﺴﻡ ﺴﻨﻭﻯ ﻤﻘﺩﺍﺭﻩ ٢% ﻤﻥ ﺍﻟﻤﺼﺭﻭﻓﺎﺕ ﺍﻟﺩﺭﺍﺴـﻴﺔ
ﻟﻁﻼﺏ ﺍﻟﺠﺎﻤﻌﺔ ﻤﻘﺎﺒل ﺍﻟﺨﺩﻤﺎﺕ ﺍﻟﺘﻲ ﻴﻘﺩﻤﻬﺎ ﺍﻟﺼﻨﺩﻭﻕ ﻟﻠﻨﻭﺍﺒﻎ ﻭﺍﻟﻤﺒﺘﻜﺭﻴﻥ ﻤﻥ ﺍﻟﻁﻼﺏ. ﻭﺘﺤﺼل ﺍﻟﺠﺎﻤﻌﺔ ﻤﻥ ﻜل ﻁﺎﻟﺏ ﻤﺴﺎﻫﻤﺔ ﺘﻀﺎﻤﻨﻴﺔ ﻤﻘﺩﺍﺭﻫﺎ ﻋﺸﺭﺓ ﺠﻨﻴﻬﺎﺕ ﺴﻨﻭﻴﺎﹰ ﻟﺼﺎﻟﺢ ﺼﻨﺩﻭﻕ ﺘﻜﺭﻴﻡ ﺸﻬﺩﺍﺀ ﻭﻀﺤﺎﻴﺎ ﻭﻤﻔﻘﻭﺩﻯ ﻭﻤﺼﺎﺒﻲ ﺍﻟﻌﻤﻠﻴﺎﺕ ﺍﻟﺤﺭﺒﻴﺔ ﻭﺍﻹﺭﻫﺎﺒﻴﺔ ﻭﺍﻷﻤﻨﻴﺔ ﻭﺃﺴﺭﻫﻡ. ﻭﻋﻠﻰ ﺍﻟﺠﺎﻤﻌﺔ ﺍﺴﺘﻴﻔﺎﺀ ﻜﺎﻓﺔ ﺍﻻﺸﺘﺭﺍﻁﺎﺕ ﺍﻟﻤﻘﺭﺭﺓ ﻗﺎﻨﻭﻨﹰﺎ ﺨﻼل ﻓﺘـﺭﺓ ﻻ ﺘﺠـﺎﻭﺯﺜﻼﺙ ﺴﻨﻭﺍﺕ ﻤﻥ ﺘﺎﺭﻴﺦ ﺍﻟﻌﻤل ﺒﻬﺫﺍ ﺍﻟﻘﺭﺍﺭ.
المادة ﺍﻟﺜﺎﻟﺜﺔ
ﺘﻬﺩﻑ ﺍﻟﺠﺎﻤﻌﺔ ﺇﻟﻰ ﺍﻹﺴﻬﺎﻡ ﻓﻰ ﺭﻓﻊ ﻤﺴﺘﻭﻯ ﺍﻟﺘﻌﻠﻴﻡ ﻭﺍﻟﺒﺤﺙ ﺍﻟﻌﻠﻤـﻰ، ﻭﺘـﻭﻓﻴﺭ ﺍﻟﺘﺨﺼﺼﺎﺕ ﺍﻟﻌﻠﻤﻴﺔ ﻹﻋﺩﺍﺩ ﺍﻟﻤﺘﺨﺼﺼﻴﻥ ﻭﺍﻟﻔﻨﻴﻴﻥ ﻭﺍﻟﺨﺒﺭﺍﺀ ﻓﻲ ﺸﺘﻰ ﺍﻟﻤﺠـﺎﻻﺕ، ﺒﻤـﺎ ﻴﺤﻘﻕ ﺍﻟﺭﺒﻁ ﺒﻴﻥ ﺃﻫﺩﺍﻓﻬﺎ ﻭﺍﺤﺘﻴﺎﺠﺎﺕ ﺍﻟﻤﺠﺘﻤﻊ ﺍﻟﻤﺘﻁﻭﺭ، ﻭﺃﺩﺍﺀ ﺍﻟﺨﺩﻤﺎﺕ ﺍﻟﺒﺤﺜﻴﺔ ﻟﻠﻐﻴـﺭ، ﻭﻋﻠﻰ ﺍﻟﺠﺎﻤﻌﺔ ﺃﻥ ﺘﻭﻓﺭ ﺃﺤﺩﺙ ﺍﻷﺠﻬﺯﺓ ﺍﻟﻤﺘﻁﻭﺭﺓ، ﻭﺃﻥ ﺘﻌﻤل ﻋﻠـﻰ ﺘﻭﺜﻴـﻕ ﺍﻟـﺭﻭﺍﺒﻁ ﺍﻟﺜﻘﺎﻓﻴﺔ ﻭﺍﻟﻌﻠﻤﻴﺔ ﻤﻊ ﺍﻟﺠﺎﻤﻌﺎﺕ ﻭﺍﻟﻬﻴﺌﺎﺕ ﺍﻟﻌﻠﻤﻴﺔ، ﻤﺴﺘﻔﻴﺩﺓ ﻓﻲ ﺫﻟﻙ ﺒﻤـﺎ ﺤﻘﻘﺘـﻪ ﺍﻟـﺩﻭل ﺍﻟﻤﺘﻘﺩﻤﺔ ﺒﺎﺴﺘﺨﺩﺍﻤﻬﺎ ﺃﺤﺩﺙ ﺍﻟﺘﻁﻭﺭﺍﺕ ﻭﺍﻷﺴﺎﻟﻴﺏ ﺍﻷﻜﺎﺩﻴﻤﻴﺔ.
المادة ﺍﻟﺮﺍﺑﻌﺔ
ﺘﺘﻜﻭﻥ ﺍﻟﺠﺎﻤﻌﺔ ﻤﻥ ﺍﻟﻜﻠﻴﺎﺕ ﺍﻵﺘﻴﺔ:
١- ﺍﻟﻁﺏ.
٢- ﻁﺏ ﺍﻷﺴﻨﺎﻥ.
٣- ﺍﻟﻌﻼﺝ ﺍﻟﻁﺒﻴﻌﻲ.
٤- ﺍﻟﺼﻴﺩﻟﺔ.
٥- ﺍﻟﻌﻠﻭﻡ ﺍﻹﺩﺍﺭﻴﺔ ﻭﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻴﺔ.
٦- ﺍﻹﻋﻼﻡ.
٧- ﺍﻟﻬﻨﺩﺴﺔ.
٨- ﻋﻠﻭﻡ ﺍﻟﺤﺎﺴﺏ ﻭﺍﻟﺫﻜﺎﺀ ﺍﻻﺼﻁﻨﺎﻋﻲ.
٩- ﺘﻜﻨﻭﻟﻭﺠﻴﺎ ﺍﻟﻌﻠﻭﻡ ﺍﻟﺼﺤﻴﺔ ﺍﻟﺘﻁﺒﻴﻘﻴﺔ.
10- ﺍﻟﻁﺏ ﺍﻟﺒﻴﻁﺭﻱ. ﻋﻠــﻰ ﺃﻥ ﻴﻜــﻭﻥ ﺒـﺩﺀ ﺍﻟﺩﺭﺍﺴــﺔ ﺒﻜﻠﻴــﺔ ﺍﻟﻁـﺏ ﺍﻟﺒــﺸﺭﻯ ﻤﻘﺭﻭﻨﹰــﺎ ﺒﺈﻨـﺸﺎﺀ ﻭﺘﺸﻐﻴل ﺍﻟﻤﺴﺘﺸﻔﻰ ﺍﻟﺠﺎﻤﻌﻲ ﻭﺒﻌﺩ ﻤﻭﺍﻓﻘﺔ ﻤﺠﻠﺱ ﺍﻟﺠﺎﻤﻌﺎﺕ ﺍﻟﺨﺎﺼـﺔ ﻋﻠـﻰ ﺍﻟﻤﻨـﺸﺂﺕ ﻭﺒﺭﻨﺎﻤﺞ ﺍﻟﺘﺸﻐﻴل. ﻭﻟﻠﺠﺎﻤﻌﺔ ﺇﻨﺸﺎﺀ ﻜﻠﻴﺎﺕ ﻭﻤﻌﺎﻫﺩ ﻋﻠﻴﺎ ﻤﺘﺨﺼﺼﺔ، ﻭﻭﺤﺩﺍﺕ ﺒﺤﺜﻴﺔ ﺃﺨﺭﻯ ﺒﻌﺩ ﺍﺘﺨﺎﺫ
ﺍﻹﺠﺭﺍﺀﺍﺕ ﺍﻟﻘﺎﻨﻭﻨﻴﺔ ﺍﻟﻼﺯﻤﺔ ﻓﻲ ﻫﺫﺍ ﺍﻟﺸﺄﻥ.
المادة الخامسة
ﻴﻜﻭﻥ ﻟﻠﺠﺎﻤﻌﺔ ﻤﻭﺍﺯﻨﺔ ﺨﺎﺼﺔ ﺒﻬﺎ ﺘﺩﻴﺭﻫﺎ ﺒﻨﻔﺴﻬﺎ، ﻭﺘﺤﺩﺩ ﻨﻔﻘﺎﺘﻬـﺎ ﻭﺇﻴﺭﺍﺩﺍﺘﻬـﺎ، ﻭﺘﺘﻀﻤﻥ ﺘﻭﺯﻴﻊ ﺼﺎﻓﻲ ﺍﻟﻔﺎﺌﺽ ﺍﻟﻨﺎﺘﺞ ﻋﻥ ﻨﺸﺎﻁﻬﺎ، ﺒﻤﺎ ﻴﺤﻘﻕ ﺩﻋﻡ ﺍﺤﺘﻴﺎﻁﻲ ﺍﻟﺠﺎﻤﻌـﺔ
ﻭﺘﺤﺴﻴﻥ ﺍﻟﺨﺩﻤﺔ ﺍﻟﺘﻌﻠﻴﻤﻴﺔ ﺒﻬﺎ، ﻭﺒﻤﺎ ﻴﻀﻤﻥ ﺘﻭﺯﻴﻊ ﻨﺴﺒﺔ ﻤﻥ ﺍﻟﻔﺎﺌﺽ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻤﺅﺴـﺴﻴﻥ،
ﻭﻓﻘﺎ ﻟﻠﻨﻅﺎﻡ ﺍﻟﺫﻱ ﻴﺘﻔﻘﻭﻥ ﻋﻠﻴﻪ.
المادة السادسة ﻴﺸﻜل ﻤﺠﻠﺱ ﺃﻤﻨﺎﺀ ﻟﻠﺠﺎﻤﻌﺔ ﻤﻥ ﺒﻴﻥ ﺍﻟﻤﺅﺴﺴﻴﻥ ﻭﻏﻴﺭﻫﻡ، ﻭﻋﻠﻰ ﺃﻥ ﻴﺸﺎﺭﻙ ﻓـﻲ ﻋﻀﻭﻴﺘﻪ ﺭﺌﻴﺱ ﺍﻟﺠﺎﻤﻌﺔ ﻭﻨﺨﺒﺔ ﻤﻥ ﻜﺒﺎﺭ ﺍﻟﻌﻠﻤﺎﺀ ﻭﺍﻷﺴﺎﺘﺫﺓ ﺍﻟﻤﺘﺨﺼـﺼﻴﻥ ﻭﻤـﻥ ﺫﻭﻯ ﺍﻟﺨﺒﺭﺓ ﻭﺍﻟﺸﺨﺼﻴﺎﺕ ﺍﻟﻌﺎﻤﺔ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻨﺤﻭ ﺍﻟﺫﻱ ﺘﺒﻴﻨﻪ ﺍﻟﻼﺌﺤﺔ ﺍﻟﺩﺍﺨﻠﻴﺔ ﻟﻠﺠﺎﻤﻌﺔ.
المادة السابعة
ﺘﻀﻊ ﺠﻤﺎﻋﺔ ﺍﻟﻤﺅﺴﺴﻴﻥ ﺍﻟﻼﺌﺤﺔ ﺍﻟﺨﺎﺼﺔ ﺒﺘﺸﻜﻴل ﻤﺠﻠﺱ ﺍﻷﻤﻨﺎﺀ ﻭﺘﺼﺩﺭ ﻗـﺭﺍﺭﺍﹰ
ﺒﺘﺸﻜﻴل ﻤﺠﻠﺱ ﺍﻷﻤﻨﺎﺀ ﺍﻷﻭل.
المادة الثامنة
ﻴﺨﺘﺹ ﻤﺠﻠﺱ ﺍﻷﻤﻨﺎﺀ ﺒﻤﺎ ﻴﻠﻰ:
- ﺭﺴﻡ ﺍﻟﺴﻴﺎﺴﺔ ﺍﻟﻌﺎﻤﺔ ﻟﻠﺠﺎﻤﻌﺔ.
٢- ﺍﻋﺘﻤﺎﺩ ﺍﻟﻠﻭﺍﺌﺢ ﺍﻟﺩﺍﺨﻠﻴﺔ ﻟﺘﺴﻴﻴﺭ ﺃﻋﻤﺎل ﺍﻟﺠﺎﻤﻌﺔ ﺍﻟﺨﺎﺼـﺔ ﺒﺎﻟـﺸﺌﻭﻥ ﺍﻟﻤﺎﻟﻴـﺔﻭﺍﻟﺸﺌﻭﻥ ﺍﻹﺩﺍﺭﻴﺔ ﻭﺸﺌﻭﻥ ﺍﻟﻌﺎﻤﻠﻴﻥ ﻭﺸﺌﻭﻥ ﺍﻟﺘﻌﻠﻴﻡ ﻭﺍﻟﻁﻼﺏ ﻓﻲ ﻜل ﻜﻠﻴﺔ ﺃﻭ ﻭﺤﺩﺓ ﺒﺤﺜﻴـﺔ، ﻭﻜﺫﻟﻙ ﺍﻋﺘﻤﺎﺩ ﻟﻭﺍﺌﺢ ﺍﻟﻤﻜﺘﺒﺎﺕ ﻭﺍﻟﻤﻌﺎﻤل ﻭﻏﻴﺭﻫﺎ ﻤﻥ ﺍﻟﻤﻨﺸﺂﺕ ﺍﻟﺠﺎﻤﻌﻴﺔ، ﻭﺫﻟﻙ ﺒﻌﺩ ﺃﺨﺫ ﺭﺃﻯ ﻤﺠﻠﺱ ﺍﻟﺠﺎﻤﻌﺔ.
٣- ﺍﻋﺘﻤﺎﺩ ﺨﻁﻁ ﺍﻟﺩﺭﺍﺴﺔ ﻭﻤﻭﺍﻋﻴﺩ ﺒﺩﺍﻴﺘﻬﺎ ﻭﻨﻬﺎﻴﺘﻬﺎ، ﻭﻨﻅﺎﻡ ﺍﻟﻔﺼﻭل ﺍﻟﺩﺭﺍﺴﻴﺔ، ﻭﺍﻟﺴﺎﻋﺎﺕ ﺍﻟﻤﻌﺘﻤﺩﺓ ﻟﻜل ﺸﻬﺎﺩﺓ، ﻭﻤﻨﺎﻫﺠﻬﺎ، ﻭﺍﻟﻌﻁﻼﺕ، ﻭﻭﻗﻑ ﺍﻟﺩﺭﺍﺴـﺔ ﻭﻋﻭﺩﺘﻬـﺎ
ﻁﺒﻘﹰﺎ ﻟﻤﻘﺘﻀﻴﺎﺕ ﺍﻟﻅﺭﻭﻑ.
٤- ﺘﻌﻴﻴﻥ ﻨﻭﺍﺏ ﺭﺌﻴﺱ ﺍﻟﺠﺎﻤﻌﺔ ﻭﺃﻤﻴﻨﻬﺎ ﺍﻟﻌﺎﻡ، ﻭﺃﻋـﻀﺎﺀ ﻤﺠﻠـﺱ ﺍﻟﺠﺎﻤﻌـﺔ، ﻭﺍﻟﻌﻤﺩﺍﺀ ﻭﺍﻟﻭﻜﻼﺀ، ﻭﻤﺩﻴﺭﻱ ﺍﻟﻤﺭﺍﻜﺯ ﻭﺍﻟﻭﺤﺩﺍﺕ ﺍﻟﺒﺤﺜﻴﺔ ﻭﺫﻟـﻙ ﺒﻨـﺎﺀ ﻋﻠـﻰ ﺍﻗﺘـﺭﺍﺡ
ﺭﺌﻴﺱ ﺍﻟﺠﺎﻤﻌﺔ. ٥- ﺍﻋﺘﻤﺎﺩ ﻤﻭﺍﺯﻨـﺔ ﻭﻤﻴﺯﺍﻨﻴـﺔ ﺍﻟﺠﺎﻤﻌـﺔ ﻭﺤـﺴﺎﺒﻬﺎ ﺍﻟﺨﺘـﺎﻤﻲ ﺒﻌـﺩ ﻤﻭﺍﻓﻘـﺔ
ﻤﺠﻠﺱ ﺍﻟﺠﺎﻤﻌﺔ.
٦- ﺘﻌﻴﻴﻥ ﺭﺌﻴﺱ ﺍﻟﺠﺎﻤﻌﺔ ﺒﻌﺩ ﻤﻭﺍﻓﻘﺔ ﺍﻟﻭﺯﻴﺭ ﺍﻟﻤﺨﺘﺹ ﺒﺎﻟﺘﻌﻠﻴﻡ ﺍﻟﻌﺎﻟﻲ.
٧- ﻭﻀﻊ ﺍﻟﻘﻭﺍﻋﺩ ﺍﻟﺨﺎﺼﺔ ﺒﻤﻨﺢ ﺍﻟﺩﺭﺠﺎﺕ ﺍﻟﻔﺨﺭﻴﺔ. ٨- ﻗﺒﻭل ﺍﻟﺘﺒﺭﻋﺎﺕ ﻭﺍﻟﻭﺼﺎﻴﺎ ﻭﺍﻟﻬﺒﺎﺕ ﻭﺍﻟﻤﻨﺢ، ﺍﻟﺘﻰ ﺘﺤﻘﻕ ﺃﻏـﺭﺍﺽ ﺍﻟﺠﺎﻤﻌـﺔ
ﻭﺍﻟﺘﻰ ﺘﺭﺩ ﺇﻟﻴﻬﺎ ﻤﻥ ﺩﺍﺨل ﺍﻟﺒﻼﺩ ﻭﺨﺎﺭﺠﻬﺎ، ﻁﺒﻘﺎﹰ ﻟﻠﻘﻭﺍﻋﺩ ﺍﻟﻤﻘﺭﺭﺓ ﻓﻰ ﻫﺫﺍ ﺍﻟﺸﺄﻥ.
٩- ﺍﻟﻨﻅﺭ ﻓﻲ ﺍﻻﻗﺘﺭﺍﺤﺎﺕ ﺍﻟﺘﻲ ﻴﻌﺭﻀﻬﺎ ﻤﺠﻠﺱ ﺍﻟﺠﺎﻤﻌﺔ.
٠١- ﺘﺤﺩﻴﺩ ﺍﻟﻤﺼﺭﻭﻓﺎﺕ ﺍﻟﺩﺭﺍﺴﻴﺔ ﻟﻜل ﻜﻠﻴﺔ.
المادة التاسعة
ﻴﺸﻜل ﻤﺠﻠﺱ ﺍﻟﺠﺎﻤﻌﺔ ﺒﺭﺌﺎﺴﺔ ﺭﺌﻴﺱ ﺍﻟﺠﺎﻤﻌﺔ، ﻭﻴﻀﻡ ﻓﻲ ﻋﻀﻭﻴﺘﻪ ﻨﻭﺍﺏ ﺭﺌﻴﺱ ﺍﻟﺠﺎﻤﻌﺔ، ﻭﻋﻤﺩﺍﺀ ﺍﻟﻜﻠﻴﺎﺕ، ﻭﺍﻟﻭﺤﺩﺍﺕ ﺍﻟﺒﺤﺜﻴﺔ، ﻭﻤﺴﺘﺸﺎﺭ ﺍﻟﺠﺎﻤﻌﺔ ﺍﻟﻤﻌﻴﻥ ﺒﻘـﺭﺍﺭ ﻤـﻥ ﺍﻟﻭﺯﻴﺭ ﺍﻟﻤﺨﺘﺹ ﺒﺎﻟﺘﻌﻠﻴﻡ ﺍﻟﻌﺎﻟﻲ، ﻭﻴﺠﻭﺯ ﺃﻥ ﻴﻀﻡ ﺍﻟﻤﺠﻠﺱ ﺇﻟﻰ ﻋﻀﻭﻴﺘﻪ ﻋﺩﺩ ﺍ ﻻ ﻴﺯﻴـﺩ ﻋﻠﻰ ﺨﻤﺱ ﻤﻥ ﺍﻟﺸﺨﺼﻴﺎﺕ ﺍﻟﻌﺎﻤﺔ ﻤﻥ ﺫﻭﻯ ﺍﻟﺨﺒﺭﺓ ﻓﻲ ﺸﺌﻭﻥ ﺍﻟﺘﻌﻠﻴﻡ ﺍﻟﺠﺎﻤﻌﻲ ﻭﺍﻟﺒﺤـﺙ ﺍﻟﻌﻠﻤﻲ ﻤﻥ ﺍﻟﻤﺼﺭﻴﻴﻥ ﻭﺍﻷﺠﺎﻨﺏ ﻭﻴﻜﻭﻥ ﻟﻤﺠﻠﺱ ﺍﻟﺠﺎﻤﻌﺔ ﺘـﺸﻜﻴل ﻟﺠـﺎﻥ ﻤﻨﺒﺜﻘـﺔ ﻋﻨـﻪ ﺘﺨﺘﺹ ﺒﺸﺌﻭﻥ ﺍﻟﺘﻌﻠﻴﻡ ﻭﺍﻟﻁﻼﺏ ﻭﺸﺌﻭﻥ ﺍﻟﺩﺭﺍﺴﺎﺕ ﺍﻟﻌﻠﻴـﺎ ﻭﺍﻟﺒﺤـﻭﺙ ﻭﺸـﺌﻭﻥ ﺨﺩﻤـﺔ ﺍﻟﻤﺠﺘﻤﻊ ﻭﺘﻨﻤﻴﺔ ﺍﻟﺒﻴﺌﺔ ﻭﻏﻴﺭﻫﺎ ﻭﻓﻘﹰﺎ ﻟﻤﺘﻁﻠﺒﺎﺕ ﺍﻷﻤﻭﺭ.
المادة العاشرة
ﻴﺨﺘﺹ ﻤﺠﻠﺱ ﺍﻟﺠﺎﻤﻌﺔ ﺒﻤﺎ ﻴﺄﺘﻰ:
١- ﺘﺴﻴﻴﺭ ﺍﻟﺸﺌﻭﻥ ﺍﻟﻌﻠﻤﻴﺔ ﻭﺍﻟﺒﺤﺜﻴﺔ ﻭﺍﻹﺩﺍﺭﻴﺔ ﻟﻠﺠﺎﻤﻌﺔ. ٢
2- ﺘﺤﺩﻴﺩ ﺸﺭﻭﻁ ﺍﻟﻘﺒﻭل ﻭﺃﻋﺩﺍﺩ ﺍﻟﻁﻼﺏ ﻟﻜل ﻜﻠﻴﺔ ﺃﻭ ﻭﺤﺩﺓ ﺒﺤﺜﻴـﺔ ﻭﻓﻘـﺎ ﻟﻤـﺎ
ﻴﻘﺭﺭﻩ ﻤﺠﻠﺱ ﺍﻟﺠﺎﻤﻌﺎﺕ ﺍﻟﺨﺎﺼﺔ.
3- ﻭﻀﻊ ﺍﻟﻘﻭﺍﻋﺩ ﺍﻟﺨﺎﺼﺔ ﺒﺎﻟﻤﻨﺢ ﺍﻟﻤﺨﻔﻀﺔ ﺃﻭ ﺒﺎﻟﻤﺠﺎﻥ ﻟﻠﻁـﻼﺏ ﺍﻟﻤـﺼﺭﻴﻴﻥ،
ﻋﻠﻰ ﺃﻥ ﻴﻜﻭﻥ ﺫﻟﻙ ﻟﻠﻨﺎﺒﻐﻴﻥ ﻭﺍﻟﻤﺘﻔﻭﻗﻴﻥ ﻭﺍﻟﺤﺎﻻﺕ ﺍﻟﺘﻲ ﻴﻘﺭﺭﻫﺎ ﺍﻟﻤﺠﻠﺱ
. ٤- ﻭﻀـﻊ ﺍﻟﻘﻭﺍﻋـﺩ ﺍﻟﺨﺎﺼـﺔ ﺒﺎﻟﺒﻌﺜـﺎﺕ ﻭﺍﻹﺠـﺎﺯﺍﺕ ﺍﻟﺩﺭﺍﺴـﻴﺔ، ﻭﺍﻹﻴﻔـﺎﺩ
ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻤﻨﺢ ﺍﻟﺩﺭﺍﺴﻴﺔ.
٥- ﺘﻨﻅﻴﻡ ﺸﺌﻭﻥ ﺨﺩﻤﺎﺕ ﺍﻟﻁﻼﺏ، ﻭﺸﺌﻭﻨﻬﻡ ﺍﻟﺜﻘﺎﻓﻴﺔ ﻭﺍﻟﺭﻴﺎﻀﻴﺔ ﻭﺍﻻﺠﺘﻤﺎﻋﻴﺔ. ٦- ﺘﺤﺩﻴﺩ ﻗﻭﺍﻋـﺩ ﺍﺨﺘﻴـﺎﺭ ﻋﻤـﺩﺍﺀ ﻭﻭﻜـﻼﺀ ﺍﻟﻜﻠﻴـﺎﺕ ﻭﺍﻟﻭﺤـﺩﺍﺕ ﺍﻟﺒﺤﺜﻴـﺔ
ﻭﺃﻋﻀﺎﺀ ﻤﺠﺎﻟﺴﻬﺎ.
7-ﺘﻌﻴﻴﻥ ﺃﻋﻀﺎﺀ ﻫﻴﺌﺔ ﺍﻟﺘﺩﺭﻴﺱ ﻭﻨﺩﺒﻬﻡ
٨- ﺘﺤﺩﻴﺩ ﺍﺨﺘﺼﺎﺼﺎﺕ ﻋﻤﺩﺍﺀ ﻭﻭﻜﻼﺀ ﺍﻟﻜﻠﻴﺎﺕ ﻭﺃﻋﻀﺎﺀ ﻫﻴﺌﺔ ﺍﻟﺘﺩﺭﻴﺱ ﻭﺍﻟﺒﺤـﺙ
ﻭﺍﺨﺘﺼﺎﺼﺎﺕ ﻭﻨﻅﻡ ﺍﻟﻌﻤل ﺒﺎﻟﻠﺠﺎﻥ.
٩- ﺍﻋﺘﻤﺎﺩ ﺍﻟﻠﻭﺍﺌﺢ ﺍﻟﺩﺭﺍﺴﻴﺔ ﻟﻠﻜﻠﻴﺎﺕ ﻭﻨﻅﻡ ﺍﻟﻤﺤﺎﻀﺭﺍﺕ ﻭﺍﻟﺒﺤـﻭﺙ ﻭﺍﻟﺘﻤﺭﻴﻨـﺎﺕ
ﺍﻟﻌﻤﻠﻴﺔ، ﻭﻨﻅﻡ ﺍﻻﻤﺘﺤﺎﻨﺎﺕ.
10- ﻤﻨﺢ ﺍﻟﺩﺭﺠﺎﺕ ﻭﺍﻟﺸﻬﺎﺩﺍﺕ ﺍﻟﻌﻠﻤﻴﺔ، ﻭﺍﻗﺘﺭﺍﺡ ﻤﻨﺢ ﺍﻟﺩﺭﺠﺎﺕ ﺍﻟﻔﺨﺭﻴﺔ
١١ - ﻤﺘﺎﺒﻌــﺔ ﺘﻨﻔﻴــﺫ ﺍﻟ ـﺴﻴﺎﺴﺔ ﺍﻟﻌﺎﻤ ـﺔ ﻟﻠﺠﺎﻤﻌ ـﺔ، ﻭﻤﺘﺎﺒﻌ ـﺔ ﺘﻭﺼــﻴﺎﺕ
ﺍﻟﻤﺅﺘﻤﺭﺍﺕ ﺍﻟﻌﻠﻤﻴﺔ.
12- ﺇﻋﺩﺍﺩ ﻤﺸﺭﻭﻋﺎﺕ ﺍﻟﻠﻭﺍﺌﺢ ﺍﻟﺩﺍﺨﻠﻴﺔ ﻟﺘﺴﻴﻴﺭ ﺃﻋﻤﺎل ﺍﻟﺠﺎﻤﻌﺔ ﺍﻟﺨﺎﺼﺔ ﺒﺎﻟـﺸﺌﻭﻥ
ﺍﻟﻤﺎﻟﻴﺔ، ﻭﺍﻟﺸﺌﻭﻥ ﺍﻹﺩﺍﺭﻴﺔ، ﻭﺸﺌﻭﻥ ﺍﻟﻌﺎﻤﻠﻴﻥ، ﻭﺸﺌﻭﻥ ﺍﻟﺘﻌﻠﻴﻡ ﻭﺍﻟﻁﻼﺏ ﻓﻲ ﻜـل ﻜﻠﻴـﺔ
ﺃﻭ ﻤﺭﻜﺯ ﺒﺤﻭﺙ، ﻭﻟﻭﺍﺌﺢ ﺍﻟﻤﻜﺘﺒﺎﺕ ﻭﺍﻟﻤﻌﺎﻤل، ﻭﻏﻴﺭﻫﺎ ﻤﻥ ﺍﻟﻤﻨﺸﺂﺕ ﺍﻟﺠﺎﻤﻌﻴﺔ.
13- ﺍﻗﺘﺭﺍﺡ ﺨﻁﺔ ﺍﻟﺩﺭﺍﺴﺔ، ﻭﻤﻭﺍﻋﻴﺩ ﺒـﺩﺍﻴﺘﻬﺎ ﻭﻨﻬﺎﻴﺘﻬـﺎ، ﻭﻨﻅـﺎﻡ ﺍﻟﻔـﺼﻭل ﺍﻟﺩﺭﺍﺴﻴﺔ، ﻭﺍﻟﺴﺎﻋﺎﺕ ﺍﻟﻤﻌﺘﻤﺩﺓ ﻟﻜل ﺸﻬﺎﺩﺓ، ﻭﻤﻨﺎﻫﺠﻬﺎ، ﻭﺍﻟﻌﻁﻼﺕ، ﻭﻭﻗﻑ ﺍﻟﺩﺭﺍﺴـﺔ
ﻭﻋﻭﺩﺘﻬﺎ ﻁﺒﻘﹰﺎ ﻟﻤﻘﺘﻀﻴﺎﺕ ﺍﻟﻅﺭﻭﻑ.
14- ﺇﻗﺭﺍﺭ ﻤﺸﺭﻭﻉ ﻤﻭﺍﺯﻨﺔ ﻭﻤﻴﺯﺍﻨﻴﺔ ﺍﻟﺠﺎﻤﻌﺔ ﻭﺤﺴﺎﺒﻬﺎ ﺍﻟﺨﺘﺎﻤﻲ.
15- ﺘﻨﻔﻴﺫ ﻗﺭﺍﺭﺍﺕ ﻤﺠﻠﺱ ﺍﻷﻤﻨﺎﺀ.
16- ﺩﺭﺍﺴﺔ ﻭﺇﺒﺩﺍﺀ ﺍﻟﺭﺃﻯ ﻓﻲ ﺍﻟﻤﺴﺎﺌل ﺍﻷﺨﺭﻯ ﺍﻟﺘﻲ ﻴﺤﻴﻠﻬﺎ ﺇﻟﻴﻪ ﻤﺠﻠﺱ ﺍﻷﻤﻨﺎﺀ.
المادة الحادية عشر
ﺭﺌﻴﺱ ﺍﻟﺠﺎﻤﻌﺔ ﻴﻤﺜﻠﻬﺎ ﺃﻤﺎﻡ ﺍﻟﻘﻀﺎﺀ ﻭﻓﻲ ﺼﻼﺘﻬﺎ ﺒﺎﻟﻐﻴﺭ، ﻭﻴﺤـل ﻤﺤـل ﺭﺌـﻴﺱ
ﺍﻟﺠﺎﻤﻌﺔ ﻋﻨﺩ ﻏﻴﺎﺒﻪ ﻤﺅﻗﺘﹰﺎ ﺃﻗﺩﻡ ﻨﻭﺍﺒﻪ.
المادة ﺍﻟﺜﺎﻧﻴﺔ ﻋﺸﺮﺓ
ﻴﻜﻭﻥ ﻟﻜل ﻜﻠﻴﺔ ﺃﻭ ﻭﺤﺩﺓ ﺒﺤﺜﻴﺔ ﻋﻤﻴﺩ ﻭﻭﻜﻴل ﺃﻭ ﺃﻜﺜﺭ، ﻭﻤﺠﻠﺱ ﻴـﺸﻜل ﺒﺭﺌﺎﺴـﺔ
ﺍﻟﻌﻤﻴﺩ، ﻭﻋﻀﻭﻴﺔ:
ﺃ ﻭﻜﻼﺀ ﺍﻟﻜﻠﻴﺔ.
ﺏ( ﺭﺅﺴﺎﺀ ﺍﻷﻗﺴﺎﻡ ﺍﻟﻌﻠﻤﻴﺔ. )
ﺝ( ﺃﺴﺘﺎﺫ ﻤﻥ ﻜل ﻗﺴﻡ ﻋﻠﻰ ﺃﻥ ﻴﺘﻨﺎﻭﺏ ﺍﻟﻌﻀﻭﻴﺔ ﺃﺴﺎﺘﺫﺓ ﺍﻟﻘﺴﻡ ﺩﻭﺭية ﻜـل ﺴـﻨﺔ
ﺒﺘﺭﺘﻴﺏ ﺃﻗﺩﻤﻴﺘﻬﻡ ﻓﻲ ﺍﻷﺴﺘﺎﺫﻴﺔ. )
ﺩ( ﺃﺴﺘﺎﺫ ﻤﺴﺎﻋﺩ ﻭﻤﺩﺭﺱ ﻭﻴﺠﺭﻯ ﺘﻨﺎﻭﺏ ﺍﻟﻌﻀﻭﻴﺔ ﺩﻭﺭﻴﺎﹰ ﻜـل ﺴـﻨﺔ ﺒﺘﺭﺘﻴـﺏ
ﺍﻷﻗﺩﻤﻴﺔ ﻓﻲ ﻜل ﻓﺌﺔ ﻭﻻ ﻴﺤﻀﺭ ﻫﺅﻻﺀ ﺍﻷﻋﻀﺎﺀ ﺍﺠﺘﻤﺎﻋﺎﺕ ﻤﺠﻠﺱ ﺍﻟﻜﻠﻴﺔ ﻋﻨﺩ ﺍﻟﻨﻅﺭ ﻓﻲ ﺸﺌﻭﻥ ﺘﻭﻅﻴﻑ ﺍﻷﺴﺎﺘﺫﺓ، ﻭﻻ ﻴﺤﻀﺭ ﺍﻟﻤﺩﺭﺴﻭﻥ ﻤﻨﻬﻡ ﻋﻨﺩ ﺍﻟﻨﻅﺭ ﻓﻰ ﺸـﺌﻭﻥ ﺘﻭﻅﻴـﻑ
ﺍﻷﺴﺎﺘﺫﺓ ﺍﻟﻤﺴﺎﻋﺩﻴﻥ. )
ھ ( ﺜﻼﺜﺔ ﺃﻋﻀﺎﺀ ﻋﻠﻰ ﺍﻷﻜﺜﺭ ﻤﻤﻥ ﻟﻬﻡ ﺩﺭﺍﻴﺔ ﺨﺎﺼﺔ ﻓﻲ ﺍﻟﻤﻭﺍﺩ ﺍﻟﺘﻲ ﺘﺩﺭﺱ ﻓـﻲ ﺍﻟﻜﻠﻴﺔ ﺃﻭ ﺍﻟﻤﻌﻬﺩ، ﻴﻌﻴﻨﻭﻥ ﻟﻤﺩﺓ ﺴﻨﺘﻴﻥ ﻗﺎﺒﻠﺔ ﻟﻠﺘﺠﺩﻴﺩ ﺒﻘﺭﺍﺭ ﻤﻥ ﺭﺌﻴﺱ ﺍﻟﺠﺎﻤﻌﺔ ﺒﻨﺎﺀ ﻋﻠـﻰ
ﺍﻗﺘﺭﺍﺡ ﻤﺠﻠﺱ ﺍﻟﻜﻠﻴﺔ ﺃﻭ ﺍﻟﻤﻌﻬﺩ ﻭﻤﻭﺍﻓﻘﺔ ﻤﺠﻠﺱ ﺍﻟﺠﺎﻤﻌﺔ.
ﺍﳌﺎﺩﺓ ﺍﻟﺜﺎﻟﺜﺔ ﻋﺸﺮﺓ
ﻴﺨﺘﺹ ﻤﺠﻠﺱ ﺍﻟﻜﻠﻴﺔ ﺃﻭ ﺍﻟﻭﺤﺩﺓ ﺍﻟﺒﺤﺜﻴﺔ ﺒﻤﺎ ﻴﻠﻲ:
١- ﺘﺴﻴﻴﺭ ﺍﻟﺸﺌﻭﻥ ﺍﻟﻌﻠﻤﻴﺔ ﻭﺍﻟﺒﺤﺜﻴﺔ ﻭﺍﻹﺩﺍﺭﻴﺔ.
٢- ﺇﻗﺭﺍﺭ ﺍﻟﻠﻭﺍﺌﺢ ﺍﻟﺩﺭﺍﺴﻴﺔ ﻟﻠﻜﻠﻴﺔ ﻭﺍﻟﻤﺤﺘﻭﻯ ﺍﻟﻌﻠﻤﻲ ﻟﻠﻤﻘﺭﺭﺍﺕ ﺍﻟﺩﺭﺍﺴﻴﺔ.
٣- ﺘﺤﺩﻴـﺩ ﻤﻭﺍﻋﻴـﺩ ﺍﻻﻤﺘﺤﺎﻨـﺎﺕ ﻭﻭﻀـﻊ ﺠـﺩﺍﻭﻟﻬﺎ، ﻭﺘﻭﺯﻴـﻊ ﺃﻋﻤﺎﻟﻬـﺎ، ﻭﺘﺸﻜﻴل ﻟﺠﺎﻨﻬﺎ، ﻭﺘﺤﺩﻴـﺩ ﻭﺍﺠﺒـﺎﺕ ﺍﻟﻤﻤﺘﺤﻨـﻴﻥ ﻭﺇﻗـﺭﺍﺭ ﺘـﺸﻜﻴل ﻟﺠـﺎﻥ ﺍﻻﻤﺘﺤـﺎﻥ
ﻭﻨﺘﺎﺌﺞ ﺍﻻﻤﺘﺤﺎﻥ.
٤- ﺍﻗﺘﺭﺍﺡ ﺘﻌﻴﻴﻥ ﺃﻋﻀﺎﺀ ﻫﻴﺌﺔ ﺍﻟﺘﺩﺭﻴﺱ ﻭﻨﺩﺒﻬﻡ.
٥- ﺍﻗﺘ ـﺭﺍﺡ ﻨﻅــﻡ ﺍﻟﻤﺤﺎﻀ ـﺭﺍﺕ، ﻭﺍﻟﺒﺤ ـﻭﺙ، ﻭﺍﻟﺘﻤﺭﻴﻨ ـﺎﺕ ﺍﻟﻌﻤﻠﻴ ـﺔ،
ﻭﻨﻅﻡ ﺍﻻﻤﺘﺤﺎﻨﺎﺕ.
٦- ﺍﻗﺘﺭﺍﺡ ﻤﻨﺢ ﺍﻟﺩﺭﺠﺎﺕ ﻭﺍﻟﺸﻬﺎﺩﺍﺕ ﺍﻟﻌﻠﻤﻴﺔ.
٧- ﺍﻟﺘﺭﺸﻴﺢ ﻟﻠﺒﻌﺜﺎﺕ، ﻭﺍﻹﺠﺎﺯﺍﺕ ﺍﻟﺩﺭﺍﺴﻴﺔ، ﻭﺍﻹﻴﻔﺎﺩ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻤﻨﺢ ﺍﻷﺠﻨﺒﻴﺔ.
٨- ﻗﻴﺩ ﺍﻟﻁﻼﺏ ﻟﻠﺩﺭﺍﺴﺎﺕ ﺍﻟﻌﻠﻴﺎ، ﻭﺘﺴﺠﻴل ﺭﺴـﺎﺌل ﺍﻟﻤﺎﺠـﺴﺘﻴﺭ ﻭﺍﻟـﺩﻜﺘﻭﺭﺍﺓ،
ﻭﺘﻌﻴﻴﻥ ﻟﺠﺎﻥ ﺍﻟﺤﻜﻡ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺭﺴﺎﺌل، ﻭﺇﻟﻐﺎﺀ ﺍﻟﻘﻴﺩ ﻭﺍﻟﺘﺴﺠﻴل.
٩- ﺩﺭﺍﺴﺔ ﻭﺇﺒﺩﺍﺀ ﺍﻟﺭﺃﻯ ﻓﻰ ﺍﻟﻤﺴﺎﺌل ﺍﻷﺨﺭﻯ ﺍﻟﺘﻲ ﻴﺤﻴﻠﻬﺎ ﺇﻟﻴﻪ ﻤﺠﻠﺱ ﺍﻟﺠﺎﻤﻌﺔ.
المادة ﺍﻟﺮﺍﺑﻌﺔ ﻋﺸﺮﺓ
ﺘﻘﺒل ﺍﻟﺠﺎﻤﻌﺔ ﺍﻟﻁﻼﺏ ﺍﻟﻤﺼﺭﻴﻴﻥ ﻭﺍﻷﺠﺎﻨﺏ ﺍﻟﺤﺎﺼﻠﻴﻥ ﻋﻠﻰ ﺸﻬﺎﺩﺓ ﺍﻟﺜﺎﻨﻭﻴﺔ ﺍﻟﻌﺎﻤﺔ
ﺃﻭ ﻤﺎ ﻴﻌﺎﺩﻟﻬﺎ، ﻭﻓﻘﹰﺎ ﻟﻠﺸﺭﻭﻁ ﺍﻟﺘﻲ ﻴﺤﺩﺩﻫﺎ ﻤﺠﻠﺱ ﺍﻟﺠﺎﻤﻌﺔ، ﻭﺍﻟـﻀﻭﺍﺒﻁ ﺍﻟﺘـﻲ ﺘﻘﺭﻫـﺎ
ﻭﺯﺍﺭﺓ ﺍﻟﺘﻌﻠﻴﻡ ﺍﻟﻌﺎﻟﻲ، ﻤﻤﺜﻠﺔ ﻓﻲ ﻤﺠﻠﺱ ﺍﻟﺠﺎﻤﻌﺎﺕ ﺍﻟﺨﺎﺼﺔ.
المادة الخامسة ﻋﺸﺮﺓ
ﺘﺨﺼﺹ ﺍﻟﺠﺎﻤﻌﺔ - ﺒﻤﻌﺭﻓﺔ ﻭﺯﺍﺭﺓ ﺍﻟﺘﻌﻠﻴﻡ ﺍﻟﻌﺎﻟﻲ ﻭﻁﺒﻘﹰﺎ ﻟﻠﺸﺭﻭﻁ ﺍﻟﺘـﻲ ﺘﺤـﺩﺩﻫﺎ ﺍﻟﻭﺯﺍﺭﺓ - ﻤﻨﺢ ﺩﺭﺍﺴﻴﺔ ﻤﺠﺎﻨﻴﺔ ﺒﻨﺴﺒﺔ 10%ﻤﻥ ﺇﺠﻤﺎﻟﻲ ﺃﻋﺩﺍﺩ ﺍﻟﻁﻼﺏ ﺍﻟﻤﻘﺭﺭ ﻗﺒـﻭﻟﻬﻡ
ﺴﻨﻭﻴا، ﻭﺫﻟﻙ ﻟﻜل ﻜﻠﻴﺔ ﻋﻠﻰ ﺤﺩﺓ.
المادة ﺍﻟﺴﺎﺩﺳﺔ ﻋﺸﺮﺓ
ﺘﻤﻨﺢ ﺍﻟﺠﺎﻤﻌﺔ ﺩﺭﺠﺎﺕ ﺍﻟﻠﻴـﺴﺎﻨﺱ، ﺍﻟﺒﻜـﺎﻟﻭﺭﻴﻭﺱ، ﻭﺩﺒﻠﻭﻤـﺎﺕ ﺍﻟﺘﺨـﺼﺹ، ﻭﺍﻟﻤﺎﺠﺴﺘﻴﺭ ﻭﺍﻟﺩﻜﺘﻭﺭﺍﺓ ﻭﻴﺸﺘﺭﻁ ﻟﻠﺤﺼﻭل ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺩﺭﺠﺎﺕ ﺍﻟﻌﻠﻤﻴﺔ ﻭﺍﻟﺩﺒﻠﻭﻤﺎﺕ ﺃﻥ ﻴﺠﺘـﺎﺯ ﺍﻟﻁﺎﻟﺏ ﺒﻨﺠﺎﺡ ﺍﻻﻤﺘﺤﺎﻨﺎﺕ ﺍﻟﻤﻘﺭﺭﺓ ﻓﻲ ﺍﻟﻠﻭﺍﺌﺢ ﺍﻟﺩﺍﺨﻠﻴﺔ ﺍﻟﺨﺎﺼﺔ ﺒﺸﺌﻭﻥ ﺍﻟﺘﻌﻠﻴﻡ ﻭﺍﻟﻁﻼﺏ
ﻭﺍﻟﺩﺭﺍﺴﺎﺕ ﺍﻟﻌﻠﻴﺎ ﻓﻲ ﻜل ﻜﻠﻴﺔ ﺃﻭ ﻭﺤﺩﺓ ﺒﺤﺜﻴﺔ.
المادة ﺍﻟﺴﺎﺑﻌﺔ ﻋﺸﺮﺓ
ﻴﻨﺸﺭ ﻫﺫﺍ ﺍﻟﻘﺭﺍﺭ ﻓﻲ ﺍﻟﺠﺭﻴـﺩﺓ ﺍﻟﺭﺴـﻤﻴﺔ، ﻭﻴﻌﻤـل ﺒـﻪ ﻤـﻥ ﺍﻟﻴـﻭﻡ ﺍﻟﺘـﺎﻟﻲﻟﺘﺎﺭﻴﺦ ﻨﺸﺭﻩ.
ﺼﺩﺭ ﺒﺭﺌﺎﺴﺔ ﺍﻟﺠﻤﻬﻭﺭﻴﺔ فى 10 ﻴﻭﻨﻴﻭ ﺴﻨﺔ 2024