الجمعة 22 نوفمبر 2024
رئيس مجلس الإدارة
محمد ابراهيم نافع
رئيس التحرير
محمد الصايم
أخبار مصر

بعد قرار الرئيس السيسي رفع الحد الأدنى للأجور إلي 6000 جنيه

أخبار مصر | آخر موعد 9 مايو.. طلبات استثناء المنشآت السياحية من الحد الأدنى للأجور

الثلاثاء 30/أبريل/2024 - 10:08 ص
عادل المصري رئيس
عادل المصري رئيس لجنة تسيير الأعمال بغرفة المنشآت والمطاعم

فى إطار توجيهات الرئيس السيسي، ورفع الحد الأدنى للأجور، باشرت غرفة المنشآت والمطاعم السياحية بقيادة عادل المصري، رئيس لجنة تسيير الأعمال بالغرفة، بدعوة أعضائها في المنشآت المتنوعة لتقديم طلبات استثنائية لتفادي تطبيق الحد الأدنى للأجور الذي من المقرر البدء في تطبيقه في أول مايو 2024، حيث تم تحديده عند مستوى 6000 جنيه.

 


عبّر عادل المصري، رئيس لجنة تسيير أعمال الغرفة، عن دعوة الغرفة للمنشآت التي ترغب في تقديم طلب الاستثناء من قرار الحد الأدنى للأجور بسرعة تقديم المستندات الضرورية المطلوبة مع الطلب.

 

 

وأشار المصري إلى أن آخر موعد لاستلام الطلبات المكتملة وفقًا لتوجيهات وزارتي التخطيط والتنمية الاقتصادية والعمل هو يوم 9 مايو القادم. وبعد اعتماد الطلبات من قبل الغرفة، سيتم إرسالها إلى الاتحاد المصري للغرف السياحية لتضمينها مع طلبات المنشآت الأخرى من الغرف الخمسة، استجابةً لقرار الدكتورة هالة السعيد، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية ورئيس المجلس القومي للأجور رقم (27) لسنة 2024 الصادر في 8 إبريل 2024، الذي نص على أن الحد الأدنى للأجور في القطاع الخاص هو 6000 جنيه، وذلك اعتبارًا من 1 مايو 2024، مع مراعاة حصة صاحب العمل في اشتراكات التأمينات الاجتماعية.

 

 

رئيس لجنة تسيير أعمال الغرفة أوضح أن المادة الثانية من القرار الوزاري المشار إليه تنص على إمكانية تقديم طلب الاستثناء من الالتزام بـ الحد الأدنى للأجور في حالة تعرض المنشأة لظروف اقتصادية تجعل من الصعب عليها الامتثال، وذلك وفقًا للقواعد والإجراءات المتاحة على الموقع الرسمي لوزارتي التخطيط والتنمية الاقتصادية والعمل، ويجب تقديم الطلب في موعد أقصاه 15 مايو 2024، وذلك من خلال الاتحادات التابعة للوزارتين.

 


أكد المصري أن الغرفة قد أصدرت توجيهات عامة لجميع أعضائها، كما تم نشر هذه التعليمات عبر صفحتها الرسمية على فيسبوك على العنوان (اضغط هنا)، لضمان إطلاعهم على القرار والإجراءات المسموح بها في طلب الاستثناء. وأوضح أنه لن يتم النظر في أي طلب مقدم إلا إذا كان مرفقًا بالتأكيد من الاتحاد المنظم للعمل للمنشآت الصناعية والتجارية والسياحية، ويجب على المنشأة أن تتبع المنظومة المعمول بها في تقديم طلب الاستثناء، بالإضافة إلى إرفاق المستندات المطلوبة قبل الموعد المحدد، وهى:-

 

1- الحصول على استمارة البيانات التعريفية للمنشأة.

2- تقديم طلب للحصول على استثناء من تطبيق الحد الأدنى للأجور يتضمن مبررات التقدم.

3- القوائم المالية للمنشأة للسنوات الثلاث الأخيرة (كل ميزانية على حدة).

4- كشف الأجور الشهرية للعاملين في المنشأة على مدار السنة الميلادية.

5- استمارة 2 تأمينات.

6- السجل التجاري.

7- البطاقة الضريبية.

 

 

أهمية تقديم طلبات الاستثناء من تطبيق الحد الأدنى للأجور


في ختام تصريحه، أكد عادل المصري، رئيس لجنة تسيير أعمال غرفة المنشآت والمطاعم السياحية، على أهمية تقديم طلبات الاستثناء من تطبيق الحد الأدنى للأجور وفقًا للموعد المحدد في 9 مايو 2024، مع التأكيد على ضرورة تسليمها للغرفة لاعتمادها وإرسالها للاتحاد المصري للغرف السياحية. كما أشار إلى أن تعليمات وتوجيهات وزارتي التخطيط والتنمية الاقتصادية، والعمل، تؤكد على ضرورة اعتماد الطلبات من الغرفة أو الشعبة المعنية والاتحاد التابع له قبل تقديمها، وأن أية طلبات لن يتم النظر فيها بعد الموعد المحدد له والمحدد في 12 مايو 2024.