الجمعة 15 نوفمبر 2024
رئيس مجلس الإدارة
محمد ابراهيم نافع
رئيس التحرير
محمد الصايم

الهلالي يصدر قرار بتحديد الرسوم والغرامات والاشتراكات لمدارس التعليم الفني

الخميس 22/أكتوبر/2015 - 12:16 م
السبورة

أصدر الدكتور الهلالي الشربيني وزير التربية والتعليم والتعليم الفنى قرارا وزاريا بشأن تحديد الرسوم والغرامات والاشتراكات ومقابل الخدمات الإضافية التي يتم تحصيلها من طلاب وطالبات مدارس التعليم الفني بجميع أنواعها للعام الدراسي 2015 / 2016.

نص القرار على أن تحصل الاشتراكات ومقابل الخدمات الإضافية والأنشطة الطلابية والرسوم من طلاب وطالبات مدارس التعليم الفني بجميع أنواعها بالمبالغ المحددة لكل مرحلة حيث يتم تحصيل 75 جنيها مقابل التعليم الثانوى الفنى (الزراعى، التجارى، الفندقى، التعليم الصناعى والدراسات التكميلية الصناعية) .

كما نص القرار على أن يتم تحصيل الرسم الإضافى على طلب الالتحاق بمدارس التعليم الثانوى الفنى والمدارس الفنية نظام السنوات الخمس، والدراسات التكميلية الصناعية، كما يجوز تقسيط الرسوم والاشتركات، ومقابل الخدمات الإضافية للطلاب بمدارس التعليم الفنى بجميع أنواعها لمن يرغب فى ذلك.

و تضمن القرار آلية تحصيل رسوم إعادة القيد من طلاب المدارس الثانوي الفني ( عربي – لغات ) أو الخاصة بمصروفات والمدارس الفنية نظام السنوات الثلاث ، ونظام السنوات الخمس ليكون 54 جنيها عن إعادة قيد الطالب الذي يفصل بسبب استنفاد مرات الرسوب مرة واحدة في الصف أو مرتين في مدارس التعليم الفني بأنواعها الحكومية والخاصة بمصروفات وبما لا يجاوز ثلاث مرات في المرحلة .

كما يتم تحصيل 29 جنيها عند إعادة قيد الطالب الذي يفصل بسبب غيابه خلال السنة الدراسية بغير عذر تقبله إدارة المدرسة مدة تزيد على خمسة عشر يوما متصلة أو ثلاثين يوما منفصلة ولا يجوز إعادة القيد أكثر من مرة في ذات السنة الدراسية وأكثر من مرتين في المرحلة كلها

وإذا تخلف الطالب أو انقطع عن المدرسة بدون عذر مقبول عشرة أيام متصلة أو منفصلة في مدارس التعليم الفني يدفع غرامة عشرة جنيهات إذا لم يتقدم للمدرسة بعذر مقبول خلال أسبوع من استلامه إنذار الانقطاع وتكرر الغرامة باستمرار تخلف الطالب عن الحضور كل عشرة أيام .

ونص القرار على الإعفاء من الرسوم المقررة للاشتراكات ومقابل الخدمات الإضافية والأنشطة الطلابية المقررة بالمدارس بمختلف المراحل التعليمية لكل من: ( أبناء شهداء ثورة 25 يناير ، وأبناء الشهداء ضحايا الإرهاب ، وأبناء الأسر المستفيدة من معاش الضمان الاجتماعي والمساعدات والمعاشات المقدمة من وزارة التضامن الاجتماعي ، والطلاب يتامى الأب ، وأبناء المرآة المعيلة ومهجورة العائل والمطلقة ، وأبناء المكفوفين وذو الاحتياجات الخاصة ، وأبناء المفرج عنهم من السجون حديثا غير القادرين وذلك بعد إجراء البحث الاجتماعي ، وأبناء مصابي الثورة بعد تقديم المستندات الدالة على ذلك ، وأبناء مصابي العمليات الحربية بعجز كلي أو جزئي والمفقودين في الحرب ، وأبناء ضحايا الأحداث الإرهابية العائدين من الدول التي تعرضت لهجمات إرهابية ، وطلاب مدارس حلايب وشلاتين وأبو رمادة بمحافظة البحر الأحمر وكذلك طلاب مدارس إدارتي رفح والشيخ زويد التعليميتين بمحافظة شمال سيناء ) كما يخفض نسبة 25 % لأبناء العاملين بالتربية والتعليم والتعليم الفني من الاشتراكات ومقابل الخدمات الإضافية