ننشر نص القرار الوزاري لضوابط منح درجات المواظبة على الحضور والانضباط السلوكى لطلاب الثانوية العامة
الخميس 08/أكتوبر/2015 - 02:12 م
أصدر الدكتور الهلالى الشربينى وزير التربية والتعليم قرارا وزاريا بشأن ضوابط منح درجات للمواظبة على الحضور والانضباط السلوكى لطلاب الصف الثالث الثانوى العام.
ونصت المادة الأولى من القرار على منح طلاب الصف الثالث الثانوى العام المقيدون بالمدارس الرسمية والخاصة عشر درجات بواقع سبع درجات للمواظبة على الحضور، وثلاث درجات للانضباط السلوكى خلال العام الدراسى، تضاف للمجموع الكلى للدرجات ليصبح (420) درجة، وفى حالة فصل الطالب لتجاوزه نسبة الغياب المقررة قانونا (15%)، وتقدمه للامتحان من الخارج يظل المجموع الكلى له (420) درجة، ويحرم من درجات المواظبة على الحضور والانضباط السلوكى.
ونصت المادة الثانية من القرار على أن يكون توزيع درجات المواظبة على الحضور والانضباط السلوكي على النحو التالي : بالنسبة لدرجات المواظبة على الحضور توزع كالأتي: من 95 % إلى 100 % سبع درجات و90 % إلى 95 % ست درجات ومن 85 % إلى 90 % خمس درجات.
وبالنسبة لدرجات الانضباط السلوكى توزع كالآتي :في حالة ثبوت ارتكاب أي مخالفة من المخالفات الواردة بلائحة الانضباط المدرسي الصادرة بالقرار الوزاري رقم (179) لسنة 2015 في حق الطالب خلال العام الدراسي يأخذ 3 درجات، أما في حالة ثبوت تكرار الطالب إحدى المخالفات الوردة بالمستوى الأول يمنح درجتان، وفى حالة ثبوت ارتكاب الطالب إحدى المخالفات الوردة بالمستوى الثاني يمنح درجة واحدة فقط، وفى حالة ثبوت ارتكاب الطالب إحدى المخالفات الوردة بالمستوى الثالث أو فصله بسبب تجاوز نسبة الغياب لا يمنح أي شئ .
كما نص القرار على أن تشكل بكل مدرسة لجنة برئاسة مدير المدرسة وعضوية كل من وكيل شئون الطلاب والإخصائى الاجتماعى، وعضو متابعة من الإدارة أو المديرية التعليمية لمنح الطالب الدرجات الخاصة بالمواظبة على الحضور والانضباط السلوكى التى يستحقها عن كل فصل دراسى، وتعلن النتيجة باللوحة المخصصة لإعلان النتائج بالمدرسة ويخطر بها الطالب وولى أمره أو أيهما فى موعد غايته أسبوع من تاريخ إعلان النتيجة وفى نهاية العام الدراسى يتم احتساب مجموع الدرجات الحاصل عليها فى الفصلين الدراسيين.
كما نص على أنه للطالب أو ولى الأمر التظلم من القرار الصادر من اللجنة المدرسية المنصوص عليها بالمادة السابقة خلال ثلاثة أيام من تاريخ إعلان النتيجة إلى لجنة عليا تشكل بالإدارة التعليمية التابعة لها المدرسة المقيد بها الطالب برئاسة مدير عام الإدارة التعليمية وعضوية كل من وكيل الإدارة، ومدير الشئون القانونية للبت فى التظلم بقرار نهائى مسبب خلال ثلاثة أيام من تاريخ تقديم التظلم، على أن تصدر قرارات هذه اللجنة وكذلك اللجنة المنصوص عليها فى المادة السابقة بالأغلبية المطلقة للأعضاء وفى حالة تساوى الأصوات يرجح رأى الجانب الذى به رئيس اللجنة.
ونص القرار على أن المديريات التعليمية تقوم بإخطار لجان النظام والمراقبة المختصة بدرجات المواظبة على الحضور والانضباط السلوكى الحاصل عليها الطالب خلال أسبوعين من تاريخ انتهاء الدراسة، وذلك بموجب الكشوف الواردة لها والمعتمدة من اللجان المختصة.
ولا تسرى أحكام هذا القرار على الطلاب المتقدمين لأداء امتحان شهادة إتمام مرحلة التعليم الثانوى العام من الخارج بنظام (المنازل ـ فصول الخدمات)
كما نص القرار على أن تسجل أسماء الطلاب الغائبين بالدفاتر الرسمية المعدة لذلك ويتم تسجيل وحفظ هذه البيانات إلكترونيا بطريقة تتسم بالدقة والشفافية، وتضمن عدم التلاعب فيها، وتكلف كافة أجهزة المتابعة الميدانية والموجهون المختصون بمتابعة تنفيذ هذا القراربكل دقة، وفى حالة التقصير أو التقاعس يحال المتسبب للمساءلة التأديبية .