المفتي الجمهورية لـ"السبورة ": عقوبة شارب الخمر ثابتة.. وهي للتعزير أقرب من الحد
أكد د. شوقي علام مفتي الجمهورية رئيس الأمانة العامة لدور وهيئات الإفتاء في العالم أن ما تداولته بعض المواقع الإخبارية من تصريحات منسوبة إليه متضمنة أنه لا توجد عقوبة منصوص عليها في القرآن الكريم والسنة النبوية لشارب الخمر.
وأضاف مفتي الجمهورية في تصريحات لـ"السبورة" أن تلك التصريحات قام البعض بتفسيرها على سبيل الخطأ، معلنين أنها تتضمن نفي وجود عقوبة لشارب الخمر سواء تمثلت في إقامة الحد عليه، أم تطبيق عقوبة تعزيرية يقررها القاضي الذى يمثل الدولة في تطبيق الحدود.
مفتي الجمهورية: عقوبة شارب الخمر أقرب إلى التعزير منها إلى الحد
ةتابع مفتي الجمهورية أن عقوبة شارب الخمر أقرب إلى التعزير منها إلى الحد، مدللا على كلامه بأنه عندما كأن يؤتى بشارب الخمر فإن الروايات تقول: فمنا من كان يضربه بطرف ثوبه ومنا من كان يضربه بالجريدة ومنا من كان يضربه بحذائه، وهذه ليست طبيعة الحد؛ لأن طبيعة الحد تحمل في ذاتها معنى الحسم، كما لم توجد عقوبة منصوص عليها في القرآن الكريم لشارب الخمر مثل باقي الحدود كما في السارق فاقطعوا، وفي الزنى فاجلدوا وفي القتل القصاص، أما شارب الخمر فلم ينص على عقوبة في القرآن لكن مرجعيتها كانت للسنة، وعندما نذهب للسنة النبوية لم نجد نصًّا قطعيًّا يحدد لي عقوبة محددة.
مفتي الجمهورية: عقوبة (حد شارب الخمر) كانت تأخذ مسارات عند العلماء في تحديد هذه العقوبة وطبيعتها
مشيرًا أن عقوبة (حد شارب الخمر) كانت تأخذ مسارات عند العلماء في تحديد هذه العقوبة وطبيعتها وهل هي مركبة من حد وتعزير، أم من تعزير فقط، ففيها اختلاف فقهي كبير، وأنه لم يجد نصًّا قطعيًّا يحدد عقوبة محددة مثل ما جاء في القطع للسارق أو القتل في القصاص أو الرجم مع التركيز على بيان تطبيق هذه العقوبات، مما يجعل حد الخمر متروك للقاضي أو المشرع الذي يمثل الدولة في إقرار العقوبة التعزيرية كما هو معمول به في القوانين المعاصرة كالحبس أو الغرامة إلى آخره والدولة لها مساحة في هذا الأمر تقر فيه ما تراه تعزيرًا لشارب الخمر