الجمعة 15 نوفمبر 2024
رئيس مجلس الإدارة
محمد ابراهيم نافع
رئيس التحرير
محمد الصايم

التعليم:10جنيهات غرامة إعادةالقيد للتعليم الأساسى و29 جنيها للثانوى و54 لمن استنفاد مرات الرسوب

الجمعة 18/سبتمبر/2015 - 01:15 م
السبورة

أصدر الدكتور محب الرافعى وزير التربية والتعليم قرارا وزاريا رقم (349) بتاريخ 13/9/2015 بشأن تحديد الرسوم والغرامات والاشتراكات ومقابل الخدمات الإضافية وأثمان أدلة التقويم التى تحصل من طلاب وطالبات المدارس بمختلف مراحل التعليم للعام الدراسى 2015/2016.

نص القرارعلى عدم جواز تحصيل أى نوع آخر من الرسوم أو الغرامات أو الاشتراكات أو مقابل الخدمات الإضافية على غير النحو المبين بهذا القرار.

وقد تم تثبيت القيمة لكل أنواع التحصيلات وعدم إدراج أى زيادة فى القيمة مراعاة للبعد الاجتماعى كالآتى:

- رياض الأطفال 45 جنيها

- الحلقة الابتدائية 60 جنيها

- الحلقة الإعدادية 65 جنيها

- التعليم الثانوى العام 85 جنيها

ونص القرار على أنه إذا تخلف التلميذ أو انقطع عن المدرسة بدون عذر مقبول لمدة عشرة أيام متصلة أو منفصلة فى مدارس التعليم الأساسى الرسمية أو الخاصة بمصروفات تحصل من ولى أمره غرامة مقدرها عشرة جنيهات، إذا لم يتقدم للمدرسة بعذر مقبول خلال أسبوع من استلامه إنذار الانقطاع، وتكرر هذه الغرامة باستمرار تخلف الحضور كل عشرة أيام.

وينص القرار أيضا على أن يحصل رسم إعادة قيد من طلاب المدارس الثانوى العام الرسمى (عربى ـ لغات) أو الخاصة بمصروفات هى كالعام الماضى وهى كالآتى:

ـ 54 جنيها عند إعادة قيد الطالب الذى يفصل بسبب استنفاد مرات الرسوب بما لا يجاوز ثلاثة مرات فى المرحلة.

ـ 29 جنيها عند إعادة قيد الطالب الذى يفصل بسبب تغيبه خلال السنة الدراسية بغير عذر تقبله إدارة المدرسة مدة تزيد على خمسة عشر يوما متص، أو ثلاثين يوما منفصلة، ولا يجوز إعادة القيد أكثر من مرة فى ذات السنة الدراسية وأكثر من مرتين فى المرحلة كلها.