ماذا قالت الحكومة عن الاجازات الاستثنائية ووضعها حاليا ؟ ..بعد القرارات الاخيرة
أوضحت الحكومة، فيما يتعلق بعودة موظفى الحكومة أصحاب الاجازات الاستثنائية، أن الوضع يستمر كما هو عليه، واستمرار تخفيض عدد العاملين فى الوزارات،
والجهات الحكومية، مع إعطاء صلاحيات لكل وزير لتحديد
طاقة العمل بحيث فى حالة الرغبة فى عودة كامل طاقة العمل والظروف تتيح ذلك فإن كل وزير
يحدد وفقا لرؤيته.
هذا القرار يسري على جميع الموظفين بالدولة
ومن اخل بهذه الشروط يتقدم المتضرر بأتخاذ الإجراءات القانونيه ضد رئيسه مهما كانت
سلطته من عمل محضر إثبات حاله في القسم التابع له ومذكرة إلى النيابة الإدارية ومذكرة
إلى مكتب رئيس الوزراء يبت في حقه فورا.. لاجازةالاستثنائيةوالفئاتالمستحقة لها والاثار
المالية المترتبة عليها ومدي امتداد تلك الاجازة في ظل قرارات رئيس مجلس الوزراء الاخيرة
الاجازة الاستثنائية اجازة وجوبية لاتحتاجموافقةجهة
العمل ، بل اخطار في صورة طلب مرفق به مايدل علي توافر احدي حالاتها المحددة بقرار
رئيس مجلس الوزراء رقم 719لسنه 2020
الحالات التي تستحق الاجازة الاستثنائية
طبقا للقرارات الوزارية الصادرة من مجلس الوزراء والكتب الدورية حيث أن الفئات المستحقة
للاجازة الاستثنائية, حيث ان الفئة الاولي منها اصحاب الامراض المزمنة ، والفئة الثانية
الموظف المصاب بغير الامراض المزمنة لذات المدة بموجب تقرير يصدر من احد المستشفيات
الحكومية باستحقاقه لها.
اما الفئة الثالثة وهي المخالط لمصاب بمرض
معد ، والفئة الرابعة الحامل ، والتي ترعي طفلا او اكثر يقل عمره عن انثي عشرة سنه
(12سنه ) ميلادية ، والفئة الخامسة الموظف العائد من خارج البلاد
وقد جاء الكتاب الدوري لرئيس مجلس الوزراء
، وقد حدد فئة سادسة وهي الموظف الذي يقيم في مركز او محافظة يبعد عن جهة عمله ، وفي
هذه الحالة يستحق ايضا الاجازة الاستثنائية .
اما بالنسبة للاثار المالية المترتبة علي
هذه الاجازة ، يستحق الموظف الحاصل علي هذه الاجازة الأجر الكامل، ويقصد بالأجر
" الاجر الوظيفي والمكمل " للخاضعين لقانون الخدمة المدنية ، او "الاساسي
والمتغير " لغير الخاضعين لقانون الخدمة المدنية .
ولاتؤثر تلك الاجازة علي اي مستحقات مالية
يتقضاها طبقا لنص المادة التاسعة من القرار الصادر من رئيس مجلس الوزراء فالاجازة بمثابة
حضور حكمي للعمل ، ويعامل الموظف كأنه علي رأس العمل .
حيث ان الموظف القائم بالاجازة الاستثنائية
يستحق صرف جميع الحوافز ، والبدلات ، وغيرها .
هل يلزم الحضور للتقدم بتلك الاجازة او
مد تلك الاجازة بالقرارات الصادرة عن مجلس الوزراء ؟
لا يلزم الحضور للعمل لتقديم تلك الاجازة
فيتم اخطار جهة العمل باي وسيله تليغراف او فاكس او خطاب بعلم الوصول ..... الخ
هل المتعاقد او الملتحق باي صفة للعمل يستحق
تلك الاجازة ؟
نعم يستحق المتعاقد او من يعمل بالمكافاة
او اي صفة يستحقها
هل الاجازة تحتاج الي موافقة من رئيس جهة
العمل ؟
لاتحتاج الاجازة الي موافقة من رئيس العمل
او جهة العمل فقبولها وجوبي
ماذا يحدث في حالة توافر اي من الحالات
السابقة وتم رفض الطلب المقدم لجهة العمل ؟
يتم التقدم بتظلم الي الجهة الاعلي وفي حالة الرفض ، يتم اخطار رئاسة مجلس الوزراء بأي وسيلة اتصال سواء تليغراف ، او فاكس ، او الخط الساخن 16528 ، او بوابة الحكومة الالكترونية ، ..... الخ وسيتم التواصل مع جهة عملك في ضوء القرارات الوزارية الصادرة من مجلس الوزراء والكتب الدورية