تعرف على المطلوب ملاحقتهم وعقوبتهم فى زمن كورونا ..6 فئات تلاحقهم النيابة العامة
اصدرالنائب العام، بيانًا لمواجهة مخترقى حظر التجوال، ومستغلى الأزمة التي تمر بها مصر من جشع واحتكار للسلع، بعد اتخاذ عدة قرارات لمكافحة فيروس كرورنا المستجد ، وشمل البيان 6 فئات تلاحقهم النيابة العامة خلال الفترة الحالية:
1- مخالفو قرار حظر الانتقال أو التحرك
بالطرق دون ضرورة مرتبطة بالاحتياجات الطارئة، والتجمعات الطلابية، وقيادة وسائل النقل
الجماعية أو الخاصة، وفتح المحال التجارية أو الحرفية - المُحدَّدة - أو المقاهي أو
محال التسلية أو المطاعم أو وحدات الطعام المُتنقلة أو النوادي أو مراكز الشباب أو
صالات الألعاب الرياضية في غير المواعيد المُقرَّرة قانوناً؛ وتكون العقوبة بالحبس
والغرامة التي تصل لـ4 آلاف جنيه؛ وذلك بموجب قانون حالة الطوارئ وقرار رئيس مجلس الوزراء
في هذا الشأن.
2-الغش أو - الشروع فيه - لشيء من الأغذية
أو العقاقير أو الأدوية أو المنتجات الطبيعية أو الصناعية المُعَدَّة للبيع، وبيعها
أو طرحها للبيع مغشوشة كانت أو فاسدة أو منتهي تاريخ صلاحيتها؛ بالحبس ما بين سنة إلى
خمس سنوات وغرامة ما بين عشرة آلاف إلى ثلاثين ألف جنيه، أو ما يعادل قيمة السلعة موضوع
الجريمة أيهما أكبر؛ إضافةً لما يجوز للمحكمة القضاء به من غلق المُنشأة المُخالِفة
مدة تصل إلى سنة وإلغاء رخصتها؛ وذلك بموجب قانون قمع التدليس والغش.
3- حيازة وعرض السلع مجهولة المصدر وعدم
الاحتفاظ بالمستندات الدالة عليها - مستوردة كانت أو محلية -؛ بحبس لا يقل عن ستة أشهر
وغرامة لا تقل عن خمسمائة جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين، فضلاً عن مصادرة المضبوطات؛
وذلك بموجب قرار وزير التموين والتجارة الداخلية رقم 113 لسنة 1994 بشأن حظر تداول
السلع مجهولة المصدر أو غير المطابقة للمواصفات.
4- احتكار السلع وإخفاؤها؛ بالحبس ما بين
سنة إلى خمس سنوات، وغرامة ما بين مائة ألف جنيه إلى مليون جنيه، فضلاً عن مصادرة المضبوطات؛
وذلك بموجب قانون التموين.
5- حبس المنتجات الاستراتيجية المُعَدَّة
للبيع عند التداول بإخفائها، أو عدم طرحها للبيع، أو الامتناع عن بيعها، أو بأي صورة
أخرى؛ بالحبس مدة لا تقل عن سنة وغرامة ما بين مائة ألف جنيه إلى مليوني جنيه أو ما
يعادل قيمة البضاعة موضوع الجريمة أيهما أكبر، فضلاً عن مصادرة المضبوطات، وفي حالة
العود يكون الحبس من سنتين إلى خمس سنوات وتُضاعَف قيمة الغرامة؛ وذلك بموجب قانون
حماية المستهلك.
6- بيع السلع المُسعَّرَة جبرياً أو مُحَدَّدة الربح بسعر يزيد عن السعر المُحَدَّد، أو الامتناع عن بيعها بالسعر المقرر، أو فرض أو تعليق بيعها على شراء سلع أخرى، أو بشروط مخالفة للعرف التجاري؛ بحبس من سنة إلى خمس سنوات وغرامة من ثلاثمائة جنيه إلى ألف جنيه، فضلاً عن مصادرة السلع وإغلاق المحل ما لا يقل عن ستة أشهر، وتُضاعَف العقوبة في حدَّيها في حالة العود إلى ارتكاب الجريمة، وتصل العقوبة للسجن الذي قد يبلغ خمس سنوات وغرامة ما بين خمسمائة جنيه إلى ألفي جنيه إذا سَبَقَ الحكم على الجاني مرتين؛ وذلك بموجب قانون التسعير الجبري وتحديد الأرباح