" الوزراء " غلق المنشأت الصحية التي ترفض استقبال حالات الطوارئ ..ننشر قرارالعلاج لمدة 48 ساعة بالمجان
الثلاثاء 14/أبريل/2015 - 06:40 ص
أكد السفير حسام القاويش، المتحدث باسم مجلس الوزراء، إنه سيتم غلق المنشآت الصحية التى ثبت أنها قامت برفض استقبال حالات الطوارئ، وذكر قائلا: "المادة 10 و12 من القانون رقم 51 لسنة 81 يحدد عقوبات رفض استقبال المنشآت الصحية لحالات الطوارئ، بحيث يشمل الإيقاف المؤقت فى المرة الأولى وحال التكرار يتم غلق المنشأة الصحية وتوقيع المسئولية الجنائية على طاقم المنشأة حال تدهور صحة الحالة أو وفاتها".
وأضاف "القاويش" خلال اتصال هاتفى ببرنامج "البيت بيتك" الذى يقدمه الإعلاميان عمرو عبد الحميد ورامى رضوان عبر فضائية "ten"، أن المجلس يعمل على فحص جميع الشكاوى التى ترد إليه فى هذا الصدد ويقوم بالتحقق منها لاتخاذ الإجراءات القانونية حيالها
جدير بالذكر ان رئيس الوزراء اصدر القرار رقم 1063 لسنة 2014 وتتضمن مادة الاولي
تلتزم جميع المنشآت الطبية الجامعية والخاصــة والاســتثمارية المرخــص بإنشائهــا طبقًا لأحكام القانون رقم 51 لسنة 1981 والمستشفيات التابعة لشركات القطاع العام وقطاع الأعمال العام بتقديم خدمات العــلاج لحــــالات الطــــوارئ والحــــوادث بالمجـــــان لمدة 48 ساعة ،
يُخير بعدهـــا المريـض أو ذويه في البقــاء بالمنشأة علــى نفقتــه الخاصــة بالأجــور المحــددة المعلــن عنهــا أو النقــل الآمن لأقرب مستشفى حكومي ،
على أن تتحمل الدولة تكاليف العلاج من موازنة العلاج على نفقــة الدولة ،
وفى جميــع الأحــوال لا يجوز نقل المريض إلا بعد التنسيق مع غـرف الطـوارئ المركزية أو الإقليميــة المختصــة أو غيرها ، لتوفير المكان المناسب لحالته الصحية.