مجلس الوزارء:عقوبات رادعة على كل من يمارس إخفاء السلع أو زيادة أسعارها تصل لـ500 مليون جنية
الثلاثاء 17/مارس/2020 - 09:41 ص
وجة رئيس الوزراء، الدكتور مصطفى مدبولي وزيرا الداخلية والتموين باتخاذ إجراءات شديدة مع من يمارس إخفاء السلع أو زيادة أسعارها.
وبالتزامن مع توجيهات الدكتور مصطفى مدبولي بالتعامل الحازم مع المحتكرين، نستعرض العقوبات التي أصدرها مجلس النواب، برئاسة الدكتور علي عبد العال المتعلقة بمنع الممارسات الاحتكارية.
المادة السادسة من قانون حماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية حظرت الاتفاق أو التعاقد بين أشخاص متنافسين فى سوق معين، وحددت عدة حالات إذا ارتكبها التاجر يعاقب بغرامة مالية، وهذه الحالات هى:
-رفع أو خفض أو تثبيت أسعار المنتجات محل التعامل.
- بيع منتجات بسعر يقل عن تكلفتها أو تكلفتها المتوسطة.
-اقتسام الأسواق أو تخصيصها على أساس من المناطق الجغرافية أو نوعية المنتجات أو المواسم أو الحصص السوقية.
-الامتناع عن إتاحة أو إنتاج منتج شحيح متى كان إنتاجه أو إتاحته ممكنة اقتصاديًا.
ويعاقب القانون كل من يخالف المادة 6 من قانون حماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية بغرامة لا تقل عن 2% ولا تتجاوز 12% من إجمالى إيرادات المنتج محل المخالفة، خلال فترة المخالفة وفى حالة تعذر حساب إجمالى الإيرادات تكون العقوبة غرامة لا تقل عن 500 ألف جنيه ولا تتجاوز 500 مليون جنيه.