بالمستندات: رد وزارة المالية علي خطاب التعليم حول " حافز الاثابة " يفجر مفاجأة جديدة في قضية "الموسم "
السبت 30/أغسطس/2014 - 04:02 ص
ننشر " السبورة "رد وزارة المالية علي خطاب التعليم حول " حافز الاثابة " يفجر مفاجأة جديدة في قضية "الموسم "
شاهد نص الرد
وزير التربيه و التعليم
تحيه طيبه و بعد ,,,
,بالاشاره الي كتاب سيادتكم رقم(10400) المؤرخ 17/5/2014 بشأن طلب اتخاذ مايلزم نحو قيام بعض المعلمين باستصداراحكام قضائيه و منها (و منها الحكم الصادر في الدعوي رقم 5206 لسنه 1ق من المحكمه الاداريه ب اسوان
و الحكم الصادر ف الدعوي رقم 1562 لسنه 19ق من محكمه القضاء الاداري بقنا)_بمخالفه القانون_ باحقيتهم ف صرف حافز الاثابه الاضافي بنسبه 50% من الراتب الاساسي اعتبارا من 1/5/2008 بنسبه200% من ذات الراتب اعتبارا من 1/7/2011 استنادا لاحكام القانون رقم (114) لسنه 2008 و قد صدرت هذه الاحكام لتفاعل الجهه الاداريهفي الدفاع عن حقوق الخزانه العامه
اتشرف بالافاده بان اللجنه الماليه بوزراه الماليه قد تدارست ما تضعله كتاب سيادتكم المشار اليه بعاليه في ضوء القوانين و القرارات التاليه :
اولا: احكام الماده الاولي من قانون رقم (198) لسنه 2008 لتعديل بعض احكام قانون التعليم الصادر بالقانون رقم (139) لسنه 1981 و التي تقضب بان تسري احكام هذا الباب علي جميع المعلمين الذين يقومون بالتدريس او بالتوجيه او بالتفتيش الذاتي و علي الاخصائين الاجتماعيين و النفسينو اخصائيي التكنولوجيا و اخصائي الصحافه و الاعلام و امناء المكتبات و علي كل من كان ييشغل احدي هذه الوظائف الاداريه بالمدارس و الاداراتو المدريات التعلميه و ديوان عام وزراه التربيه و التعليم
و الجهات التابعه لها و تسري احكام قانون نظام العاملين المدنين الدوله الصادر بالقانون رقم (47) لسنه1978 فيما لم يرد بشانه نص خاص في هذا الباب
ثانيا: احكام المواد بارقام (85) (86) (89) من القانون رقم (155) لسنه 2007 بتعديل بعض احكام القانون الصادر بالقانون رقم (139) لسنه 1981 بشان نظام حوافز الاداء و حوافز الاداره و نظام منح مقابل اعياء الوظيفه و مقابل التشجيع علي العمل بوظائف او مناطق معينه و اداء النفقات التي يتحملها شاغلو الوظائف التعليميه في سبيل تاديه اعمال هذه الوظائف و منح وظائف شاغلو وظائف التعليم حافز للاداء المتميز بشروط و ضوابط محدده وبدل معلم بنسبه 50% من اساسي الجر و بدل اعتماد بسنبه تتراوح ما بين 50% الي 150% من الاجر الاساسي
ثالثا: احكام القاون رقم (114) لسنه 2008 يمنح العاملون المدنيون بوحدات الاداره المحليه حافز اثابه اضافي شهري بنسبه 50% من مرتباتهم الاساسيه اعتبارا من 1/5/2008 و الذي تم زيادته اعتباره من 1/7/2011 الي 200% بالرسوم بقانون رقم (51) لسنه 2011 بربط الموزانه العامه بالدوله للسنه الماليه 2011/2012 و تعديل بعض احكام الضريبه علي الداخل
رابعا: قانون مجلس الدوله الصادر بقانون رقم (47) لسنه 1972 و تعديلاته و الذي قضي في الماده (51) منه بانه يجوز الطعن ف الاحكام الصادره منمحكم