الثلاثاء 05 نوفمبر 2024
رئيس مجلس الإدارة
محمد ابراهيم نافع
رئيس التحرير
محمد الصايم
أخبار مصر

التنظيم والادارة يصدر كتابا دوريا مهما بشأن المعلمين وموظفى الدولة.. مستند

الثلاثاء 28/يناير/2020 - 12:44 ص
السبورة

صدر كتاب الجهاز المركزى للتنظيم والادارة بخصوص الرأى فيما يتبع بشان حالة موظف أبلغ بمرضه ولم يمتثل أمام اللجنة الطبية فى الموعد وتم إنهاء خدمته للانقطاع المتصل عن العمل وانتهى الرأى فيه إلى صحة ما اتخذ من قرار إنهاء خدمة للمذكور، ومرفق صورة الكتاب .


اقرأ المزيد:







خلاصة ما سبق.. أنه لا يجوز الانقطاع للمرض إلا وفقا لأجازة مسبقة من اللجنة الطبية المختصة وتكون الخطوات كالتالى :
1- موظف مريض
2- يبلغ بمرضه خلال 24 ساعه
3- يحال فورا للجهة الطبية للكشف عليه
4- يمتثل أمام اللجنة الطبية خلال 4 أيام من تاريخ الإبلاغ بمرضه (يوم الإبلاغ وثلاثة أيام تالية).
5- تمنحه اللجنة الطبية الأجازة اللازمة مسبقا ، أو تقرر عودته للعمل فورا.


--* حالة المريض العاجز عن الانتقال إلى اللجنة الطبية لتمنحه أجازة مسبقة :-
- ونصت المادة ( 4 ) من القرار رقم 253 لسنة 1974 بلائحة القومسيونات الطبية على أنه: " إذا أبلغ العامل عن مرضه من منزله أو كان مقيما بإحدى المستشفيات للعلاج وكان غير قادر على الانتقال وجب عليه أن يخطر الجهة الرئاسية التابع لها مباشرة في ذات يوم انقطاعه عن العمل تليفونيا أتلغرافيا أو بأية وسيله أخرى بشرط أن يصل الأخطار إلى هذه الجهة خلال 24 ساعة من تاريخ انقطاعه عن العمل مع بيان عنوانه بالدقة التي يسهل معها الاستدلال عليه ، وعلى هذه الجهة إخطار الجهة الطبية المختصة – تليفونيا أو تلغرافيا بأية وسيلة أخرى خلال 24 ساعة من وصول الأخطار إليها على أن يبين في الأخطار ظروف انقطاع العامل ، وترسل صورة من هذا الأخطار إلى العامل الذي عليه أن يتقدم للجهة الطبية المختصة خلال ثلاثة أيام من تاريخ انقطاعه عن العمل لتوقيع الكشف الطبي عليه أو يخطر الجهة الطبية المختصة فورا بأنه غير قادر على الانتقال إليها مع تقديم ما يثبت ذلك، وعلى العامل أن يعيد إبلاغ الجهة الرئاسية التابع لها مباشرة في حالة عدم وصول الأخطار إلى الجهة الطبية المختصة.


ونصت المادة ( 8 ) من ذات القرار على أنه: "إذا طلب العامل توقيع الكشف عليه في عنوان ما وجب عليه ألا يغير هذا العنوان قبل إتمام الكشف عليه فإذا غيره لظروف اضطرارية قبل الكشف وجب عليه فورا إعادة إبلاغ الجهة الرئاسية التابع لها بالعنوان الجديد".
(لا يوجد مبرر للعامل فى عدم الامتثال أمام اللجنة الطبية إلا فى حالات العمليات الكبرى والإصابات الشديدة وعليه أن يبين حالته تلك فى البلاغ المرضى وبحدد عنوانه بالدقة التى يسهل الاستدلال عليه ويطلب انتقال اللجنة الطبية إليه على أن يتبع الاجراءات المنصوص عليها فى اللوائح المنظمة لذلك من سداد الرسم وتوفير وسيلة مواصلات لعضو اللجنة إلى غير ذلك من إجراءات)
خلاصة الامر.


- المنقطع للمرض وكان قادرا على الانتقال ولم يمتثل خلال 4 أيام من تاريخ الإبلاغ أمام اللجنة الطبية فهو منقطع عن العمل يعامل طبقا لنص المادة 46 من قانون الخدمة المدنية، والمواد 69 من القانون و176 من اللائحة في حالة وصل إلى المدة الموجبة لإنهاء الخدمة على النحو السابق تفصيلا.


- المنقطع للمرض وغير قادر على الانتقال يجب بيان حالته وعنوانه ويطلب انتقال اللجنة الطبية إليه لتوقع عليه الكشف وتمنحه الأجازة اللازمة مسبقا وإلا كان مثله مثل الحالة السابقة.


- المنقطع للمرض وعجز قهرا عن الإبلاغ أو الامتثال فإنه يعود للعمل حتى لو تم إنهاء خدمته بناء على انقطاعه القهرى الغير إرادى مثل حالة المريض بمرض عقلى، وهناك حالات عادت للعمل بعد انقطاع دام اكثر من 6 شهور، وذلك لأن المرض العقلى عذر مانع من المسئولية، ويقاس عليه كل عذر قهرى أعدم الإرادة، وذلك استنادا للقواعد الفقهية العامة.