السبت 23 نوفمبر 2024
رئيس مجلس الإدارة
محمد ابراهيم نافع
رئيس التحرير
محمد الصايم
من هنا وهناك

وزير الإسكان يعرض قانون وشروط الإسكان الاجتماعى

السبت 05/أبريل/2014 - 09:42 م
السبورة

أعرض وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية الدكتور مصطفى مدبولى الشروط الواجب توافرها فى المتقدمين للحصول على وحدات الإسكان الاجتماعي, بعد موافقة مجلس الوزراء عليها فى اجتماع مؤخرا.كما عرض الوزير - فى مؤتمر صحفي اليوم بمقر الوزارة - مشروع قرار رئيس الجمهوريةبقانون الإسكان الاجتماعي, الذي وافق عليه مجلس الوزراء, وأحاله إلى مجلس الدولةلمراجعته, تمهيدا لإحالته إلى رئيس الجمهورية لإقراره.وأشار إلى أن وحدات الإسكان الاجتماعي التى تنفذها الوزارة حاليا بمساحات (غرفتانوصالة, وثلاث غرف وصالة).وأوضح أن هناك عددا من الشروط العامة التى يجب توافرها فى المتقدمين, وهى: أن يكونقد سبق للمتقدم تقديم طلب للحصول على وحدة سكنية للإسكان الاجتماعي, سواء باليدأو بالبريد في فترات الإعلان السابقة مع تقديم ما يثبت ذلك, ولا يحق للمتقدم أو الأسرة(الزوج/الزوجة/الأولاد القصر) التقدم لحجز أكثر من وحدة سكنية في المدن الجديدةوالمحافظات, وأن يقر المتقدم بألا يكون قد سبق التخصيص له أو الأسرة (الزوج/الزوجة/الأولادالقصر) وحدة سكنية أيا كان نوعها, سواء كانت في حوزته أو تنازلعنها للغير أو آلت للمتقدم بالتنازل من الغير.وتتضمن الشروط: ألا يكون قد سبق التخصيص للمتقدم أو الأسرة (الزوج/الزوجة/الأولادالقصر) قطعة أرض سكنى أيا كان نوعها بالمدن الجديدة أو المحافظات, سواء كانت في حوزتهأو تنازل عنها للغير أو بالشراكة مع آخرين أو آلت للمتقدم أو الأسرة بالتنازلمن الغير, وألا يكون المتقدم أو الأسرة (الزوج/الزوجة/الأولاد القصر) قد استفادبقرض تعاوني أو دعم من المشروع القومي للإسكان أو أية جهة حكومية أخرى, وألا يكونالمتقدم أو الأسرة (الزوج/الزوجة/الأولاد القصر) مالكا لمسكن, وأن يكون المتقدمللحجز من أبناء المحافظة والمرتبط بها عملاً وإقامة, أو من المقيمين, أومن العاملينبها, أو إحدى المدن الجديدة التابعة لها.كما تتضمن أن يلتزم من انتفع بوحدة سكنية من وحدات الإسكان الاجتماعي باستعمالها للسكنله ولأسرته, ويحظر عليه التصرف فيها أو التعامل عليها بأي نوع من أنواع التصرفاتأو التعاملات قبل مرور 7 سنوات (وحدات التمليك) من تاريخ الاستلام, وفى حالةالتصرف فيها يتم رد الدعم المدفوع من الدولة بالكامل, وتطبيق الإجراءات واللوائحالمعمول بها في هذا الشأن.وتتضمن الشروط أيضا: أن يقر المتقدم بصحة البيانات والمستندات المقدمة منه عند الحجز,وفى حالة المخالفة يكون مسئولا جنائيا ومدنيا ويعاقب طبقا لأحكام المادة 215من قانون العقوبات, ويحق للجهة المالكة للوحدات إلغاء التخصيص, واسترداد الوحدة دونإنذار أو حكم قضائي, واتخاذ جميع الإجراءات القانونية لحفظ حقوقها, مع تطبيق بنودقانون الإسكان الاجتماعي بعد إقراره وقانون التمويل العقاري وتعديلاته.. ويمكنللمحافظة وضع شروط إضافية ملائمة لظروفها بما لا يتعارض مع الشروط العامة.وأضاف وزير الإسكان أنه تم وضع شروط لوحدات التمليك (غرفتان وصالة - ثلاث غرف وصالة),وهى: ألا يقل سن المتقدم عن 21 عاما ولا يزيد على 45 عاما في تاريخ بدء الحجز,ويحظر على المتقدم شراء الوحدات نقدا ويلتزم بالسداد بنظام التمويل العقاري, وأنيكون المتقدم من محدودي الدخل, وألا يزيد دخله السنوي طبقا لقانون التمويل العقاري,رقم 148لسنة 2001 وتعديلاته ولائحته التنفيذية, وأن يتم سـداد 5% من قيمة الوحدةمقدم حجز, و10% دفعة استلام, والقسط الشهري يبدأ بـ 480 جنيها (كحد أدني) بزيادةسنوية تصل إلى 7% كحد أقصى لمدة 15عاما بنظام التمويل العقاري, يتم حسابه طبقالتكلفة الوحدة, ودخل المواطن وتلتزم الدولة بتوفير دعم لا يرد للمواطن, وأنه يمكنسداد مقدم الحجز على دفعات قبل استلام الوحدة.كما تتضمن الشروط أنه في حالة زيادة عدد المستحقين عن عدد الوحدات المتاحة بالمرحلةتكون الأولوية طبقا للترتيب (الأسرة الأقل دخلا - المتزوج ويعول و المتزوج والأعزب حالات ذوى الإعاقة ومصابي الثورة وأسر الشهداء - المرأة الأرملة أو المطلقةالتي تعول أسرتها (المرأة المعيلة) و شهادة محو الأمية لغير حاملي المؤهلات وتقديم ما يفيد تسجيل الأبناء فى مرحلة التعليم الأساسى بالمدارس التابعة لأماكنالوحدات المراد حجزها), وأنه يتم توفير الدعم من خلال صندوق ضمان ودعم نشاط التمويلالعقاري من الموارد التي تتيحها الدولة له وموارده المنصوص عليها فى القانون.وبالنسبة لشروط وحدات الإيجار (غرفتان وصالة/ ثلاث غرف وصالة), قال وزير الإسكان,هي: أن يكون المتقدم من محدودي الدخل ولا يزيد دخل الأسرة على 1500 جنيه شهريا, وألايقل سن المتقدم عن 21 سنة ولا يزيد على 45 سنة في تاريخ بدء الحجز, وأن يتم سدادمقدم حجز 5000 جنيه, ويكون الإيجار الشهري 225 جنيها, يزداد بنسبة 10% سنويالمدة 10 سنوات قابلة للتجديد.وأوضح أنه في حالة زيادة عدد المستحقين على عدد الوحدات المتاحة بالمرحلة تكون الأولويةطبقا للترتيب (عائل الأسرة المستفيدة من مساعدات الضمان الاجتماعي الشهرية(وفقا لقانون الضمان الاجتماعي) وعائل الأسرة الأولى بالرعاية التي لا يزيد الدخلالشهري لمجموع أفرادها على ألف جنيه - المرأة الأرملة أو المطلقة التي تعول أسرتها( المرأة المعيلة) و عائل الأسرة الحاصل على معاش استثنائي (منح) بسبب المرض وعائل الأسرة من الأبناء خريجي مؤسسات الرعاية الاجتماعية).كما عرض وزير الإسكان مشروع قرار رئيس الجمهورية بقانون في شأن الإسكان الاجتماعي,والذي وافق عليه مجلس الوزراء مؤخرا, وأحاله إلى مجلس الدولة, تمهيدا لإقراره منرئيس الجمهورية.وأشار إلى أن القانون يتكون من 18 مادة, وتنص مواده على أن تتولى وزارة الإسكان والمرافقوالمجتمعات العمرانية, في إطار خطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية للدولةووفق برنامج الإسكان الاجتماعى, اقتراح وتخطيط وطرح مشروعات الإسكان الاجتماعى والإشرافعلى تنفيذها, بغرض توفير مسكن ملائم للمواطنين محدودي الدخل, وقطع أراض عائليةصغيرة لذوى الدخول المتوسطة.وتنص مواد القانون على أن برنامج الإسكان الاجتماعي يقوم على: توفير وحدات سكنية لذوىالدخل المحدود في المناطق التي تحددها وزارة الإسكان بالمحافظات والمجتمعات العمرانيةالجديدة, وتوفير قطع أراضى معدة للبناء بحد أقصى 400 م2 في المجتمعات العمرانيةالجديدة لأصحاب الدخول المتوسطة يتم توزيعها بطريق التخصيص (المباشر / القرعة),وفى الحالتين يضع مجلس الوزراء شروط الحصول على هذه الوحدات السكنية والأراضي.ولفت وزير الإسكان إلى أن القانون شدد على أنه لا يجوز للمواطن أن يستفيد بأكثر منوحدة من وحدات برنامج الإسكان الاجتماعي, ويقصد بها الوحدات السكنية أو قطع الأراضيالمعدة للبناء, ولا يجوز كذلك لكل من يستفيد بأي قرض تعاوني أو وحدة سكنية أوقطعة أرض معدة للبناء بطريق التخصيص المباشر أو القرعة أن يستفيد بأية وحدة سكنيةمن وحدات برنامج الإسكان الاجتماعي, ويشمل هذا الحظر الشخص وأسرته التي تتكون منزوجته وأولاده القصر.ونوه بأن مواد القانون نصت على أن يلتزم من استفاد بوحدة سكنية من برنامج الإسكانالاجتماعي باستعمالها لسكناه هو وأسرته, ويحظر عليه التصرف فيها أو التعامل عليهابأي نوع من أنواع التصرفات والتعاملات إلا بعد موافقة صندوق تمويل الإسكان الاجتماعي,بالنسبة لوحدات الإيجار, وصندوق ضمان ودعم نشاط التمويل العقاري بالنسبة لوحداتالتمليك.وأضاف الوزير أنه "طبقا لمواد القانون يلتزم من انتفع بقطعة أرض معدة للبناء في المجتمعاتالعمرانية الجديدة, وفقا لبرنامج الإسكان الاجتماعي, بالبناء عليها وفق الشروطوالضوابط التي تقررها هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة, كما يلتزم باستخدامالمبنى لسكناه هو و أسرته, ولا يجوز له التصرف في المبنى أو أي جزء منه إلا بعدمرور خمس سنوات من اعتماد شهادة صلاحية المبنى بالكامل للإشغال من جهاز تنمية المدينةالتابعة له القطعة".وأشار إلى أن مواد القانون نصت أيضا على أنه يقع باطلا كل تصرف في وحدات برنامج الإسكانالاجتماعي, يتم بالمخالفة لأحكام هذا المرسوم بقانون والقرارات الصادرة تنفيذاله, كما نصت على أنه يحظر على مصلحة الشهر العقاري والتوثيق شهر أو تسجيل أوالتسجيل العيني أو التصديق أو إثبات التاريخ على التصرفات أو إجراء التوكيلات أوالتنازلات أو إجراء أية معاملات على وحدات برنامج الإسكان الاجتماعي إلا بعد موافقةوزارة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية ممثلة في صندوق تمويل الإسكان الاجتماعيبالنسبة للوحدات السكنية الإيجار, وصندوق ضمان ودعم نشاط التمويل العقاري,بالنسبة لوحدات التمليك وهيئة المجتمعات العمرانية الجديدة بالنسبة لقطع الأراضي.كما تنص مواد القانون على أنه لا تسرى أحكام قانون تنظيم المناقصات والمزايدات الصادربالقانون رقم 89 لسنة 1998 على ما يتم تخصيصه من أراض لبناء الوحدات أو الوحداتالسكنية ذاتها والخدمية اللازمة لها أو قطع الأراضي المعدة للبناء للمنتفعينببرنامج الإسكان الاجتماعي, أو أي تعاملات أخرى تتعلق بالبرنامج, على أن يتم التخصيصو التسعير وفقا للقواعد التي يصدر بها قرار من مجلس الوزراء, ونصت المادة التاسعةعلى أن مجلس الوزراء يصدر القرارات اللازمة لتنفيذ أحكام هذا القرار بقانون,وذلك بناء على اقتراح وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية.وأشار وزير الإسكان إلى أن إحدى مواد القانون نصت على أنه : مع عدم الإخلال بأية عقوبةأشد ينص عليها قانون آخر يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على سنة وبغرامة لا تتجاوزعشرة آلاف جنيه أو إحدى هاتين العقوبتين كل من أدلى ببيانات على خلاف الحقيقة أمامالجهات المعنية بالإسكان الاجتماعي, بقصد الحصول على وحدة من الوحدات السكنيةأو قطعة أرض, وعلى المحكمة في حالة الإدانة أن تقضى برد الوحدة السكنية أو قطعةالأرض, كما يعاقب بذات العقوبة كل من خالف الحظر المنصوص عليه في الفقرة الثانيةمن المادة السادسة من هذا القانون.كما نصت مواد القانون على أن ينشأ صندوق يسمى "صندوق تمويل الإسكان الاجتماعي" يتبعوزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية, تكون له الشخصية الاعتبارية ويمثلهأمام القضاء والغير المدير التنفيذي للصندوق, والذي يصدر بتعيينه قرار من رئيسمجلس الوزراء بناء على ترشيح وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية, ويتولىالصندوق تمويل وإدارة و إنشاء وحدات الإسكان الاجتماعي السكنية وكذلك الخدمات التجاريةوالمهنية اللازمة لهذه الوحدات.وأوضح وزير الإسكان أن مواد القانون أشارت إلى أن موارد صندوق تمويل الإسكان الاجتماعيتتكون من: حصيلة بيع وإيجار ومقابل الانتفاع بالمباني التي ينشئها الصندوق,الفائض السنوي من موازنة هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة, الاعتمادات التي تخصصهاالدولة لمشروعات الصندوق, المبالغ المخصصة لأغراض الصندوق في الاتفاقيات التيتعقدها الدولة, حصيلة الغرامات المقضي بها طبقا لأحكام هذا القانون وقانون البناءرقم 119 لسنة 2008 ولائحته التنفيذية, الهبات والإعانات والتبرعات والوصايا التييقبلها مجلس الإدارة, القروض التي يوافق عليها مجلس الإدارة.يشترط فى القروض التى يحتاجها الجهاز استيفاء موافقة وزارتي المالية والتعاون الدوليأولا, وبالنسبة للقروض الخارجية استيفاء وزارة الخارجية أولا, وبالنسبة للقروضالداخلية أن تكون فى حدود المقرر فى الموازنة, عائد استثمار أموال الصندوق بإنشاءما يخصص من اعتمادات مالية من الموازنة العامة للدولة ودون الإخلال بأحكام القانونرقم 139 لسنة 2006 بشان حساب الخزانة الموحد, 1% من حصيلة مزادات بيع الأراضيالمملوكة للدولة والهيئات العامة وشركات القطاع العام, 25% من حصيلة بيع الأراضيالمملوكة للوحدات المحلية.كما نصت مواد القانون على أن يكون للصندوق موازنة خاصة تلحق بالموازنة العامة للدولة,وتبدأ السنة المالية للصندوق مع بداية السـنة المالية للدولة وتنتهي بانتهائها,على أنه بالنسبة للسنة الأولى فإنها تبدأ من تاريخ العمل بهذا القانون وحتى نهايةالسنة المالية ذاتها, ويرحل فائض الموازنة سنويا إلى السنة المالية التالية,ويكون للصندوق حساب خاص بالبنك المركزي تودع فيه موارده المحلية أو الخارجية وأموالالصندوق أموال عامة.وأكد القانون على أنه تمسك حسابات الصندوق وفقا للقواعد المعمول بها في الحسابات التجارية,كما يوضع للصندوق نظام للتكاليف, ويتولى الجهاز المركزي للمحاسبات مراقبةحسابات الصندوق وذلك وفقا للاختصاصات المخولة له, ويجوز لمجلس إدارة الصندوق أنيعهد لواحد أو أكثر من المحاسبين أو المراجعين القانونيين بأداء ما يرى لزومه منأعمال المحاسبة والفحص ووضع الأنظمة الحسابية ونظام المراقبة الداخلية والصورة المستنديةللصندوق, ويحدد مجلس الإدارة الأتعاب المستحقة له.كما نص القانون على أن يتولى إدارة الصندوق مجلس إدارة يشكل على الوجه الآتي: وزيرالإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية رئيسا لمجلس الإدارة, وزير المالية عضوا,وزير التخطيط عضوا, وزير التنمية المحلية عضوا, وزير التضامن الاجتماعي عضوا, وزيرالتعاون الدولي عضوا, مستشار من إحدى الجهات القضائية بدرجة نائب رئيس مجلس الدولةعضوا, مثل وزارة الدفاع عضوا, المدير التنفيذي للصندوق عضوا, خمسة أعضاء منذوى الكفاءة والخبرة في المجالات المتصلة بنشاط الصندوق وفى شئون الاقتصاد والائتمانيصدر باختيارهم قرار من وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية.وأكدت مواد القانون أنه يكون للعاملين في مجال تطبيق أحكام هذا القانون الذين يصدربتحديدهم قرار من وزير العدل بالاتفاق مع وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانيةصفة مأموري الضبط القضائي, فيما يتعلق بإثبات ما يقع مخالفا لأحكام هذا القانونوالقرارات الصادرة تنفيذا له, واتخاذ الإجراءات المقررة في هذا الشأن.وخلال المؤتمر الصحفي, عرض وزير الإسكان قائمة بمشروعات مياه الشرب والصرف الصحي علىمستوى الجمهورية, التى سيتم الانتهاء منها بنهاية يونيو المقبل.وأشار الوزير إلى أن هناك 15 مشروعا لمياه الشرب سيتم الانتهاء منها بالمحافظات, بتكلفةنحو 7ر2 مليار جنيه, منها توسعات محطة مياه شرب الفسطاط, لرفع الطاقة من 900ألف م3 إلى 1ر1 مليون م3 يوميا, وروافع مياه الشرب من الأسكندرية إلى مطروح, ومحطةمياه طما, ومحطة مياه إسنا, ومحطة تحلية العريش, وغيرها من المشروعات.وبالنسبة لمشروعات الصرف الصحي المتوقع الانتهاء منها أواخر يونيو المقبل, قال الوزيرإن "هناك عددا كبيرا من مشروعات الصرف الصحي سيتم الانتهاء منها فى مدن وقرىالجمهورية, بتكلفة تبلغ نحو 4 مليارات جنيه, منها: توسعات محطة رفع الأميرية, مشروعاتصرف صحي لعدد من قرى الجيزة, مشروع صرف صحى العامرية, وصرف صحي طريق الملاحة,والمناطق المحيطة به, وصرف صحي كنج مريوط, وصرف صحى عشوائيات المنتزه, ومشروعاتصرف صحى لعدد من قرى القليوبية, والدقهلية, وكفر الشيخ, والشرقية, والغربية, وغيرهامن مشروعات الصرف الصحي فى صعيد مصر.وأضاف أنه "من المتوقع أيضا إنهاء أعمال البنية الأساسية (محطات وشبكات) بمدن : 6أكتوبر, السادات, القاهرة الجديدة, العاشر من رمضان, بدر, الشروق, العبور, وبرج العربالجديدة, بإجمالي قيمة حوالى 7 مليارات جنيه, منها مشروع محطة مياه القاهرةالجديدة, وتوسعات محطة مياه العبور, ومحطة معالجة الصرف الصحي الثلاثية بمدينة الشروق,ومحطة معالجة الصرف الصحي بالسادات, وعدد من المشروعات بالعاشر من رمضان, وغيرهامن المشروعات.وأوضح أن هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة طرحت منذ أيام 4 آلاف قطعة أرض فى 9 مدنجديدة بالقرعة العلنية الخامسة لقطع أراضى الإسكان العائلي, ضمن برنامج الإسكانالاجتماعي, مشيرا إلى أن جميع الأراضي ستسلم كاملة المرافق, وبمساحات تقريبية من209 إلى 276 م2, بسعر محدد يسدد على 4 دفعات بدون فوائد.كما أنه تم طرح 58 قطعة أرض بإجمالي 1642 فدانا, فى 15 مدينة جديدة, بنشاط عمرانيمتكامل "فيلات وعمارات", بمساحات مختلفة من 5ر5 فدان حتى 301 فدان, للبيع بالمزايدةبالأظرف المغلقة, بمدن: العاشر من رمضان, السادات, 6 أكتوبر, برج العرب الجديدة,العبور, القاهرة الجديدة, بدر, أسيوط الجديدة, سوهاج الجديدة, طيبة الجديدة, الفيومالجديدة, دمياط الجديدة, الشروق, الصالحية الجديدة, وبنى سويف الجديدة.كما تم طرح 179 قطعة أرض بإجمالي 489 فدانا, بمساحات من 300م إلى 320 ألفا م2 فى 21مدينة جديدة, لإقامة أنشطة خدمية واستثمارية, للبيع بالمزايدة بالمظاريف المغلقة,وذلك بمدن: القاهرة الجديدة, الشروق, 6 أكتوبر, الشيخ زايد, أسوان الجديدة, السادات,المنيا الجديدة, بنى سويف الجديدة, 15 مايو, طيبة الجديدة, الصالحية الجديدة,العبور, بدر, أسيوط الجديدة, سوهاج الجديدة, دمياط الجديدة, قنا الجديدة, العاشرمن رمضان, النوبارية الجديدة, برج العرب الجديدة, والفيوم الجديدة.وأكد وزير أن الأراضي المطروحة تلبى مطالب شرائح متعددة من المجتمع, حيث تلبى أراضىالقرعة مطالب شريحة الدخول المتوسطة, وتجد إقبالا هائلا على حجزها, بينما الأراضيالمطروحة للمستثمرين للأنشطة العمرانية والخدمية والاستثمارية, ستسهم فى تنشيطودفع عجلة قطاع الاستثمار العقاري والتشييد والبناء, وإحداث انتعاشة فى هذا القطاعالحيوي, الذي يسهم فى دفع عجلة التنمية بوجه عام.