ننشر شروط الحصول علي وحدات الإسكان الاجتماعي
السبت 05/أبريل/2014 - 01:03 م
عرض الدكتور مصطفى مدبولى، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، فى مؤتمر صحفى أمس ، بمقر الوزارة، الشروط الواجب توافرها فى المتقدمين للحصول على وحدات الإسكان الاجتماعى، بعد موافقة مجلس الوزراء علي مشروع قرار رئيس الجمهورية بقانون الإسكان الإجتماعى، وأحالته إلى مجلس الدولة لمراجعته، تمهيدا لإحالته إلى رئيس الجمهورية لإقراره.
وأوضح الوزير أن الوحدات التى تنفذها الوزارة حاليا، بمساحات (غرفتين وصالة وثلاث غرف وصالة)، مشيرا إلي أن هناك عدد من الشروط العامة التى يجب توافرها فى المتقدمين، وهى أن يكون سبق للمتقدم تقديم طلب للحصول على وحدة سكنية للإسكان الإجتماعى، سواء باليد أو بالبريد في فترات الإعلان السابقة مع تقديم ما يثبت ذلك .وحدد الوزير نسبة 5% من قيمة الوحدة كمقدم حجز لـ"التمليك" و 10% دفعة استلام ،علي أن يبدأ القسـط الشهري بـ 480 جنيها ( كحد أدني ) بزيادة سنوية تصل الى 7% كحد أقصى لمدة 15عاما،و5000 جنيه كمقدم حجز لـ"الإيجار" ،علي أن يكون الإيجار الشهري 225 جنيها يزداد بنسبة 10% سنويا لمدة 10 سنوات قابلة للتجديد
وأكد أنه لا يحق للمتقدم أو الأسرة ( الزوج / الزوجة / الأولاد القصر ) التقدم لحجز أكثر من وحدة سكنية في المدن الجديدة والمحافظات ، علي أن يقر المتقدم بألا يكون قد سبق التخصيص له أو الأسرة ( الزوج / الزوجة / الأولاد القصر) وحدة سكنية أياً كان نوعها، سواء كانت في حوزته أو تنازل عنها للغير أو آلت للمتقدم بالتنازل من الغير ،و ألا يكون قد سبق التخصيص للمتقدم أو الأسرة ( الزوج / الزوجة / الأولاد القصر ) قطعة أرض سكنى أياً كان نوعها بالمدن الجديدة أو المحافظات، سواء كانت في حوزته أو تنازل عنها للغير أو بالشراكة مع آخرين أو آلت للمتقدم أو الأسرة بالتنازل من الغير .
وأضاف إن الشروط تلزم ألا يكون المتقدم أو الأسرة ( الزوج / الزوجة / الأولاد القصر ) قد استفاد بقرض تعاوني أو دعم من المشروع القومي للإسكان أو أي جهة حكومية أخرى ،و ألا يكون المتقدم أو الأسرة ( الزوج / الزوجة / الأولاد القصر ) مالكاً لمسكن ،وأن يكون المتقدم للحجز من أبناء المحافظة والمرتبط بها عملاً وإقامة، أو من المقيمين، أومن العاملين بها، أوإحدى المدن الجديدة التابعة لها .
وقال إنه سيلتزم من انتفع بوحدة سكنية من وحدات الإسكان الاجتماعي باستعمالها للسكن له ولأسرته . ويحظر عليه التصرف فيها، أو التعامل عليها بأى نوع من أنواع التصرفات أو التعاملات قبل مرور 7 سنوات (وحدات التمليك) من تاريخ الاستلام، وفى حالة التصرف فيها يتم رد الدعم المدفوع من الدولة بالكامل، وتطبيق الإجراءات واللوائح المعمول بها في هذا الشأن،علي أن يقر المتقدم بصحة البيانات والمستندات المقدمة منه عند الحجز، وفى حالة المخالفة يكون مسئولاً جنائيا ومدنيا ويعاقب طبقاً لأحكام المادة 215 من قانون العقوبات، ويحق للجهة المالكة للوحدات إلغاء التخصيص، واسترداد الوحدة دون إنذار أو حكم قضائي، واتخاذ كافة الإجراءات القانونية لحفظ حقوقها، مع تطبيق بنود قانون الاسكان الاجتماعي بعد إقراره وقانون التمويل العقاري وتعديلات.
كما يحظر على مصلحة الشهر العقاري والتوثيق شهر أو تسجيل أو التسجيل العيني أو التصديق أو إثبات التاريخ على التصرفات أو إجراء التوكيلات أو التنازلات أو إجراء أي معاملات على وحدات برنامج الإسكان الإجتماعى.