الافتاء تعلن الحالة التى يجوز فيها الزواج العرفى
الأربعاء 02/أكتوبر/2019 - 12:20 ص
قال الشيخ عبدالله العجمي، أمين الفتوى بدار الإفتاء، إن للزواج أركانا لا تتم إلا به وقد حددها الشارع على أنها الولي والشهود والإيجاب والقبول وأخيرًا المهر.
وأوضح"العجمي" في فيديو البث المباشر لدار الإفتاء عبر صفحتها الرسمية على فيس بوك، ردًا على سؤال: ما حكم الزواج العرفي بدون شهود وبورقة فقط ؟ أن هذا ليس صورة من صور الزواج الصحيحة في الإسلام.
كانت دار الإفتاء قد ذكرت أن الزواج العرفي، زواج غير موثق لكن إذا تحققت فيه شروط الصحة فى الزواج من حيث وجود ولي المرأة وقبض المهر والصيغة والشاهدين والإيجاب والقبول من كلا الطرفين فالعقد يكون صحيحًا، مشيرةً إلى أنه إذا خالف هذه الشروط فصاحبه آثم شرعًا، والمرأة إذا ما تزوجت زواجًا غير موثق فى حضور أوليائها يكون العقد صحيحا.
وأشارت الى أن هذه الأمور ليست تعنتًا على الناس وإنما هى فى مصلحة الزوجة حتى لا يكون بين اثنين زواج عرفي غير صحيح ويأتي الزوج بعد ذلك يطلقها ففى هذه الحالة لن يكون لها حقوق، فتكون هذه الأمور الفارق بين الزواج الصحيح والحرام، فالزواج العرفى فيه إجحاف بحقوق المرأة.
وتابعت أنه طالما كان الشهود غير موجودين وليس هناك مجلس للعقد فهذا ليس بزواج وإنما استهانة بقدسية وشرعية عقد الزواج".