بلاغ للنائب العام والرقابة الادارية ضد طارق شوقى ورضا حجازى
الخميس 12/سبتمبر/2019 - 09:18 م
تقدم المحامان عمرو عبد السلام، وحميدو جميل، ببلاغ لهيئة الرقابة الإدارية، والنائب العام، ضد الدكتور طارق شوقي، وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، والدكتور رضا حجازي، رئيس قطاع التعليم العام، ورئيس مجلس إدارة شركة لونجمان.
وقال المحامان في بلاغمها: “جاء قانون التعليم رقم 139 لسنة 1981 في مادته الثالثة التي نصت علي أن التعليم قبل الجامعي حق لجميع المواطنين في الدولة بالمجان، ولايجوز مطالبة التلاميذ برسوم مقابل مايقدم لهم من خدمات تعليمية وتربوية، وفي هذا الاطار القانوني لايجوز لمؤسسات الدولة التعليمية أن تطالب أو تفرض علي التلاميذ أي رسوم مقابل مايقدم لهم من خدمات تعليمية أو تربوية، انحناء لمبدأ المشروعية وسيادة القانون أساس الحكم في الدولة، ولما كان فرض أي أعباء أو رسوم على المواطنين أو زيادتها بدون وجه حق وبالمخالفة لأحكام القانون يعد بمثابة جريمة جنائية تؤدي إلى إخلال ثقة المواطنين في أعمال الدولة ويؤدي إلى خداع وغدر بالمواطنين”.
وتابعا: “إلا أننا فوجئنا بالأمس بصدور منشور صادر عن وزارة التربية والتعليم يحمل رقم 2903 لسنة 2019 الصادر من السيد رئيس قطاع التعليم العام بوزارة التربية والتعليم، المبلغ ضده الثاني، موجهًا إلى كافة المديريات علي مستوي الجمهورية، فيما تضمنه من إلزام أولياء أمور طلاب مرحلة رياض الاطفال بمستوياتها kg1,kg2 والصف الأول والثاني الابتدائي، بسداد قيمة كتابي (الطالب والانشطة connect plus بواقع مبلغ وقدره خمسة وسبعون جنيهًا لكل كتاب علي حده كل فصل دراسي، وذلك بصورة مباشرة لصالح شركة لونجمان، استنادًا علي موافقة المبلغ ضده الأول علي العقد المبرم بينه وبين شركة لونجمان، مما يعني قيام المبلغ ضده الأول بإبرام اتفاق بين الوزارة وشركة لونجمان، يتضمن قيام الشركة بتوريد كتابي الطالب والأنشطة كونكت بلس ودليل المعلم كونكت بلس إلى طلاب ومعلمي مرحلة رياض الأطفال بمستوياتها والصف الأول والثاني الابتدائي، مقابل تجصيل ثمن هذه الكتب والبالغ مقدارها 300 جنيه لكتابي الطالب والأنشط،ة ومائة جنيه مقابل كتاب دليل المعلم، وذلك بالمخالفة للمادة 19 من الدستور والمادة 3 من القانون رقم 139 لسنة 1981 الخاص بالتعليم والذي حظر تحصيل اي رسوم من الطلاب مقابل الخدمات التربوية والتعليمية التي تقدمها الوزارة”.
واستكمل البلاغ: “وحيث أن ما ارتكبه المبلغ ضدهما يشكل جريمة الغدر التي نص عليها المشرع الجنائي بالمادة 114 من قانون العقوبات والتي تنص علي أنه: كل موظف عام له شأن في تحصيل الضرائب والرسوم أو العوائد أو الغرامات أو نحوها، طلب أو أخذ ما ليس مستحقاً أو يزيد على المستحق مع علمه بذلك يعاقب بالأشغال الشاقة المؤقتة أو السجن. وحيث أن وأساس التجريم أنه لا يجوز فرض أعباء أو رسوم على المواطنين أو زيادتها بدون وجه حق لأن ذلك يتطلب قانون لفرضها أو زيادتها، ومن ناحية أخرى فإن هذه الجريمة تخل بالثقة في عمال الدولة، فإذا فرض الموظف ضرائب أو رسوم غير مستحقة فالأمر هذا يكون خداع وغدر بالمواطنين”.