الخميس 07 نوفمبر 2024
رئيس مجلس الإدارة
محمد ابراهيم نافع
رئيس التحرير
محمد الصايم
تغريدة وبوست

عاجل .. الحالات التى يجوز فيها مدير المدرسة الخصم من المعلمين

السبت 10/أغسطس/2019 - 12:02 ص
السبورة

نشر جمال علام مدير التوجيه المالى والادارى السابق بوزارة التربية والتعليم بوست على صفحته الرسمية بموقع التواصل الاجتماعى "فيسبوك" يوضح الحالات التى يجوز فيها مدير المدرسة الخصم من المعلمين، حيث جاءت كالتالى:  


يحكم هذا الموضوع نص المادة ( 61 ) من قانون الخدمة المدنية 81 لسنة 2016 : يكون الاختصاص بالتصرف في التحقيق على النحو الآتي: 1- للرؤساء المباشرين الذين تُحددهم السلطة المختصة، كل في حدود اختصاصه، حفظ التحقيق أو توقيع جزاء الإنذار أو الخصم من الأجر بما لا يجاوز عشرين يومًا في السنة وبما لا يزيد على ثلاثة أيام في المرة الواحدة.


ثانيا : 
الحديث عن احقية مدير المدرسة توقيع الجزاء هو كلام مرسل ليس من حق المدير اعطاء الجزاء الا اذا فوضته السلطة المختصة في ذلك وبدون تفويض تقتصر مهمة المدير علي الرفع للادارة مع الاقتراح للجزاء بمذكرته ولا تكون ملزمة لمدير الادارة ربما يأخذ بها وربما لايلتفت اليها


ثالثا :
يكون من حقه اعطاء الجزاء المباشر لو ان المحافظ كسلطة مختصة اعطاه الصلاحيات لان مدير المدرسة ليس له الولاية المباشرة علي العاملين بالادارة حتي يتم التنفيذ لقراره بمعرفة شؤن العاملين نرحب بالتعقيب.