موظفو جامعة الاسكندرية خارج الحد الادني ..بسبب قرارات مجلس الجامعة
الأحد 15/ديسمبر/2013 - 03:18 ص
قالت رابطة موظفي جامعة الاسكندرية اننا جموع الموظفين بالجامعة معرضين لكارثة بسبب خروجهم من الحد الادنى للاجور في يناير القادم بسبب قرارات مجلس الجامعة
قالت الرابطة انه صدر قرار رقم 100 بتاريخ 16 يوليو 2013 بشان الحد الادنى و مضمونة ان الدرجة الثالثة فى الجامعة تحصل علي 1211 جنية وهذا لا يحدث طبعا
تساءلت الرابطة ان سبب هذه الكارثة من ، هل رئيس الجامعة ؟،هل امين الجامعة ؟، هل المساعد المالى لرئيس الجامعة ؟،ام النقابات و اللجان الخماسية ؟
كانت محكمة القضاء الأداراى الزمت رئيس جامعة الأسكندرية الدكتور أسامة ابراهيم بصفتة وشخصة بتحسين الحالة المالية للعاملين بالجامعة
جاء هذا بعد أن قضت المحكمة بالغاء قرار رئيس الجامعة السلبى بالامتناع عن اصدار قرار بتحديد الحد الادنى للعاملين بالجامعة وربطه بالحد الاقصى طبقا للاسس الواردة بقرار رئيس مجلس الوزراءرقم 322 لسنة 2012
وألزمت رئيس الجامعة بتسوية الحالة المالية للمدعيتين واعادة تدرج دخليهما تبعا لذلك وقالت المدعيتان ايمان ابراهيم وهويدا مصطفى الموظفتين بكلية الطب ان مرتبهما لا يكفى لمواجهة ظروف الحياة خاصة وان لديهما ابناء فى مراحل التعليم وتزيد خدمتهن عن الثلاثين عاما وان رئيس الجامعة امتنع عن تطبيق قرار رئيس مجلس الوزراء على العاملين بالجامعة
تضمنت حيثيات الحكم إنه يتعين على رؤساء الجهات الادارية المخاطبين باحكام قرار رئيس مجلس الوزراء ومنها الجامعات بتحديد الحد الادنى لدخل العاملين وربطه بالحد الاقصى و وضعه موضع التنفيذ عن طريق الوحدة المحاسبية فى ذات الجهة اعتبارا من اول يناير 2012 وفى بداية كل عام مالى وهم ملزمون باذاعةهذا القرار على العاملين بالطرق المتبعة
و لما كان رئيس جامعة الاسكندرية قد تقاعس عن اصدار ذلك القرار فمن ثم يشكل إمتناعه قرار سلبيا مخالفا لحكم القانون
وذكرت أن دساتير العالم أقرت بما يضمن مبدأعدالة الاجر ومبدأ الحد الادنى للدخل على نحو يكفل الحياة الكريمة للعامل واسرته التى يعولها بمراعاة قيمة العمل الذى يقوم به وبما يتناسب مع الظروف الاقتصادية للمجتمع ,فان اختلت هذه المعادلة فان ذلك يكشف عن خلل اقتصادى واجتماعى ولا سبيل الى تحقيق الاجر العادل الا بضمان حد ادنى لاجورالعاملين وربطه بالحد الاقصى بالحدود والنسب المحاسبية السليمة
أستندت المحكمة إلى المادة 7 من الاتفاقية الدولية للحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية الصادرة عن الجمعية العامة للامم المتحدةفى 16 ديسمبر عام 1966 والتى وقعت عليها مصر فى 4 اغسطس عام 1967 وتمتالموافقة عليها بقرار رئيس الجمهورية رقم 537 عام 1981 قد الزمت الدولالاطراف بان توفر للعاملين مكافات كحد ادنى واجور عادلة ومعيشة شريفة لهم ولعائلاتهم
واضافت المحكمة فى حكمها أنة لا يجوز معه لرؤساء الجامعات التخلى عن واجبهم نحو تحديد الحد الادنى للعاملين ,وانه ليس صحيحا اننص الحد الادنى للدخل من النصوص التوجيهيةالتى تستنهض عزم الحكومة على تحديده للعاملين لديها مجارة للدول المتقدمة
وقالت أن ذلك ألزم الحكومة وكافة الجهات الاداريةالمخاطبة بذلك النص وضرب لها موعدا لتطبيقه اعتبارا من اول يناير عام 2012 ,فاذا ظنت الحكومة والجهات الادارية التابعة لها ان مجردالنصوص فى ذاتهادون ان تلقى تطبيقا حقيقيا فانها تكون قد اخطات فى فهم القانون وتخلت عن التزامها تجاه العاملين لديها وهو امر تأباه العدالة