ما هى أحقية العامل في الإجازة العارضة ولو اتصلت بعطلة رسمية أو إجازة أخري؟ .."مستند "
أفتت إدارة الفتوى والتشريع للجهازين المركزيين للمحاسبات والتنظيم والإدارة بمجلس الدولة
" يجوز بموافقة رئيس المصلحة إتصال
الأجازة العارضة بأى نوع آخر من الأجازات سواء كان هذا الاتصال سابقا عليها أو لاحقا
لها " ( فتوى رقم 4874 ملف رقم 8 - 1/ 251 )
كما أفتت أيضا بأنه : " يجوز حساب
يوم غياب العامل بعد أجازة دورية جاء فى نهايتها يوم جمعة أجازة عارضة حسبما تقرر الجهة
الإدارية فى ضوء الأعذار التى يقدمها العامل ، كما يجوز منح أجازة عارضة عن يومي غياب
هى أول يوم عمل قبل بدء أجازة عيد وفى أول يوم عمل بعد هذه الأجازة حسبما تقدر جهة
الإدارة فى ضوء الأعذار المقدمة من العامل كذلك - أساس ذلك أن الأجازة العارضة شرعت
فى حالة قيام سبب للعامل لايستطيع معه إبلاغ رؤسائه مقدما للترخيص له فى الغياب - ومن
ثم وضع المشرع قيودا معينة للإفادة منها حتى لايساء استعمالها فتتخذ وسيلة للانقطاع
عن العمل فى غير الحالة التى تقررت من أجلها ، ومن بين هذه القيود ألا تتصل الأجازة
العارضة بأجازة مالم يوافق رئيس المصلحة على ذلك "
( فتوى- ملف رقم 8-1/ 863 سجل رقم 1049 لسنة 1970 )