جمال علام : لا يجوز لمدير المدرسة توقيع جزاء مباشر على احد العاملين معه
قال جمال علام الخبير فى مجال التعليم سؤال احد المعلمين ، هل من حق مدير المدرسة توقيع الجزاء المباشر علي الموظف بالمدرسة ،
الاجابة : وهي هامة للجميع طبقا لنصوص القانون
وربطها بالواقع العملي بعيدا عن مع او ضد
(1) ليس من حق مدير المدرسة توقيع جزاء
مباشر علي احد العاملين بالمدرسة الا اذا صدر قرار من السلطة المختصة يفوضه في ذلك
(2) ولكن عليه اجراء تحقيق مبدئي ويقترح
الجزاء ويرفع الموضوع الي مدير الادارة لاتخاذ ما يراه ويجوز لمدير الادارة ان يحيل
الموظف الي الشئون القانونية للتحقيق معه او يحفظ الموضوع او يوقع جزاء بالزيادة او
التخفيض
(3) يجوز للسلطة المختصة ان تحفظ التحقيق
او توقع جزاء علي الموظف بالزيادة او التخفيض
يحكم هذا الموضوع الاتي :
أولا :
نص المادة (151) من اللائحة التنفيذية لقانون
الخدمة المدنية 81 لسنة 2016 يحال الموظف الي التحقيق فيما نسب اليه من مخالفات وذلك
بموافقة أحد رؤسائه الاداريين ممن لايقل مستواه الوظيفي عن مدير عام
ثانيا
نص المادة (59) من قانون الخدمة المدنية
81 لسنة 2016 لايجوز توقيع أي جزاء علي الموظف الا بعد التحقيق معه كتابة وسماع أقواله
وتحقيق دفاعه ويكون القرار الصادر بتوقيع الجزاء مسببا ومع ذلك يحوز بالنسبة لجزائي
الانذار والخصم من الاجر لمدة لاتجاوز ثلاثة أيام أن يكون التحقيق شفاهة علي أن يثبت
مضمونه في القرار الصادر باوقيع الجزاء
ثالثا :
نص المادة (62) يكون الاختصاص بالتصرف في
التحقيق علي النحو الآتي :
1- للرؤساء المباشرين الذين تحددهم السلطة
المختصة كل في حدود اختصاصه حفظ التحقيق او توقيع جزاء الانذار او الخصم من الاجر بما
لايجاوز عشرين يوما في السنة ولا يزيد علي ثلاثة أيام في المرة الواحدة
3- للسلطة المختصة حفظ التحقيق او توقيع
أي من الجزاءات المنصوص عليها في البندين (1.2 )
رابعا :
ماورد كان منصوص عليه بالقانون 47 لسنة 78 بالمادة (79) و المادة (82) هو ليس مستحدث ولكنه امتداد لما كان مطبق طلقا للقانون 47 لسنة 78 السابق نرحب بالتعقيب من الجميع ولدينا الردود باذن الله