الإثنين 23 ديسمبر 2024
رئيس مجلس الإدارة
محمد ابراهيم نافع
رئيس التحرير
محمد الصايم
أخبار التعليم

ننشر تعديلات قانون التعليم 139 لسنة 1981 المقدم من الحكومة الى مجلس النواب لاقرارها

الإثنين 12/نوفمبر/2018 - 11:02 ص
السبورة

ينشر موقع السبورة التعديلات الذى قدمها مجلس الوزراء برئاسة الدكتور مصطفى مدبولى، بشأن قانون التعليم رقم 139 لسنة 1981 لاقرارها والتى جاءت فى 5 نصوص من بداية الفقرة الثانية من المادة 70، و72 و73 و74 و76 و79، والتى حصل السبورة على نسخة منه وجاءت كالتالى:

الفقرة الثانية من المادة رقم 70
"سريان أحكام قانون نظام العاملين المدنيين بالدولة الصادر بالقانون رقم 47 لسنة 1978 فيما لم يرد بشأنه نص خاص فى هذا الباب".
بينما جاء تعديل الفقرة كالتالى "وتسرى احكام قانون الخدمة المدنية الصادر بالقانون رقم 81 لسنة 2016 فيما لم يرد بشأن نص فى هذا الباب".

المادة 72
"مع عدم الاخلال بشروط شغل الوظائف المدنية المنصوص عليها فى قانون الخدمة المدنية الصادر بالقانون رقم 81 لسنة 2016، يشترط فيمن يشغل وظيفة من وظائف المعلمين اعتبارا من تاريخ العمل لهذا الباب ما يأتى:
1- أن يكون متمتعا بالجنسية المصرية أو جنسية إحدى الدول التى تعامل المصريين بالمثل فى تولى الوظائف العامة، ويجوز لوزير التربية والتعليم الاستثناء من هذا الشرط عند التعاقد مع المعلمين الأجانب وفقا للقواعد التى تببينها اللائحة التنفيذية.
2- أن يكون من خريجى كليات التربية أو حاصلا على مؤهل عال تربوى مناسب بالاضافة الى شهادة او إجازة تأهيل تربوى.
3- ان يستوفى برامج التنمية المهنية المقررة لشغل الوظيفة، وتحدد اللائحة التنفيذية اشتراطات التأهيل التربوى المطلوب".

مادة 73
يكون شغل وظيفة معلم مساعد بالتعاقد لمدة سنتين قابلة للتجديد سنة اخرى بقرار من وزبر التربية والتعليم، بعد أخذ رأى المحافظ المختص.
ويجب على شاغلها خلال هذه المدة الحصول على شهادة الصلاحية من الاكاديمية المهنية للمعلمين لمزاولة مهنة التعليم بالمرحلة التعليمية التى يعمل بها فاذا لم يحصل على الشهادة خلالها انتهى عقده تلقائيا دون حاجة لأى إجراء.
ويجوز فى حالة الضرورة اعادة التعاقد لمدة سنة واحدة غير قابلة للتجديد مع من انتهى عقده تلقائيا من شاغلى وظائف "معلم مساعد" لعدم حصوله على شهادة الصلاحية المشار اليها بالفقرة السابقة خلال المدة المحدد لها، وذلك بقرار من وزير التربية والتعليم، بعد أخذ رأى المحافظ، فاذا لم يحصل على هذه الشهادة خلال تلك السنة انتهى عقده تلقائيا دون حاجة لأى اجراء.
ويعين بقرار من المحافظ المختص فى وظيفة معلم من أمضى سنة على الأقل فى وظيفة معلم مساعد، وحصل خلالها على الشهادة المشار اليها وثبتت صلاحيته للعمل، وفقا للمعايير التى تحددها اللائحة التنفيذية.
ويسرى حكم الفقرة الأول على الاخصائيين الاجتماعيين والنفسيين واخصائيى التكنولوجيا واخصائيى الصحافة والاعلام، وأمناء المكتبات.
ويجوز بعد موافقة وزير المالية تسوية حالة من يحصل على مؤهل عال اثناء الخدمة من العاملين بالمدارس والادارات والمديريات، بشرط استيفاء المتطلبات التى تحددها الاكاديمية المهنية للمعلمين.

مادة 76
دون اخلال بحكم المادة 73 من هذا القانون يكون التعيين او التعاقد لشغل وظائف التعليم المشار اليها فى المادة 70 من هذا القانون، من خلال اعلان واسع الانتشار يوجه للجميع، ويما يكفل تكافؤ الفرص.
ويجوز فى حالة الضرورة بعد موافقة مجلس الوزراء بناء على عرض وزير التربية والتعليم ان يكون الاعلان المشار اليه بالفقرة السابقة داخل نطاق محافظة او اكثر دون غيرها.
ويتم ترتيب من يتجازوزن اختبار شغل الوظيفة والمفاضلة بينهم بمراعاة مؤهلاتهم وخبراتهم وتنظم اللائحة التنفيذية وسائل وضوابط الاعلان وقواعد الترتيب والمفاضلة.

مادة 79  
يكون شغل وظيفتى مدير ادارة تعليمية، ووكيل ادارة تعليمية، بطريق الاختيار من بين شاغلى وظيفة معلم أول (أ) بأقدمية سنتين على الأقل، فى مسابقة عامة فى نطاق كل محافظة، ويكون الاختبار لمدة سنتين قابلة للتجديد.
ويكون لكل مدرسة مدير ووكيل أو أكثر بحسب عدد الفصول والمراحل التعليمية بها ووقف احتياجات الادارة المدرسية، وذلك على النحو الذى تحدده اللائحة التنفيذية.
ويتم شغل وظيفتى مدير مدرسة ووكيل مدرسة بطريق الاختيار من يين شاغلى وظيفة "معلم أول (أ)" على الأقل للمدير ومعلم أول للوكيل فى مسابقة عامة فى نطاق كل محافظة ويكون الاختيار لمدة سنتين قابلة للتجديد.
 
ويجوز تعيين الحاصلين على دبلوم المعلمين والمعلمات فى وظيفتى مدير مدرسة ووكيل مدرسة بمدارس التعليم الأساسى وذلك وفقا للقواعد والشروط التى يصدر بها قرار من وزير التربية والتعليم.
وتحدد اللائحة التنفيذية اجراءات وأسس الاختيار والتجديد لكل وظيفة من الوظائف المشار اليها.