رسميا| عقوبات رادعة للمعلمين في قانون تجريم الدروس الخصوصية.. 50 ألف جنيها والحبس 3 سنوات في انتظار المخالفين
في إطار الحرب علي الدروس الخصوصية دخل مجلس النواب علي خط المواجهة حيث من المقرر أن يبدأ المجلس مناقشة قانون تجريم الدروس الخصوصية المزمع تقديمه من قبل وزارة التربية والتعليم لمناقشته داخل اروقة البرلمان.
حيث أعلنت الدكتورة
ماجدة نصر، عضو لجنة التعليم بمجلس النواب، موافقتها لمشروع قانون تجريم الدروس الخصوصية
المزمع تقديمه من قبل وزارة التربية والتعليم لمناقشته داخل اروقة البرلمان تمهيداً
للتصديق عليه، مشيرة إلي أن القانون في مجمله يلقي قبولاً لديها إلا فيما يخص حبس المعلم.
وشددت عضو مجلس النواب،
التجريم في القانون يجب أن يقع على من يقوموا بإعطاء دروس خصوصية وهم لا يمارسون مهنة
التعليم، فهم من خارج المجال، وبالتالي يعتبرون منتحيلين صفة معلم، أم بالنسبة للمعلمين
المقيدين بالوزارة بشكل رسمي ويقومون بإعطاء دروس خصوصية، تكفي عقوبتهم بالغرامة مع
الفصل من العمل، دون الحبس.
يذكر أن وزارة التربية
والتعليم والتعليم الفني أعلنت عن حملات لإغلاق مراكز الدروس الخصوصية، وتوفير بدائل
من خلال إعادة تفعيل مجموعات التقوية داخل المدارس، وإعلانها إصدار مشروع قانون لتجريم
الدروس الخصوصية إغلاق مراكزها على مستوى الجمهورية.
وتضمنت تفاصيل مشروع
القانون 4 مواد، أكدت المادة الأولى منه على أنه": يعاقب بالغرامة التى لا تقل
عن خمسة ألاف جنيه ولا تجاوز خمسين ألف جنيه كل من أعطى درس خصوصى فى مركز أو سنتر
تعليمى أو فى مكان مفتوح للجمهور بصفة عامة.
وذكر مشروع قانون
تجريم نشاط الدروس الخصوصية فى مادته الثانية، أنه فى حالة العودة لتكرار ذات الجرم
يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنة ولا تزيد عن ثلاث سنوات.
كما أكد المشروع
على أنه يعاقب بالغرامة التى لا تقل عن 5 ألاف ولا تزيد عن 50 ألف والحبس مدة لا تقل
عن سنة ولا تزيد عن 3 سنوات، كل من ساهم أو اشترك بأية وسيلة فى إرتكاب تلك الجريمة
وفى جميع الأحوال يحكم بمصادرة الأشياء المضبوطة محل الجريمة. وأوضح مشروع قانون تجريم نشاط الدروس الخصوصية أن
تلك العقوبات الواردة جاءت بعد الإطلاع على قانون الاجراءات الجنائية وقانون نظام الإدارة
المحلية رقم 43 لسنة 1979 وتعديلاته وقانون التعليم رقم 139 لسنة 1981، وقانون حماية
الملكية الفكرية رقم 82 لسنة 2002، وعلى قانون الخدمة المدنية رقم 81 لسنة 2016.