الجمعة 22 نوفمبر 2024
رئيس مجلس الإدارة
محمد ابراهيم نافع
رئيس التحرير
محمد الصايم
القرارات الوزارية

هام.. 3 قرارات تطبق علي المعلمين بداية من أغسطس: "تبكير صرف المرتبات .. خصم الأجور الإضافية وأيام العطلات.. الترقية وعلاوة 5%"

الثلاثاء 03/أغسطس/2021 - 05:48 م
أرشيفية
أرشيفية

رصدت "السبورة" أبرز 3 قرارات يتم تطبيقها علي المعلمين بداية من شهر أغسطس الجاري وتضمنت الآتي: 

- تبكير صرف المرتبات 
حيث يبدأ موعد صرف مرتبات شهر أغسطس 2021، للعاملين بدءًا من  يوم 17 أغسطس، وحتى يوم 23 أغسطس.
 
ويتم صرف مرتبات أغسطس 2021، يوم 19 أغسطس” وذلك للعاملين فى وزارات التربية والتعليم، والزراعة واستصلاح الأراضي، والموارد المائية والري، والخارجية، والشباب والرياضة، والمالية، إلى جانب مديريات التربية والتعليم، والزراعة، والطب البيطري، والشباب والرياضة بالمحافظات، وتتضمن هذه الجهات أيضًا الأزهر الشريف، ورئاسة مجلس الوزراء، ورئاسة الجمهورية، وباقي الجهات الاخري.


- خصم الأجور الإضافية وأيام العطلات

حيث تداول عدد من رواد مواقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك" قرار  اللواء محمد الزملوط، محافظ الوادي الجديد والذ تضمن خصم الأجور الإضافية من الموظفين والخاصة بأيام العطلات " الجمعة – السبت" أو أى أجر إضافى للموظف مثل الراحات وذلك فى حال امتناع الموظف عن تلقى لقاح فيروس كورونا بدون موانع طبية من خلال شهادة طبية معتمدة .

- ترقية المعلمين وعلاوة 5% 

حيث أعلن رئيس الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة، الدكتور صالح الشيخ، عن صدور قرارًا تضمن الموافقة علي ترقية الموظفين المخاطبين بأحكام قانون الخدمة المدنية.

وأكد الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة، إنه من المقرر أن يتم إطلاق تطبيق إلكتروني في غضون أيام لكي يتمكن الموظف من معرفة مدى أحقيته في الحصول علي الترقية.

واشتمل قرار الترقيات علي الآتي:

- ضرورة أن تتأكد الوحدة من انتهاء إجراءات تحديد المستوى الوظيفي لكل موظف وأقدميته فيه طبقًا للوضع في 2/11/2016، مع احتفاظه بالأقدمية في المستوى الوظيفي بعد التسكين 

- يُرقى الموظفون الذين أتموا في مستوياتهم الوظيفية حتى ٣٠/٦/٢٠٢١ مددًا لا تقل عن المدد البينية المحددة قرين كل مستوى وظيفي إلى المستويات التي تعلوها، وفقًا للجدول المرفق بالقرار اعتبارًا من ١/٧/٢٠٢١، مع احتفاظهم بالأقدمية بالمستوى الوظيفي بعد الترقية.

- ألا تتعدى ترقية الموظف مستوى وظيفي واحد، بحسب البيان.

-  يُرقى شاغلوا الوظائف الكتابية والفنية بالدرجة الخامسة المعينون قبل العمل بأحكام القانون رقم 81 لسنة 2016 والمستوفون مدة بينية لا تقل عن خمس سنوات حتى ٣٠/٦/٢٠٢١ إلى المستوى الوظيفي الرابع (ب).

- يستحق الموظف اعتبارًا من ١/٧/٢٠٢١، الأجر الوظيفي المقرر للوظيفة المُرقى إليها أو أجره السابق مضافًا إليه علاوة ترقية بنسبة 5% من هذا الأجر الوظيفي، أيهما أكبر.