السبت 23 نوفمبر 2024
رئيس مجلس الإدارة
محمد ابراهيم نافع
رئيس التحرير
محمد الصايم
القرارات الوزارية

ننشر قرار وزاري لم يكن مفعل في السابق عن أحقية المعلمين في هذه الإجراءات

الخميس 15/مارس/2018 - 11:34 ص
السبورة

كتب الناشط التعليمي جمال علام علي صفحتة علي موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك" موضوع هام جدا للعديد من العاملين بالتعليم وقرار وزاري لم يكن مفعل في السابق

أحقية معلمي التعليم الأساسي في تدريس مواد التخصص بمدارس التعليم الأساسي (ابتدائي – إعدادي ) علما بأنهم خريجي كلية التربية تعليم أساسي (ابتدائي )

أولا :

يحكم هذا الموضوع القرار الوزاري رقم (275) لسنة 2011 نص المادة الأولي يجوز نقل شاغلي وظائف المعلمين من مرحلة تعليمية الي مرحلة ثانية ومن وظيفة أخصائي إلي وظيفة معلم ومن معلم مادة إلي معلم مادة أخري ومن معلم فصل الي معلم مادة ........... وذلك بموافقة السلطة المختصة في المحافظة في ضوء بيانات الزيادة والعجز لكل مرحلة وفي ضوء الاحتياج والأماكن الشاغرة المتاحة

ثانيا :

واشترط في مادته الثانية للنقل شروط خاصة بالمهارات والمعارف ومن ضمن هذه الشروط:

 

 

(1) الحصول علي مؤهل عال تربوي مناسب أو مؤهل عال مناسب للتخصص بالاضافة الي شهادة (اجازة ) تأهيل تربوي.

 

(2) ان يتناسب المؤهل الدراسي مع المرحلة الدراسية التي يرغب الانتقال اليها.

 

(3) اجتياز الدورات التدريبية اللازمة بالمرحلة والخاصة بالمهارات والمعارف بالمرحلة التي يتم الانتقال اليها والذي تعده الاكاديمية المهنية للمعلمين لهذا الغرض