التنظيم والادارة تصدم المعلمين بعدم الجمع بين مكافاة الامتحانات وحافز الاثابة
الخميس 08/مارس/2018 - 06:51 م
كشف الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة، عن عدم احقية جواز الجمع بين مكافآت الامتحانات للمعلمين بوزارة التربية والتعليم والتي صدر بها قرار من وزير التربية والتعليم برقم 150 لسنة 2005، وبين حافز الإثابة الصادر به قرار برقم 51 لسنة 2011 وبقرار رئيس مجلس الوزارء برقم 977 لسنة 2011 بالقواعد التنفيذية لصرف حافز الإثابة الإضافي للعاملين المدنيين بالدولة.
واصدر الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة كتاب دورى برقم 3 لسنة 2018 والذي اعتبر أن مكافآت الامتحانات للمعلمين ومن يحصل عليها من موظفي واداريي وزارة التربية والتعليم بند من بنود حافز الإثابة، وتدرج تحت الجهود غير العادية، ولذلك فإن الحصول عليها والجمع بينها وبين حافز الإثابة المقرر بنسبة 200% من الراتب الأساسيين للعاملين المدنيين للجهاز الاداري للدولة والصادر به قرار سابق من مجلس الوزارء، غير جائز قانونيا، طبقا لما ارتأته لجنة الفتوى بقطاع الخدمة المدنية بالجهاز المركزي للتنظيم والإدارة.
وجاء في نص الكتاب الدوري لـ"التنظيم والإدارة" أن الجهاز استند في قراره على المادة 11 من المرسوم بقانون رقم 51 لسنة 2011 والتي نصت على أنه اعتبارا من 1 يوليو 2011 تزاد الحوافز المقررة للعاملين المدنيين بالوزارات والمصالح أو الأجهزة التي لها موازنة خاصة والهيئات الخدمية ووحدات الإدارة المحلية أو ما يتقرر لهم من حافز ومكافآت دورية وسنوية أو حوافز أو مقابل عن جهود غير عادية أو بدلات أو غير ذلك بحيث لا تقل جملة ما يتقاضاه كل منهم عن 200% من الراتب الأساسي، وحيث إن مكافآت الامتحانات بوزارة التربية والتعليم تعد مكافأة عن جهود غير عادية يجري صرفها متى توافرت شروط استحقاقها فإنها تندرج صمن المزايا المالية التي يجب الاعتداد بها لدى حساب مجموع ما يتقاضاه العامل من مزايا مالية للوصول إلى النسبة المقررة والمحددة بـ 200% من راتبه الأساسي.