"السبورة " تنفرد بنشر ..قواعد وظائف التعليم الجديدة والترقيات و التأديب والتعاقد
الأحد 13/أكتوبر/2013 - 02:53 ص
المادة (1) :
يجوز لوزير التربية والتعليم الاستثناء من شرط الجنسية المنصوص عليه في المادة (72) من القانون رقم 155 لسنة2007 عند التعاقد مع المعلمين الأجانب و ذلك إذا توافرت الشروط الآتية :
(ا) أن يكون الأجنبي المرشح لشغل الوظيفة حاصلاً على المؤهل العلمي اللازم لشغلها أو ما يعادله على الأقل .
(ب) أن يكون من ذوي الخبرات الخاصة التي تحتاجها العملية التعليمية ، بعد أن يثبت تعذر تدبيرها من بين المصريين .
(ج) ألا تزيد نسبة الأجانب المستخدمين في المدرسة على (10%) من عدد المعلمين بها .
و يكون تعيين الأجانب بطريق التعاقد لمدة لا تزيد على سنة قابلة للتجديد لمدة أو لمدد أخرى ، مع مراعاة الالتزام بالقوانين و اللوائح و القرارات المعمول بها بوزارتي الداخلية و القوى العاملة و الهجرة .
المادة (2):
يكون تقدير مدى ثبوت صلاحية المعلم المساعد للتعيين في وظيفة معلم وفقاً للمعايير الآتية :
(ا) أداء العمل المنوط به بإتقان و إخلاص من حيث الكم أو الكيف .
(ب) أن تتوافر فيه حسن المظهر و الأخلاق الحسنة و السمات الشخصية اللازم توافرها في المعلم والقدرة على التواصل مع التلاميذ و الطلاب و أولياء الأمور و البيئة الاجتماعية المحيطة بالمدرسة .
(ج) اجتيازه دورات التنمية المهنية و حصوله على شهادة الصلاحية التي تصدرها الأكاديمية المهنية للمعلمين .
(د) احترامه لزملائه و رؤسائه في العمل ، و أن يتمتع بصفة التعاون و العمل الجماعي .
المادة (4) :
يكون التعيين أو التعاقد لشغل وظائف المعلمين و الإخصائيين المنصوص عليها في المادة (70) من قانون التعليم لخريجي كليات التربية أو الحاصلين على مؤهل عالٍ تربوي مناسب ، أو على مؤهل عالٍ مناسب بالإضافة إلى شهادة أو إجازة تأهيل تربوي ، و ذلك من خلال إعلان في صحيفتين يوميتين واسعتي الانتشار، و يجب أن يتضمن الإعلان البيانات المتعلقة بالوظيفة ، و شروط شغلها ، و ذلك بعد اتخاذ الإجراءات الآتية :
حصر العجز و الزيادة على مستوى المحافظة و تحديد التخصصات المطلوبة و أعدادها في ضوء الاحتياجات الفعلية ، و اعتمادها من السلطة المختصة بالمحافظة .
موافقة وزارة المالية على التعاقد على الوظائف المطلوبة و توفير الاعتمادات المالية لها بناءً على طلب السلطة المختصة بالمحافظة .
موافقة وزارة التربية و التعليم على التعاقد على الوظائف المطلوبة ، و إخطار الأكاديمية المهنية للمعلمين .
و يتم ترتيب من يتقدم لشغل الوظيفة و المفاضلة بينهم وفقاً للقواعد الآتية :
الأعلى في مرتبة الحصول على المؤهل اللازم لشغل الوظيفة .
الأعلى مؤهلاً .
الأعلى في درجات نتيجة الاختبار.
الأقدم تخرجاً .
الأكبر سناً .
و لا يجوز التعاقد إلا وفقاً لنموذج العقد المرفق دون غيره .
المادة (5) :
لوزير التربية و التعليم أو المحافظ المختص إحالة أي من شاغلي الوظائف