قانون التعليم امام مجلس الوزراء
الثلاثاء 27/فبراير/2018 - 07:43 م
انتهى قسم التشريع بمجلس الدولة، برئاسة المستشار مهند عباس نائب رئيس مجلس الدولة، ورئيس قسم التشريع، من مراجعة قانون التعليم، وتم إرساله إلى مجلس الوزراء، تمهيداً لإقراره.
وأكدت ملاحظات قسم التشريع أهمية قانون الخدمة المدنية الحالى والذى أصبح قانون التعليم يعتمد عليه، وهو الشريعة العامة التى يرجع إليها أعضاء هيئة التعليم.
وأشار المستشار عبد الرازق مهران رئيس المكتب الفنى لقسم التشريع، إلى أن القسم رأى المادة ٧٢ من القانون والمتضمنة الشروط الواجب توافرها فيمن يشغل وظيفة من وظائف المعلمين، واستبدل القسم عبارة "مع عدم الإخلال بشروط الوظائف المدنية المنصوص عليها فى قانون نظام العاملين المدنين بالدولة" بعبارة "مع عدم الإخلال بشروط شغل الوظائف المدنية فى قانون الخدمة المدنية"، باعتبار أن قانون نظام العاملين المدنين تم إلغاؤه.
وأضاف مهران أن القانون وقع عليه وزير التربية والتعليم والتعليم الفنى، وكان الهدف المرجو من التعديل عليه هو معالجة حالة الضرورة التى يفرضها الواقع العلمى "للتعين فى وظائف التعليم"، حيث إن القانون شمل الإعلان عن الحاجة لشغل وظائف التعليم، إعلاناً واسع الانتشار يوجه للجميع على مستوى الدولة المصرية ككل، ويأتى ذلك مع وجود عجز شديد فى الأعداد اللازمة لمزاولة وظائف التعليم بالمحافظات الحدودية والنائية كمحافظة شمال وجنوب سيناء والوادى الجديد، وأغلب من يتم التعاقد معهم لهذه المحافظات إناث يطلبون العودة إلى محافظتهم، حفاظاً على الروابط الأسرية، وهو ما دعى إلى إضافة نص تشريعى يجيز اقتصار بعض إعلانات شغل وظائف "معلم" على محافظات بعينها ويشترط الإقامة بنفس المحافظة .
ورأى القسم أن هذه الإضافة لا تمثل خروجا عن المبادئ الدستورية المستقرة بشأن المساواة بين جميع المواطنين، وعدم التمييز بينهم لأى سبب أياً كان .
وأوضح أعضاء اللجنة المشكلة لمراجعة قانون التعليم، أن المادة ٧٩ تم استبدال النص بها بنص آخر يجيز إتاحة الفرصة لخريجى "دور المعلمين والمعلمات" للتزاحم على شغل وظائف "مديرى المدارس ووكلاء المدارس"، وذلك بشأن مدارس التعليم الأساسى فقط "الابتدائية والإعدادية" دون غيرها، ولكن يكون ذلك فى ضوء خبراتهم الفنية والتعليمية المتراكمة.
كما أن هيئة التدريس والإشراف على هذا "الدور" كانت تتكون من حملة المؤهلات التربوية العالية والحاصلين على الماجيستير فى التربية أو الدبلوم الخاص فى التربية، واشترط قانون التعليم فى هؤلاء توافر التأهيل التربوى، فضلاً عن اجتياز برامج التنمية المهنية فى مجال الإدارة المدرسية.
واقترح القسم تعديل المادة الثانية من القانون وضبط صياغتها وتكون منفصلة لتعطى المعنى المطلوب، وهى تضمنت استثناء يجيز للجهة القائمة على إدارة مرفق التعليم قبل الجامعى أن تعيد التعاقد لمدة سنة غير قابلة للتجديد مع من انتهى عقده تلقائياً من شاغلى الوظيفة "معلم مساعد"، لعدم حصوله على شهادة الصلاحية من الأكاديمية المهنية للمعلمين لمزاولة مهنة التعليم بالمرحلة التعليمية التى يعمل بها خلال المدة المحددة له، بحيث إذا لم يحصل على هذه الشهادة خلال سنة انتهى عقده تلقائياً دون حاجه لأى إجراء.
ونوه مستشارو لجنة تعديل القانون إلى ضرورة توحيد المسميات داخل القانون، حيث ورد بالقانون مسميان مختلفان عن شخص واحد وهو "الوزير"، جاء فى إحدى الفقرات مسمى "الوزير المختص بشئون التعليم" فى حين جاء فى فقرة أخرى مسمى "وزير التربية والتعليم"، لذا رأت اللجنة أنه من الأنسب توحيد المسمى وتغليب مسمى "وزير التربية والتعليم" تجنباً لما يمكن أن يترتب عليه آثار غير سليمة، من وجود مسميات عديدة للوزير القائم على شأن مرفق التعليم قبل الجامعى.