النيابة الإدارية توضح سبل مواجهة معوقات المرأة فى نيل إجازة الوضع ورعاية الطفل
السبت 27/يناير/2018 - 11:31 ص
أعد المكتب الفنى للفحوص بهيئة النيابة الإدارية مؤخرًا، تقريرًا حول أبرز التحديات التى تواجهها المرأة فى الوظيفة العامة،فى إجازة الوضع أو إجازة رعاية الطفل بالنسبة للمتعاقدين وأوجه علاج هذا الخلل.
كشفت تحقيقات النيابة الإدارية فى بعض القضايا عن تقديم بعض الموظفات المتعاقدات مع بعض الجهات الإدارية بشكاوى لعدم منحهن إجازة رعاية الطفل بأجر كامل ومنحهن إجازة رعاية الطفل بدون أجر بدعوى أنهن متعاقدات بعقد عمل مؤقت، فلا يحق لهن إجازة رعاية الطفل بأجر لأن تعاقدهن الأجر مقابل العمل، وأن منحهن إجازة رعاية الطفل بدون أجر يعنى عدم تجديد التعاقد لهن، وأن هذا يعد قصوراً فى فهم أحكام القانون.
وأوضحت النيابة الإدارية، أن علاج هذا الخلل يكمن فى نصوص الدستور والقانون حيث:
- تنص المادة 11 الفقرة الأخيرة من الدستور المصرى على"كما تلتزم الدولة بتوفير الرعاية والحماية للأمومة والطفولة..".
- تنص المادة 70 من قانون الطفل الصادر بالقانون رقم 12 لسنة 1996 على أنه "للعاملة فى الدولة والقطاع العام وقطاع الأعمال العام والقطاع الخاص سواء كانت تعمل بصفة دائمة أو بطريق التعاقد المؤقت الحق فى إجازة وضع مدتها ثلاثة أشهر بعد الوضع بأجر كامل...".
- تنص المادة 72 من ذات القانون على أن "للعاملة فى الدولة والقطاع العام وقطاع الأعمال الحصول على إجازة بدون أجر لمدة سنتين لرعاية طفلها...".
- تنص المادة 52 من قانون الخدمة المدنية الصادر بالقانون رقم 81 لسنة 2016 على أن "تكون حالات الترخيص بإجازة خاصة بأجر كامل على الوجه الآتى: 1...، 2- تستحق الموظفة إجازة وضع لمدة أربعة أشهر".
- تنص المادة 53 من قانون الخدمة المدنية الصادر على أن "تكون حالات الترخيص بإجازة بدون أجر على الوجه التالى: 1....،2.....، 3- مع مراعاة أحكام قانون الطفل تستحق الموظفة إجازة بدون أجر لرعاية طفلها لمدة عامين...".
ومن جماع هذه النصوص يتأكد أن الفهم الصحيح هو أن الموظفة العاملة فى الدولة أو القطاع العام وقطاع الأعمال العام أو القطاع الخاص تستحق إجازة وضع بأجر كامل، كما تستحق إجازة رعاية الطفل لمدة عامين بدون أجر سواء كانت تعمل بصفة دائمة أو مؤقتة، لذلك يتعين على الجهاز المركزى للتنظيم والإدارة إصدار كتاب دورى يتضمن ذلك، ويتم التأكيد فيه على عدم إلغاء التعاقد أو عدم تجديده لحصول العاملة على إجازة الوضع أو إجازة رعاية الطفل وذلك لحين تسوية أوضاع المتعاقدين وفقاً لقانون الخدمة المدنية، على أن تلتزم الجهات و الشركات الغير خاضعة لقانون الخدمة المدنية لهذه الأحكام