الأحد 10 نوفمبر 2024
رئيس مجلس الإدارة
محمد ابراهيم نافع
رئيس التحرير
محمد الصايم
أخبار الجامعات

كامل ..ردا علي موقف جامعة عين شمس ..العقوبات التأدبيبة واضحة وصريحة

السبورة

وهذا يؤكد ان الجامعات لها الصلاحيات التي كفلها لها القانون في الحفاظ علي الامن الداخلي لها

يوضح د وائل ان قانون تنظيم الجامعات توجد به عقوبات يمكن ان تستخدمها الجامعة في حالة الاخلال بالنظام والامن وتتمثل العقوبات التأديبية في :

1- التنبيه شفاهة أو كتابة.

2- الإنذار.

3- الحرمان من بعض الخدمات الطلابية.

4- الحرمان من حضور دروس أحد المقررات لمدة لا تجاوز شهراً.

5- الفصل من الكلية لمدة لا تجاوز شهراً

6- الحرمان من الامتحان في مقرر أو أكثر.

7- وقف قيد الطالب لدرجة الماجستير أو الدكتوراه لمدة لا تجاوز شهرين أو لمدة فصل دراسي.

8- إلغاء امتحان الطالب في مقرر أو أكثر.

9- الفصل من الكلية لمدة لا تجاوز فصلاً دراسياً.

10- الحرمان من الامتحان في فصل دراسي واحد أو أكثر.

11- حرمان الطالب من القيد للماجستير أو الدكتوراه مدة فصل دراسي أو أكثر.

12- الفصل من الكلية لمدة تزيد على فصل دراسي.

13- الفصل النهائي من الجامعة ويبلغ قرار الفصل إلى الجامعات الأخرى

ويترتب عليه عدم صلاحية الطالب للقيد أو التقدم إلى الامتحانات في جامعات

جمهورية مصر العربية.

ويجوز الأمر بإعلان القرار الصادر بالعقوبة التأديبية داخل الكلية ويجب إبلاغ القرارات إلى ولي أمر الطالب.

وتحفظ القرارات الصادرة بالعقوبات التأديبية عدا التنبيه الشفوي في ملف الطالب.

ولمجلس الجامعة أن يعيد النظر في القرار الصادر بالفصل النهائي بعد مضي ثلاث سنوات على الأقل من تاريخ صدور القرار:

اضاف ان مادة 127 توضح الهيئات المختصة بتوقيع العقوبات وهي:

1- الأساتذة والأساتذة المساعدون: ولهم توقيع العقوبات الأربع

الأولي المبينة في المادة السابقة عما يقع من الطلاب أثناء الدروس

والمحاضرات والأنشطة الجامعية المختلفة.

2- عميد الكلية: وله توقيع العقوبات الثماني الأولى المبينة في

المادة السابقة، وفي حالة حدوث اضطراب أو إخلال بالنظام يتسبب عنه أو يخشى

منه عدم انتظام الدراسة أو الامتحان يكون لعميد الكلية توقيع جميع العقوبات

المبينة في المادة السابقة على أن يعرض الأمر خلال أسبوعين من تاريخ توقيع

العقوبة على مجلس التأديب إذا كانت العقوبة بالفصل النهائي من الجامعة،

وعى رئيس الجامعة بالنسبة إلى غير ذلك من العقوبات وذلك بالنظر في تأييد

العقوبة أو إلغائها أو تعديلها.

3- رئيس الجامعة: وله توقيع جميع العقوبات المبينة في المادة

السابقة عد العقوبة الأخيرة، وذلك بعد أخذ رأي عميد الكلية، وله أن يمنع

الطالب المحال إلى مجلس التأديب من دخول أمكنة الجامعة حتى اليوم المحدد

لمحاكمته.

4- مجلس التأديب: وله توقيع جميع العقوبات.