الإثنين 25 نوفمبر 2024
رئيس مجلس الإدارة
محمد ابراهيم نافع
رئيس التحرير
محمد الصايم
القرارات الوزارية

عاجل.. بيان هام من وزارة التربية والتعليم بشأن الإمتحانات والضوابط الحاكمة الخاصة بالولاية التعليمية

الثلاثاء 14/نوفمبر/2017 - 04:53 م
السبورة


أصدر الدكتور طارق شوقى وزير التربية والتعليم والتعليم الفنى الكتاب الدورى رقم (30) بشأن: الإجراءات والقواعد الواجب اتباعها نحو إعلان الطالب بأحقيته في دخول امتحان الدور الثاني، وذلك نظرًا لما تلاحظ من تكرار حالات تضرر أولياء أمور الطلاب، من عدم معرفتهم بمواعيد امتحانات الدور الثاني، بسبب خطأ من إدارة المدرسة، أو خطأ من مصلحة البريد، في تسليم الخطابات الخاصة بمواعيد امتحان الدور الثاني لولي الأمر، وعدم وجود قواعد تنظم آثار عدم الإخطار والإجراءات الواجب اتباعها حال عدم وصول الإخطار.

فقد نص الكتاب الدورى على أنه بناء على توصية هيئة النيابة الإدارية ومراعاة للصالح العام، يتعين على جميع المديريات التعليمية، والإدارات والمدارس، الالتزام بالتعليمات التالية ومتابعة تنفيذها وتعميمها على كافة الإدارات والمدارس التابعة لها:

تقوم إدارة المدرسة بإخطار ولي الأمر رسميًّا، بأحقية الطالب في دخول امتحان الدور الثاني في المواد التي له حق دخول الامتحان بها، قبل موعد الامتحان بأربعة عشر يومًا على الأقل، على أن ترسل له خطابًا بالبريد الموصى عليه بعلم الوصول، أو يسلم له شخصيًّا.

في حالة ارتداد الخطاب للمدرسة لأي سبب من الأسباب دون تمام الإعلان- عدا سبب رفض ولي الأمر الاستلام - فيتم إرسال خطاب آخر موصى عليه بعلم الوصول إلى ولي الأمر إذا كان متبقيًا على ميعاد الامتحان أربعة عشر يومًا أو أكثر، ويسلم لقسم الشرطة الذي يقع في دائرته عنوان الطالب، ليتولى البحث عن ولي الأمر، وتسليمه الخطاب إذا كان متبقيًا على الامتحان أقل من أربعة عشر يومًا.

و في حالة عدم إرسال الخطاب أو إرساله بعد المواعيد المقررة قانونًا، أو عدم معاودة الإرسال في حالة ارتداد أول خطاب أو ضياع الخطاب أو عدم تسليمه لولي الأمر من قبل البريد لأي سبب كان أو لأي سبب آخر - عدا سبب رفض ولي الأمر الاستلام-  يرجع إلى خطأ الإدارة مما أدى إلى عدم إمكانية عقد امتحان آخر لفوات مواعيد امتحانات الدور الثاني، فيتم منح الطالب درجة النجاح في المادة التي رسب فيها في ضوء نتيجة التحقيق، وحال ثبوت علم ولي الأمر أو الطالب بميعاد الامتحان بأي وسيلة أخرى ورغم ذلك لم يحضر الامتحان فلا يجوز منحه درجة النجاح ويعتبر راسبًا في تلك المادة.

وشدد على جميع الجهات المعنية الالتزام بما ورد بهذا الكتاب الدوري، ومن يخالفه يتعرض للمساءلة القانونية.

   كما أصدر شوقى كتابًا دوريًا رقم (31) بشأن الإجراءات الاحترازية الواجب اتباعها فى المدارس والمنشآت التعليمية؛ للوقاية والحد من انتشار الجرائم ذات الطابع الأخلاقى؛ وذلك حرصًا من الوزارة على منع انتشار الظواهر السلبية التي تشكل خطورة على التربية الأخلاقية داخل المؤسسات التعليمية بصفة خاصة، والمجتمع بصفة عامة.
لذا تهيب الوزارة بكافة المدارس والإدارات والمديريات التعليمية بتنفيذ الآتي:
الحرص على المتابعة الميدانية الدورية في كافة أرجاء المدرسة من قبل المختصين، وتوعية الطلاب للوقاية من ظاهرة التحرش الجنسي، وكذا أولياء الأمور من خلال مجلس الأمناء والآباء والمعلمين، ومتابعة كافة الشكاوى واتخاذ اللازم بشأنها، والإبلاغ الفوري عند ظهور أية حالة تحرش جنسي، ومتابعة كافة العاملين بالمدرسة وعرض أي منهم- يصدر منه تصرف ينم عن خلل نفسي أو عقلي - على اللجنة الطبية المختصة، لتقرر حالته الصحية، ومدى إمكانية استمراره في العمل داخل المدرسة أو نقله لعمل آخر تقرره اللجنة.

بالإضافة إلى تفعيل دور الأخصائي الاجتماعي والنفسي في توعية الطلاب والعاملين بالمدرسة، بمخاطر التحرش الجنسي من خلال التدريبات المخصصة لذلك، والإعلان عن التقرير الإرشادي المرفق بلوحة الإعلانات في أماكن ظاهرة بالمدرسة؛ حتى يتحقق الهدف المرجو منه، بجانب إخطار غرفة العمليات بديوان عام الوزارة، بحالات التحرش الجنسي إن وجدت؛ فور وقوعها.

 وفى سياق آخر أصدر شوقى  الكتاب الدورى رقم (29) بشأن: الضوابط الحاكمة والإجراءات المتبعة، حال وجود نزاع بين الوالدين خاص بمسائل الولاية التعليمية، انطلاقًا من حرص الوزارة على تقديم خدمة تعليمية متميزة، لكافة الطلاب وضمان رعاية الطلاب حال وجود نزاع بين الوالدين، على نقل الطالب من مدرسة لأخرى أو تغيير نوع التعليم أو اتخاذ إجراء يخص مستقبل الطفل دراسيًا.

وشدد شوقى  على جميع المديريات التعليمية التنبيه مشددًا على كافة الجهات المعنية لديها، بتطبيق القواعد عند وجود نزاع على قيد أو تحويل الطالب من مدرسة إلى أخرى أو أي نزاع يتعلق بمسائل الولاية التعليمية، من حيث الحضانة، والولاية التعليمية، وصاحب الحق فى الحضانة، وصاحب الحق في الولاية التعليمية حال قيام علاقة الزوجية، وصاحب الحق في الولاية التعليمية حال انتهاء علاقة الزوجية.

 وعليه يتعين على كــافــة المديـــريات والإدارات التعليمية والـــمدارس التابعــة لها تنفيــذ مــا جاء بهذا الكتاب والعمل بموجبه فور صدوره، ومن يخالف ذلك يتعرض للمساءلة القانونية.