"القضاء الإداري" ينظر الطعن علي صحة إجراء انتخابات نادي بني سويف
السبت 04/نوفمبر/2017 - 04:05 م
أقام محمد جمعة طه المحامي وشهرته محمد زهير دعوي قضائية رقم 604 لسنة 5 ق أمام محكمة القضاء الإداري بني سويف الدائرة المتعجلة أفراد ، بصفته عضوا بالجمعية العمومية لنادي بني سويف الرياضي، وذلك للطعن في صحة إجراء انتخابات مجلس إدارة النادي، يطالب فيها بوقف إجراءات انتخاب مجلس الإدارة المقرر لها تاريخ 24 نوفمبر 2017.
وأكد زهير في الدعوي القضائية أن القائمين علي إجراء الانتخابات خالفوا القوانين واللوائح المنظمة عندما رفضوا ادراج اسمه وباقي الأعضاء المماثلين لحالته في قائمة أعضاء الجمعية التي تحدد من لهم حق التصويت في هذه الإنتخابات، مشيرا إلي أنه طالب المحكمة بالحكم بوقف إجراء الانتخابات لحين الفصل في الدعوة القضائية.
وقال المحامي في دعواه: حيث أن الطاعن كان عضوا تابعا لوالده د. جمعة طه عبدالعال، وكان له رقم عضوية تابع ثم تم فصله من العضوية، وأصبح عضوا عاملا وتم قيده برقم عضوية جديدة وقيد تحت رقم 7442 عضو، وقد سدد الاشتراكات السنوية المقررة وفقا للائحة المالية للنادي من تاريخ وجوب فصله قانونا حتي تاريخ الدفع أول مارس 2017، طبقا لما هو وارد بإيصال السداد، وأصبح عضوا بالجمعية العمومية وله حق التصويت قبل موعد عقد الجمعية العمومية المقرر 23 مارس 2017 في موعدها القانوني من كل عام.
وأضاف أن نادي بني سويف الرياض يخضع لأحكام القانون رقم 77 لسنة 1975 الهيئات الأهلية لرعاية الشباب والرياضة، ونظرا لصدور قانون الشباب والرياضة الجديد برقم 71 لسنة 2017 الذي نص علي إلغاء القانون السابق ذكره وإلزام جميع الهيئات الرياضية بتوفيق أوضاعها وفق أحكام القانون الجديد.
ولفت محمد زهير المحامي إلي أنه مع اقتراب انتخابات مجلس إدارة النادي الرياضي ببني سويف المقرر انعقادها 24 نوفمبر 2017 طبقا لأحكام القانون الجديد الذي يلزم ذلك، وبمراجعة شئون العضوية بالنادي وما إذا كنت مدين بمستحقات مالية للنادي من عدمه، وذلك لممارسة حقي القانوني والدستوري في ابداء الرأي لاختيار من يمثلني من المرشحين في مجلس إدارة النادي، إلا أنه فوجئ بأنه عضو جمعية عمومية وليس له حق التصويت دون إبداء أسباب قانونية.
وطالب المحامي بضرورة قبول الدعوي المستعجلة ووقف تنفيذ قرار الجهة الإدارية بدعوة الناخبين إلي انتخاب أعضاء مجلس إدارة النادي المنعقد في 24 نوفمبر الجاري، وفقا لأحكام القانون ولائحة النظام الأساسي للنادي، والحكم بوقف تنفيذ القرار السلبي الصادر من الجهة الإدارية والمتضمن الإمتناع عن إدراج أسم الطاعن في سجلات من لهم حق التصويت في هذه الانتخابات.
وفي الموضوع بإلغاء القرار السلبي الذي اتخذته الجهات الإدارية ممثلة في المعلن إليه منع إدارج اسم الطاعن في سجلات من لهم حق التصويت مع ما يترتب علي ذلك نت آثار علي أن يكون تنفيذ الحكم من مسودته دون الحاجة إلي إعلان مع تغريم المطعون ضده بغرامة تهديده يومية تقدرها المحكمة والتعويض المناسب متروك للمحكمة مقابل الأضرار التي تصيب تصيب المدعي مع إلزام المطعون ضده بالمضروفات ومقابل أتعاب المحاماه.