مجلس الوزراء يحسم موعد اجازة 6 اكتوبر بشكل رسمي ..وازمة في القطاع الخاص
أصدر المهندس شريف إسماعيل، رئيس مجلس الوزراء، قرارًا باعتبار الخميس المقبل إجازة رسمية مدفوعة الأجر للعاملين بالدولة بمناسبة احتفالات القوات المسلحة بذكرى حرب 6 أكتوبر. وجاء القرار، بأن يكون يوم الخميس 5 من أكتوبر 2017 ميلادية إجازة رسمية مدفوعة الأجر للعاملين في الوزارات والمصالح الحكومية والهيئات العامة ووحدات الإدارة المحلية وشركات القطاع العام وقطاع الأعمال العام بدلاً من يوم الجمعة الموافق 6 من أكتوبر عام 2017 ميلادية "عيد القوات المسلحة"
ونشر قرار رئيس مجلس الوزراء الخميس
اجازة رسمية بمناسبة ذكري يوم الانتصار العظيم في السادس من أكتوبر في الجريدة الرسمية
وكانت النقابة العامة للعاملين بالقطاع
الخاص وزارة القوى العاملة ، بضرورة توضيح منشور الوزارة صادر رقم 1719 بتاريخ 1 أكتوبر
2017م، والخاص بإجازة السادس من أكتوبر .
وقال شعبان خليفة رئيس النقابة العامة للعاملين
بالقطاع الخاص فى بيان له، إن منشور الوزارة بخصوص اعتبار يوم السادس من أكتوبر ( عيد
النصر ) إجازة باجر كامل للعاملين بالقطاع
الخاص ، وهذا اليوم ضمن الأيام ( 13 ) التى نص عليهم (المادة 52 ) من قانون العمل رقم
12 لسنة 2003م ونص قرار وزير القوى العاملة رقم (112 ) لسنة 2003م ونص قرار
وزيرة القوى العاملة رقم (49 ) لسنة 2009م والذين تم صدورهم بشأن تحديد
ايام الأعياد والتى تعتبر اجازة رسمية باجر كامل للعاملين بالقطاع الخاص .
وناشد خليفة الوزارة بإصدار منشور يوضح
به أن يوم الجمعة السادس من أكتوبر هو عطلة رسمية ويتوجب أن يأخذ العامل يوم بدل منها
لأنها تقع ضمن الأيام 13 الذى نص عليهم المادة (52 ) من قانون العمل 12 لسنة 2003م وكذلك قررى وزير القوة العاملة والهجرة رقم
( 1719 لسنة 2003م ، و رقم 49 لسنة 2009م ، لذلك نطالب الوزارة بأن تعلن أن يوم الخميس الموافق 5 أكتوبر
هو يوم اجازة رسمية بدل من يوم الجمعة السادس من أكتوبر أسوة بقرار مجلس الوزراء للعاملين
بالجهاز الإدارى للدولة والقطاع العام ، وذلك
احتراما للمادة ( 53 9 من الدستور المصرى التى
تنص على عدم التمييز بين المواطنين وان المواطنين لدى القانون سواء ، وهم متساوون فى
الحقوق والحريات والواجبات العامة .